الأمر الأوّل: فی أنّ الشهرة على أقسام: الروائیّة والفتوائیّة والعملیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
الأمر الثالث: شمول التخییر أو الترجیح لموارد الجمع العرفی وعدمهالأمر الثانی: لماذا تکون مخالفة العامّة من المرجّحات؟

أمّا الشهرة الروائیّة فهى اشتهار الروایة بین الرواة والمحدّثین.

وأمّا الشهرة الفتوائیّة فهى عبارة عن فتوى المشهور بشیء وإن کانت الروایة فیه شاذّة.

وأمّا الشهرة العملیّة فهى عبارة عن نفس السیرة العملیّة للمتشرّعة وأصحاب الأئمّة.

ولا إشکال فی أنّ النسبة بین الأوّل والثانی هى العموم من وجه، فقد تتحقّق الشهرة الروائیة بالنسبة إلى خبر وتکون فتوى الأصحاب أیضاً على طبقه، وقد تتحقّق الشهرة الروائیّة من دون الفتوى على طبقها، وقد تکون القضیة بالعکس، أی تکون الفتوى مطابقة لروایة مع عدم شهرتها روائیة.

کما لا إشکال فی أنّ النسبة بین الأوّل والثالث أیضاً العموم من وجه، فقد تکون روایة مشهورة بین الرواة والمحدّثین، ومعمولا بها عند الأصحاب والمتشرّعة، وقد تکون الروایة مشهورة من دون العمل على طبقها، وقد یکون عمل المتشرّعة مطابقاً لروایة من دون شهرتها بین المحدّثین.

نعم، النسبة بین الثانی والثالث هى العموم المطلق، فإنّ فتوى الأصحاب بشیء یلازم عملهم وعمل المتشرّعة على طبقه، بینما قد یکون عمل المتشرّعة على روایة من دون فتوى الأصحاب بها فی کتبهم الفتوائیّة.

إذا عرفت هذا فاعلم، أنّه لا إشکال فی کون القسم الأوّل من الشهرة من المرجّحات لأنّ الظاهر من قوله(علیه السلام) فی المقبولة: «خذ ما کان من روایتها ...» هو الشهرة الروائیة، نعم أنّه مشروط بعدم إحراز العمل على خلافها، لأنّ المقبولة هى فی مقام بیان قرائن صدق الروایة ومرجّحات صدورها، والمقام هذا بنفسه قرینة لبّیة موجبة لعدم انعقاد اطلاق للمقبولة بالنسبة إلى ما إذا کان العمل مخالفاً للروایة وانصرافها إلى غیره.

وکذلک ظاهر المرفوعة، حیث ورد فیها: «یاسیّدی إنّهما معاً مشهوران مأثوران عنکم» ولا إشکال فی ظهوره فی الشهرة الروائیّة.

وأمّا الشهرة الفتوائیّة والعملیّة فلا إشکال فی عدم شمول المقبولة والمرفوعة لهما باطلاقهما، ولکن لا یبعد إلغاء الخصوصیّة عن الشهرة الروائیّة بالنسبة إلیهما أو تنقیح المناط خصوصاً بعد ملاحظة التعلیل الوارد فی المقبولة بأنّ «المجمع علیه لا ریب فیه» فإنّه تعلیل بإعتبار عقلی یوجد فی الفتوائیة والعملیّة أیضاً کما لا یخفى.

نعم، هذا کلّه فیما إذا کانت الشهرة الفتوائیّة بین القدماء لا المتأخّرین حیث لا شکّ فی أنّ الشهرة الفتوائیّة بین المتأخّرین لا تکون سبباً للترجیح سواء کانت فتواهم على طبق القاعدة أو لم تکن، وذلک لأنّ مبانی فتاویهم موجودة بأیدینا فلا تزیدنا الشهرة شیئاً علیها، بخلاف الشهرة بین القدماء، فإنّهم کانوا حدیث العهد بعصر الأئمّة المعصومین وقد وصلوا إلى ما لم نصل إلیها.

هذا کلّه بالنسبة إلى الترجیح بالشهرة بأقسامها.

وأمّا بالنسبة إلى جبر ضعف سند الروایة أو وهن صحّته فالصحیح أنّه یمکن إنجبار الضعف وکذلک وهن الصحّة بالشهرة الفتوائیّة أو العملیّة لأنّ المیزان فی باب الحجّیة إنّما هو الوثوق بالصدور کما مرّ غیر مرّة، لا الوثوق بالراوی فقط، فکما یحصل الوثوق بالصدور بکون الراوی ثقة کذلک یحصل بمطابقة الشهرة لمضمون الخبر، کما لا یحصل الوثوق بالصدور إذا تحقّقت الشهرة على خلاف روایة وإن تحقّق الوثوق برواتها.

نعم یشترط أوّلا: کون الشهرة متحقّقة بین القدماء الذین کانوا قریبوا عهد بالمعصومین(علیهم السلام).

وثانیاً: إحراز استناد المشهور فی فتاویهم أو عملهم إلى تلک الروایة.

ولکن الکلام فی أنّه کیف یمکن إحراز استنادهم إلیها مع خلوّ کتبهم الفقهیّة فی الغالب عن الاستدلال وإکتفائهم بذکر الفتاوی فقط کما لا یخفى على من راجع کتبهم؟

قد یقال: إنّ الإستناد یحرز بالجمع بین الأمرین: أحدهما کون المسألة على خلاف القاعدة، والثانی کون الخبر فی مرأى ومسمع منهم، وهو کذلک، فإنّ ظاهر الحال حینئذ استنادهم إلیها.

إن قلت: کیف تکون الشهرة موجبة لحجّیة الخبر مع عدم کونها حجّة مستقلا، ولیس هذه إلاّ من قبیل ضمّ اللاّحجّة باللاّحجّة.

قلنا: أنّ الحجّة قد تحصل من تراکم الظنون، فإنّ المدار فی حجّیة خبر الواحد هو الوثوق بصدوره، وهذا قد یحصل من ضمّ ظنّ إلى ظنّ، کما قد یحصل العلم منه مثل الخبر المتواتر الذی یوجب العلم من طریق تراکم الظنون وضمّ بعضها إلى بعض.

 

الأمر الثالث: شمول التخییر أو الترجیح لموارد الجمع العرفی وعدمهالأمر الثانی: لماذا تکون مخالفة العامّة من المرجّحات؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma