أمّا المجتهد المطلق فقد عرّف بأنّه من له ملکة یقتدر بها على إستنباط جمیع الأحکام الشرعیّة الفرعیّة.
والتعریف بالملکة لا ینافی ما مرّ سابقاً من «أنّ الاجتهاد عبارة عن المعنى المصدری أو اسم المصدری للاستراج والاستنباط، فیکون أمراً فعلیاً لا بالقوّة» لأنّ الکلام هنا فی المتّصف بهذه الصفة والمشتقّ منها، أی عنوان «المجتهد» (لا «الاجتهاد») ولا یخفى أنّ المبدأ فی مثل هذه العناوین والمشتقّات أخذ على نحو الملکة لا على نحو الفعلیة بعنوان الملکة، فإنّ قیام المبدأ بالذات على أنحاء مختلفة کما قرّر فی محلّه فی بحث المشتقّ.
والمجتهد المتجزّی عبارة عن، من له ملکة یقدر بها استنباط بعض الأحکام الشرعیّة الفرعیّة فقط.
وحینئذ یقع البحث فی جهتین:
الجهة الاُولى: فی أحکام المجتهد المطلق.
الجهة الثانیة: فی أحکام المجتهد المتجزّی.