الأمر الثانی: لماذا تکون مخالفة العامّة من المرجّحات؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
الأمر الأوّل: فی أنّ الشهرة على أقسام: الروائیّة والفتوائیّة والعملیّةالأمر الثالث: التعارض بین العامین من وجه

والاحتمالات فیه أربعة (قد أشرنا إلى بعضها فی تفسیر قوله (علیه السلام) «فإنّ الرشد فی خلافهم» فی البحث عن جواز التعدّی عن المرجّحات المنصوصة):

1 ـ کون الترجیح بها لمجرّد التعبّد من الشرع لا لغیره.

2 ـ أن یکون الرشد فی نفس المخالفة لهم لحسنها ورجحانها فیکون للمخالفة موضوعیّة.

3 ـ أن یکون لها طریقیّة إلى ما هو الأقرب إلى الواقع فالترجیح بالمخالفة لهم من باب أنّ الخبر المخالف أقرب إلى الواقع لأنّ الرشد والحقّ غالباً یکون فیما خالفهم والغیّ والباطل فی ما وافقهم.

4 ـ أن یکون لها طریقیّة إلى احتمال وجود التقیّة (أی طریقیّة جهتیة، خلافاً للاحتمال الثالث الذی کان للمخالفة فیه طریقیّة مضمونیّة) فیکون الترجیح بها لأجل إنفتاح باب التقیّة فیما وافقهم وانسداده فیما خالفهم.

والبحث هنا فی تحدید ما یستظهر من روایات الباب فنقول:

أمّا الوجه الأوّل: فلا إشکال فی أنّه خلاف ظاهر التعلیل الوارد فیها کما لا یخفى.

وأمّا الوجه الثانی: فهو أیضاً بعید جدّاً لکونه مخالفاً لظاهر التعلیل الوارد فیها أیضاً، فإنّ الرشد بمعنى الوصول إلى الحقّ وسلوک طریق الهدایة.

مضافاً إلى أنّه خلاف ما ورد فی روایات کثیرة من الأمر بالحضور فی تشییع جنائزهم عیادة مرضاهم والحضور فی جماعاتهم وغیر ذلک.

وأمّا الوجه الثالث: فیمکن أن یستشهد له أوّلا: بما رواه أبو إسحاق الأرجانی رفعه قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام): «أتدری لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة، فقلت: لا أدری، فقال: إنّ علیّ(علیه السلام) لم یکن یدین الله بدین إلاّ خالف علیه الاُمّة إلى غیره إرادة لإبطال أمره، وکانوا یسألون أمیر المؤمنین(علیه السلام) عن الشیء الذی لا یعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم یلتبسوا على الناس»(1).

فإنّ ظاهرها أنّ هناک تعمّد فی مخالفة العامّة لآراء أهل البیت(علیهم السلام) ولازمه أنّ الغلبة فی مخالفتهم للواقع فلابدّ فی موارد الشکّ من الرجوع إلى ما هو موافق للواقع غالباً وهو المخالف لآراء العامّة.

ولکن یناقش فیها بضعف السند أوّلا: لکونها مرفوعة، وثانیاً: بأنّها مخالفة لما ثبت فی کتبهم التاریخیّة والفقهیّة من استنادهم فی فتاویهم إلى قول علی(علیه السلام)، وکلام عمر فی حقّ أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی مواقف کثیرة «أنّه لولا علی لهلک عمر» معروف.

مضافاً إلى ما نشاهد بأعیننا من موافقة کثیر من أحکام مذهب أهل البیت لأحکامهم فی أبواب مختلفة من الفقه نظیر باب الحجّ فإنّ کثیراً من مناسکه مشترکة بین الفریقین.

ویستشهد لهذا الوجه ثانیاً: بما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «ما أنتم والله على شیء ممّا هم فیه ولا هم على شیء ممّا أنتم فیه، فخالفوهم فما هم من الحنفیة على شیء»(2).

ولکنّها أیضاً قابلة للمناقشة من ناحیة السند، لأنّ المقصود من ابن حمزة فیه إنّما هو ابن حمزة البطائنی الذی هو من الکذّابین وإن کان ممّن ینقل عنه ابن أبی عمیر، لأنّ الثابت فی محلّه أنّ ابن أبی عمیر لا یرسل إلاّ عن ثقة، لا أنّه لا یروی إلاّ عن ثقة مطلقاً سواء فی مراسیله أو مسانیده.

وهکذا من ناحیة الدلالة، لأنّه إن کان المراد فیها أنّنا لا نوافقهم على شیء فی مسألة الولایة فهو صحیح، ولکن لا ربط له بما نحن فیه، وإن کان المراد عدم التوافق فی غیرها فهو کما ترى.

فیبقى الوجه الرابع: ویشهد له ما رواه عبید بن زرارة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «ما سمعته منّی یشبه قول الناس فیه التقیّة، وما سمعت منّی لا یشبه قول الناس فلا تقیّة فیه»(3).

إن قلت: الظاهر من قوله(علیه السلام) فی المقبولة «ما خالف العامّة ففیه الرشاد» إنّما هو الاحتمال الثالث لمکان التعبیر بالرشاد الظاهر فی الموافقة مع الواقع والحقّ.

قلنا: الإنصاف أنّ قوله(علیه السلام) هذا ظاهر فی الطریقیّة إجمالا الدائر أمرها بین الوجه الثالث والرابع، فلا یمکن الاستدلال به لشیء منهما، بل الظاهر هو الوجه الرابع بتناسب الحکم والموضوع فی المقام.

فقد ظهر إلى هنا أنّ المتعیّن فی المقام هو الوجه الرابع، ولازمه اختصاص مرجّحیة مخالفة العامّة بموارد احتمال التقیّة، فلو کان الخبران المتعارضان واردین فی عصر لا یحتمل فیه التقیّة کعصر الإمام الرضا (علیه السلام)یشکل ترجیح المخالف على الموافق، بل لابدّ من الرجوع إلى سائر المرجّحات.


1. وسائل الشیعة: الباب 9، من أبواب صفات القاضی، ح 24.
2. المصدر السابق: ح32.
3. وسائل الشیعة: الباب 9، من أبواب صفات القاضی، ح46.

 

الأمر الأوّل: فی أنّ الشهرة على أقسام: الروائیّة والفتوائیّة والعملیّةالأمر الثالث: التعارض بین العامین من وجه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma