2 ـ أصالة التخییر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
2 ـ أصالة التخییرالامر الاول: تطبیقات اصالة التخییر فی الفقه

إذا دار الأمر بین وجوب شیء وحرمته سواء کان بنحو الشبهة الحکمیّة (کما إذا دار الأمر فی زمن الغیبة بین وجوب صلاة الجمعة وبین حرمتها مع قطع النظر عن اعتبار القربة فی الصّلاة أم کان بنحو الشبهة الموضوعیّة (کما إذا شککنا فی أنّ متعلّق النذر شرب هذا المائع فی زمن خاصّ أو ترکه) ففیه وجوه:

1 ـ الحکم بالبراءة شرعاً وعقلا نظیر الشبهات البدویة بعینها.

2 ـ وجوب الأخذ بأحدهما تخییراً شرعاً وعقلا.

3 ـ التخییر بین الفعل والترک عقلا والحکم بالبراءة شرعاً.

4 ـ التخییر بین الفعل والترک عقلا مع التوقّف عن الحکم بشیء شرعاً.

5 ـ التوقّف عن الحکم عقلا وشرعاً.

واختار المحقّق الخراسانی(رحمه الله) القول الثالث الذی یترکّب من جزئین: التخییر بین الفعل والترک عقلا، والحکم بالإباحة شرعاً، واستدلّ للجزء الأوّل بحکم العقل بعدم الترجیح بین الفعل والترک، وللجزء الثانی بشمول مثل: «کلّ شیء لک حلال حتّى تعرف أنّه حرام» له.

إن قلت: جریان البراءة فی کلّ واحد من الطرفین معارض لجریانها فی الطرف الآخر.

قلنا: التعارض فرع لزوم المخالفة القطعیّة العملیّة وهو مفقود فی المقام.

إن قلت: إنّ العقل کما یستقلّ بوجوب الإطاعة عملا کذلک یحکم بوجوبها التزاماً وقلباً، والتمسّک بالأصل فی الطرفین ینفی هذا المعنى.

قلنا: بناءً على تسلیم وجوب الموافقة الالتزامیّة لا منافاة بینه وبین جریان أصالة الحلّ، لإمکان الإنقیاد القلبی الإجمالی بأن یلتزم إجمالا بالحکم الواقعی على ما هو علیه وإن لم یعلم بشخصه تفصیلا وفی مقام الفعل، ولا دلیل على وجوب الأزید منه على فرض القول بوجوبه.

إن قلت: إنّ ما نحن فیه مشمول لأدلّة تعارض الخبرین المتعارضین التی تقتضی التخییر شرعاً.

قلنا: إنّه قیاس مع الفارق، لأنّ مورد تلک الأدلّة هو الأخبار، والأخبار إمّا أن تکون حجّة من باب السببیّة أو من باب الطریقیّة، فعلى الأوّل یکون التخییر بین الخبرین المتعارضین على القاعدة، لفرض حدوث مصلحة ملزمة فی المؤدّى بسبب قیام خبر على الوجوب، وحدوث مفسدة ملزمة فیه بقیام خبر آخر على حرمة نفس ذلک المتعلّق، فیقع التزاحم بین تکلیفین تتعذّر موافقتهما ویستقلّ العقل بالتخییر حینئذ إذا لم یکن ترجیح بین الملاکین.

وعلى الثانی (وهو حجّیة الأخبار على الطریقیّة) فالقیاس مع الفارق أیضاً، ضرورة أنّ مقتضى القاعدة الأوّلیة فی تعارض الطرق وإن کان هو التساقط لا التخییر، إلاّ أنّه لمّا کان منهما واجداً لشرائط الحجّیة ولما هو مناط الطریقیّة من احتمال الإصابة ولم یمکن الجمع بینهما فی الحجّیة الفعلیة لمکان التعارض فقد جعل الشارع أحدهما حجّة تخییراً مع التکافؤ، وتعییناً مع المزیّة لمصلحة لاحظها فی ذلک، وهذا بخلاف المقام إذ لیس فی شیء من الاحتمالین اقتضاء الحجّیة. (انتهى کلام المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بتحریر منّا).

أقول: الإنصاف أنّ الصحیح هو القول الأوّل، أی الحکم بالإباحة ظاهراً عقلا وشرعاً وذلک باعتبار أنّه بعد فرض عدم إمکان الاحتیاط ولغویة وجوب أحدهما تخییراً فی مقام الظاهر لکونه تحصیلا للحاصل تصل النوبة إلى احتمال وجوب أحدهما معیّناً لأنّه نحتمل تکلیف الشارع بالنسبة إلى خصوص الفعل أو خصوص الترک، وحینئذ لا إشکال فی جریان قاعدة قبح العقاب بلا بیان لتحقّق موضوعها وهو عدم البیان إذ لا بیان على خصوص الوجوب أو الحرمة کما لا إشکال فی عموم أدلّة الإباحة الشرعیّة لعدم اختصاصها بما إذا کان أحد طرفی الشکّ فی حرمة شیء هو الإباحة کشرب التتن حتّى یختصّ بالشبهة البدویة، بل یعمّ ما إذا علم جنس الإلزام ولم یعلم النوع الخاصّ منه، فوجوب أحدهما تعییناً مرفوع کرفع الحرمة المحتملة فی سائر الموارد.

أمّا القول الثانی: وهو التخییر شرعاً وعقلا قیاساً لما نحن فیه بتعارض الخبرین المتعارضین الجامعین لشرائط الحجّیة فقد مرّ الجواب عنه ضمن بیان کلام المحقّق الخراسانی(رحمه الله) مضافاً إلى أنّه تحصیل للحاصل.

وأمّا القول الثالث: وهو ما مرّ من مختار المحقّق الخراسانی(رحمه الله)، فإن کان مراده من التخییر التخییر الظاهری فقد عرفت أنّه تحصیل للحاصل لأنّ المقصود من کلّ إلزام هو البعث والتحریک لانبعاث حاصل فی المقام، وإن کان المراد التخییر الواقعی، فجوابه إنّ مورده باب تزاحم الملاکات وما إذا کان لکلّ من الطرفین ملاکاً مستقلا مزاحماً لملاک الطرف الآخر، بینما الملاک فی ما نحن فیه موجود فی أحد الطرفین فقط.

وأمّا القول الرابع: وهو التخییر عقلا مع التوقّف شرعاً فقد مرّ الجواب آنفاً عن الجزء الأوّل منه، وهو التخییر عقلا، أمّا الجزء الثانی ففیه: إنّه وإن لم یکن للشارع حکم بالتخییر لما مرّ من أنّه تحصیل للحاصل ولکن لا إشکال فی شمول أدلّة الإباحة والبراءة بالنسبة إلى احتمال تعیین أحدهما.

وأمّا القول الخامس: فقد ظهر الجواب عنه ممّا مرّ فلا نعید.

بقی هنا اُمور:

2 ـ أصالة التخییرالامر الاول: تطبیقات اصالة التخییر فی الفقه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma