التنبیه الرابع: فی حسن الاحتیاط مطلقاً حتّى مع قیام الحجّة على العدم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
التنبیه الثالث: فی جریان البراءة فی الشبهات الموضوعیّة2 ـ أصالة التخییر

 

لا إشکال فی اختلاف موارد الاحتیاط من جهات ثلاثة: من ناحیة قوّة درجة الاحتمال وضعفها، ومن ناحیة قوّة المحتمل وضعفها، ومن ناحیة قیام الأمارة على الجواز وعدمه.

ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى حسن الاحتیاط مطلقاً فی مطلق الشبهات سواء کانت وجوبیّة أو تحریمیّة وسواء کانت حکمیّة أو موضوعیّة وسواء قامت الحجّة على العدم أم لم تقم وسواء کان الاحتمال أو المحتمل قویّاً أو ضعیفاً، نعم إنّه قال: إنّ حسن الاحتیاط مطلقاً منوط بعدم إخلاله بالنظام وإلاّ یکون الاحتیاط قبیحاً فلابدّ حینئذ من ترجیح بعض الاحتیاطات على بعض، أمّا بملاک إقوائیة الاحتمال أو إقوائیّة المحتمل أو بملاک عدم قیام الأمارة على العدم.

أقول: هنا نکتتان ینبغی ذکرهما فی المقام:

إحدیهما: إنّ اختلال النظام من العناوین الثانویة للأحکام ولا خصوصیّة له فی المقام بل کلّ عنوان ثانوی یزاحم حسن الاحتیاط لابدّ من تقدیمه علیه، کما إذا لزم من الاحتیاط ترک المراودة والمعاشرة مع المؤمنین أو ترک صلة الأرحام أو إیذاء المؤمن أو هتکه أو لزم منه تشویه وجه المذهب فی الأنظار أو ترک أمر أهمّ کتحصیل العلم لطلاّب العلوم الدینیة (وکلّ هذه العناوین ممّا یبتلى بها کثیراً فی الاحتیاط التامّ) فلا حسن فی مثل هذه الموارد للاحتیاط وإن لم یلزم منها اختلال النظام.

الثانیة: یمکن أن یقال: إنّه لا دلیل أصلا على حسن الاحتیاط التام فی الشبهات الموضوعیّة فی جمیع الموارد، بل الدلیل على خلافه فیما إذا قامت الأمارة على الخلاف، والشاهد على ذلک لحن الروایات الواردة عن المعصومین بالنسبة إلى سوق المسلمین فی الجبن وغیره نظیر ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن الجبن فقلت له: أخبرنی من رأى إنّه یجعل فیه المیتة، فقال: أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة حرّم فی جمیع الأرضین؟ إذا علمت أنّه میتة فلا تأکله وإن لم تعلم فاشتر وبع وکل، والله إنّی لأعترض السوق فأشتری بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنّ کلّهم یسمّون هذه البربر وهذه السودان»(1).

فإنّ مقتضى السیاق العرفی لهذه الروایة وأمثالها مرجوحیة الاحتیاط وإنّه مرغوب عنه فی موارد قیام الحجّة على الجواز.

إن قلت: یمکن أن یقال: بأنّ مثل هذه الروایات تکون فی مقام دفع الحظر فلا یستفاد منها إلاّ مطلق عدم الحرمة.

قلنا: الإنصاف أنّ سیاقها هو النهی بمعناه الحقیقی عن مثل هذا الاحتیاط، وسیرة المعصومین(رحمه الله) وأهل الشرع من أقوى الشواهد علیه فی موارد قیام الحجّة على الجواز.


1. وسائل الشیعة: الباب 61، من أبواب الأطعمة المباحة، ح 5.

 

التنبیه الثالث: فی جریان البراءة فی الشبهات الموضوعیّة2 ـ أصالة التخییر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma