التنبیه السابع: حکم ملاقی بعض أطراف الشبهة المحصورة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
التنبیه السادس: اعتبار إندراج طرفی العلم الإجمالی تحت عنوان واحد وعدمه بقی هنا شئ

 

هل یحکم بتنجّس ملاقی بعض أطراف النجس المعلوم بالإجمال، أو یجب أیضاً ترتیب سائر الآثار الشرعیّة المتعلّقة بالحرام التفصیلی أو النجس التفصیلی علیها؟

فی المسألة أقوال ثلاثة:

1 ـ ما ذهب إلیه المشهور من عدم تنجّس الملاقی مطلقاً.

2 ـ ما حکی عن العلاّمة فی المنتهى وابن زهرة فی الغنیة من التنجّس ووجوب الاجتناب مطلقاً.

3 ـ ما أفاده المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی الکفایة من التفصیل بین صور ثلاث: ففی صورة قال بوجوب الاجتناب عن الملاقی والملاقى معاً، وفی صورة اُخرى قال بوجوب الإجتناب عن خصوص الملاقى، وفی صورة ثالثة قال بوجوب الاجتناب عن الملاقی دون الملاقى.

وبما أنّ المسألة لیس لها دلیل خاصّ فلابدّ من الرجوع إلى الأدلّة الأوّلیّة الجاریة فی أطراف العلم الإجمالی وملاحظة أنّها هل تشمل ملاقیها أو لا؟

والصحیح عدم الشمول، لأنّ وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی کان مبنیّاً على وجهین: وجوب المقدّمة العلمیّة، وتعارض الأدلّة المرخّصة، وکلاهما غیر جاریین فی المقام.

أمّا الأوّل: فلأنّ ما یکون مقدّمة للعلم بالفراغ عن خطاب «اجتنب عن النجس» مثلا إنّما هو الاحتیاط فی نفس الأطراف التی یحتمل إنطباق المعلوم بالإجمال على بعضها، دون غیرها ممّا لا یحتمل انطباق المعلوم علیه وإن کان محکوماً علیه بحکم بعض الأطراف واقعاً، لکون ذلک البعض علّة لنجاسة ملاقیه، لکن الملاقی على هذا التقدیر فرد آخر لیس إرتکابه مخالفة لخطاب «اجتنب عن النجس» المعلوم إجمالا، بل مخالفة لخطاب آخر وهو «اجتنب عن ملاقی النجس» الذی هو مشکوک الوجود.

وأمّا الثانی: فلأنّ المفروض حصول الملاقاة بعد تساقط الاُصول المرخّصة بأحد المنشأین المذکورین سابقاً (تعارضها أو التناقض بین صدر الأدلّة وذیلها) فالأصل المرخّص الجاری فی الملاقی لا معارض له.

إن قلت: کیف یمکن التفکیک بین الملاقی والملاقى فی الحکم مع العلم باتّحادهما فی الواقع؟

قلنا: إنّ عدم الفرق فی مقام الواقع والثبوت بین شیئین لا ینافی التفکیک بینهما فی مقام الإثبات والحکم الظاهری (کما ثبت فی محلّه) نظیر ما أفتى به المحقّقون من التفرقة بین الماء المشکوک الکرّیة الذی لم یعلم حالتها السابقة، والثوب النجس الملاقی به، فأفتوا ببقاء الماءعلى طهارته لاستصحاب الطهارة، وبقاء الثوب على نجاسته لاستصحاب النجاسة مع القطع باتّحادهما واقعاً أمّا فی الطهارة أو فی النجاسة.

إن قلت: إنّ الملاقاة بمنزلة تقسیم ما فی أحد المشتبهین وجعله فی إنائین فتّتسع دائرة الملاقى، فالملاقی والملاقى معاً طرف واحد للعلم الإجمالی، والإناء الآخر طرف آخر له، فیجب الاجتناب عن مجموع الثلاثة.

قلنا: المفروض ـ کما قلنا ـ حصول الملاقاة بعد حصول العلم الإجمالی وتعارض الاُصول فی الأطراف، ومعه کیف یصیر الملاقی جزءً لأحد الأطراف مع أنّه قد مرّ سابقاً أنّ الاُصول تدخل فی مجال التعارض مرّة واحدة فیبقى الأصل الجاری فی الملاقی بلا معارض؟

إن قلت: إنّ مسألة الاجتناب عن الملاقی یعدّ عرفاً من شؤون الاجتناب عن الملاقى، ولیس تکلیفاً جدیداً، ولیس وجوب الاجتناب عن الملاقی لأجل تعبّد آخر وراء التعبّد بوجوب الاجتناب عن الملاقى، أی یدلّ نفس دلیل وجوب الاجتناب عن النجس («والرجز فاهجر» أو «اجتنب عن النجس») على الاجتناب عنه وعن ملاقیه بوزان واحد فلو کان الملاقى هو النجس الواقعی توقّف العلم بهجره على الاجتناب عنه وعن ملاقیه، کما یتوقّف العلم بإمتثال خطاب «اجتنب عن النجس» على الاجتناب عن طرف الملاقی أیضاً، بداهة الفراغ الیقینی عن وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم المردّد لا یحصل إلاّ بذلک.

قلنا: هذه دعوى بلا دلیل لأنّ الملاقی (على فرض تنجّسه کما فی النجس المعلوم تفصیلا) موضوع جدید للجنس، وله حکم جدید، ولشربه معصیة جدیدة، فیعدّ شرب الملاقی والملاقى معاً معصیتین لا معصیة واحدة، کما هو الظاهر من بعض الروایات کما أفاد به فی تهذیب الاُصول، حیث قال: ویمکن الاستدلال على القول المشهور (إنّ وجوب الإجتناب عن الملاقی مجعول مستقلا) بمفهوم قوله(علیه السلام): «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء»، فإنّ مفهومه إنّ الماء إذا لم یبلغ حدّ الکرّ ینجّسه بعض النجاسات، أی یجعله نجساً ومصداقاً مستقلا منه، وظاهره أنّ الأعیان النجسة واسطة لثبوت النجاسة للماء فیصیر الماء لأجل الملاقاة للنجس فرداً من النجس مختصّاً بالجعل(1).

وأمّا تفصیل المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فحاصل کلامه أنّ الملاقی بالکسر له صور ثلاث: فتارةً یجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقی بالکسر، واُخرى یجب الاجتناب عن الملاقی بالکسر دون الملاقى بالفتح، وثالثة یجب الاجتناب عنهما جمیعاً.

أمّا الصورة الاُولى فهى کما إذا کانت الملاقاة من بعد العلم الإجمالی فحینئذ لا یجب الاجتناب عن الملاقی بالکسر، وظهر وجهه ممّا ذکرنا آنفاً.

وأمّا الصورة الثالثة: فهى کما إذا حصل العلم الإجمالی من بعد الملاقاة فحینئذ یجب الاجتناب عن کلّ من الملاقی والملاقى، ووجهه أیضاً واضح لما مرّ.

وأمّا الصورة الثانیة: وهى ما یجب فیه الاجتناب عن الملاقی بالکسر دون الملاقى بالفتح فذکر لها مثالین: أحدهما: ـ الذی لا یمکن المساعدة علیه ـ ما إذا علمنا مثلا عند الظهر بنجاسة الثوب أو الإناء الأوّل، ثمّ حصل لنا العلم عند العصر بنجاسة أحد الإنائین من قبل ملاقاة الثوب للإناء الثانی، فیجب الاجتناب عن الملاقی بالکسر ـ وهو الثوب ـ والإناء الأوّل إمتثالا للعلم الإجمالی الأوّل الحادث بینهما عند الظهر، ولا یجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح أعنی الإناء الثانی، لأنّ وجوب الاجتناب عنه إن کان لأجل العلم الإجمالی الثانی الحادث عصراً بینه وبین الإناء الأوّل فهو غیر منجّز بعد تنجّز العلم الإجمالی الأوّل الحادث ظهراً وسقوط الاُصول الجاریة فیها، وإن کان لأجل ملاقاة الثوب له فهو غیر مؤثّر، لأنّ الثوب على تقدیر نجاسته فرد آخر تکون الشبهة فیه بدویة کما لا یخفى، فلا وجه لوجوب الاجتناب عن ملاقیه.

والوجه فی عدم إمکان المساعدة علیه أنّ العلم الإجمالی الأوّل إن کان له منشأ آخر غیر الملاقاة کما إذا علمنا بوقوع قطرة دم إمّا على الثوب أو فی الإناء الأوّل فهذا خارج عن مفروض البحث، وإن کان المنشأ فیهما واحداً فلا معنى لحصول علم إجمالی آخر بعد العلم الإجمالی الأوّل لأنّ المفروض أنّ العلم الإجمالی الأوّل نشأ من ناحیة الملاقاة بالنسبة إلى أحد الطرفین، وهذا متوقّف على ثبوت العلم الإجمالی فی نفس الإنائین من قبل.

والمثال الثانی: الذی لا إشکال فیه هو ما إذا علمنا فی فرض المثال السابق بنجاسة الثوب أو الإناء الثانی ثمّ بملاقاة الثوب للإناء الثانی فی الساعة الاُولى، وخرج الإناء الثانی الملاقى بالفتح عن محلّ الابتلاء ثم علمنا فی الساعة الثانیة بنجاسة الثوب الملاقی بالکسر أو الإناء الأوّل، ثمّ صار الإناء الثانی مبتلى به ثانیاً فیجب الاجتناب عن الثوب الملاقی بالکسر والإناء الأوّل دون الإناء الثانی الملاقى بالفتح لعدم کونه طرفاً لعلم إجمالی منجّز، أمّا بالنسبة إلى العلم الإجمالی الأوّل الذی کان بینه وبین الثوب فلخروجه عن محلّ الابتلاء، وأمّا بالنسبة إلى العلم الإجمالی الثانی فلعدم کونه طرفاً له وأمّا بالنسبة إلى العلم الإجمالی الأوّل بعد صیرورته مبتلى به فلأنّ تنجّز العلم الإجمالی الثانی یکون مانعاً عن تنجّزه لأنّ المنجّز لا یتنجّز ثانیاً.


 1. تهذیب الاُصول: ج2، ص298، طبع جماعة المدرّسین.

 

التنبیه السادس: اعتبار إندراج طرفی العلم الإجمالی تحت عنوان واحد وعدمه بقی هنا شئ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma