المقام الثانی: فی دوران الأمر بین الأقل والأکثر الارتباطیین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
التنبیه الثامن: فی حکم الخنثى المشکلالجهة الاُولى: فی الأجزاء

إذا شککنا فی أنّ الواجب فی الصّلاة مثلا هل هو تسعة أجزاء (من دون وجوب السورة) أو عشرة أجزاء، فهل یجب علیه الاحتیاط، أو لا؟

وینبغی قبل الورود فی أصل البحث بیان الفرق بین الأقلّ والأکثر الإرتباطیین، والأقلّ والأکثر الاستقلالیین، وأنّ الملاک فیه هل هو تعدّد الأغراض ووحدتها، أو تعدّد التکالیف ووحدتها؟

ذهب فی تهذیب الاُصول إلى الأوّل وقال: إنّ الأقل فی الاستقلالی مغایر للأکثر غرضاً وملاکاً وأمراً وتکلیفاً، کالفائتة المردّدة بین الواحد وما فوقها، والدین المردّد بین الدرهم والدرهمین، فهنا أغراض وموضوعات وأوامر وأحکام على تقدیر وجوب الأکثر ... وأمّا الإرتباطی فالغرض قائم بالأجزاء الواقعیّة، فلو کان الواجب هو الأکثر فالأقل خال عن الغرض والأثر المطلوب ... إلى أن قال: «ومن ذلک یظهر أنّ ملاک الاستقلالیّة والإرتباطیّة باعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلّق الأمر»، ثمّ استدلّ لضعف القول بأنّ الملاک إنّما هو وحدة التکلیف وکثرته بقوله: «ضرورة أنّ وحدته وکثرته (وحدة التکلیف وکثرته) بإعتبار الغرض الباعث على التکلیف، فلا معنى لجعل المتأخّر عن الملاک الواقعی ملاکاً لتمییزهما»(1).

أقول: الصحیح هو الثانی، أی المیزان هو وحدة التکلیف وتعدّده، وذلک لأنّه لیست الأغراض غالباً فی متناول أیدینا، ولا یمکن لنا الظفر بها والعثور علیها، بل الواصل إلینا والموجود بأیدینا إنّما هو الأوامر والنواهی المتعلّقة بالمرکّبات الشرعیّة، فالمرکّب الإرتباطی ما یتألّف من أشیاء تکون الأوامر المتعلّقة بها أمراً واحداً حقیقة منبسطاً علیها، فتکون بینها ملازمة ثبوتاً وسقوطاً، وأمّا المرکّب الاستقلالی فهو ما یتألّف من أشیاء تتعلّق بها أوامر تکون لکلّ منها إطاعة مستقلّة، فلا ملازمة بینها ثبوتاً وسقوطاً، هذا مضافاً إلى أنّ ما ذکره لا یصحّ بناءً على مقالة النافین للأغراض.

إذا عرفت هذا فلندخل فی أصل البحث فنقول: یقع الکلام فی الأقلّ والأکثر الإرتباطیین فی جهات ثلاث:

1 ـ الأجزاء (فی ما إذا کان الأقل والأکثر من قبیل الجزء والکلّ).

2 ـ الشرائط (فی ما إذا کان الأقل والأکثر من قبیل الشرط والمشروط، وکان منشأ انتزاع الشرطیّة أمراً خارجاً عن المشروط، مبایناً له فی الوجود کالطهارة بالنسبة إلى الصّلاة).

3 ـ القیود (فی ما إذا کان الأقل والأکثر من قبیل الشرط والشروط أیضاً، ولکن کان منشأ انتزاع الشرطیّة أمراً داخلا فی المشروط متّحداً معه فی الوجود، کوصف الإیمان بالنسبة إلى الرقبة).


1. تهذیب الاُصول: ج2، ص321 و322، طبع جماعة المدرّسین.

 

التنبیه الثامن: فی حکم الخنثى المشکلالجهة الاُولى: فی الأجزاء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma