التنبیه الثامن: فی تعارض الضررین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
التنبیه السابع: هل المدار على الضرر الواقعی أو العلمی؟4 ـ أصالة الاستصحاب

وهو من أهمّ التنبیهات، وله فی الفقه مصادیق کثیرة، والبحث عنه یقع فی مقامین:

الأوّل: فیما إذا کان التعارض بالنسبة إلى شخص واحد نظیر الوضوء الضرری (بناءً على شمول القاعدة للعبادیات) إذا کان وجوده موجباً للاضرار بالبدن من أجل جراحة فیه، وعدمه موجباً لتشدید الحمّى مثلا.

الثانی: فیما إذا کان التعارض بالنسبة إلى شخصین نظیر ما إذا أراد الإنسان أن یجعل داره مطبخة بقصد التکسّب بها، فوجودها مضرّ بحال الآخرین، وعدمه مضرّ بحال نفسه، ونظیر ما إذا دخلت دابّة فی دار، ولا یمکن إخراجها منها إلاّ بهدم جدارها، أو إذا أدخلت الدابّة رأسها فی قدر مالک آخر من دون تفریط من المالکین، ولم یمکن إخراج رأسه إلاّ بکسر أحدهما، ونظیر ما هو المبتلى به فی یومنا هذا من إحداث شرع جدید، أو تغییر مسیر بعض الطرق، أو إحداث قنطرة ممّا یوجب الضرر لمالکی الدور والدکاکین حولها، مع أنّ ترک الإحداث أیضاً یوجب الضرر لکثیر من الناس، ونظیر ما سیأتی من مسألة الإکراه فیما إذا اُکره ظالم مأموره بأن یضرب أحداً فامتثال أمره یوجب الاضرار بالغیر وعدمه یوجب الاضرار بنفسه.

أمّا المقام الأوّل فهو على قسمین:

قسم یکون الضرران فیه متساویین فلا إشکال فی عدم جریان القاعدة فیه، أو أنّها تجری ثمّ تتساقط فتبقى عمومات الوضوء أو الغسل مثلا بلا معارض، ویلحق بهذا القسم ما إذا کان التفاوت بین الضررین أقلّ قلیل بحیث تکون القاعدة منصرفة عنه عند العرف.

وقسم یکون أحد الضررین أقوى من الآخر بحیث یحکم العرف بعدم شمول القاعدة للأضعف بعد الکسر والانکسار، فلا إشکال أیضاً فی جریان القاعدة فی خصوص الأقوى.

أمّا المقام الثانی فهو أیضاً على قسمین:

أولاً: یکون التعارض بین الضررین بالنسبة إلى مالکین، کما فی مثال إدخال الدابّة رأسها فی قدر مالک آخر، أو بالنسبة إلى غیر المالک، کما إذا کان تغییر مسیر نهر عام موجباً للاضرار بقریة، وعدم تغییره موجباً للاضرار بقریة اُخرى، ففی هذه الصورة أیضاً إمّا أن تجری القاعدة فی الطرفین ثمّ تتساقط، أو لا تجری رأساً من باب إنّ أدلّة القاعدة منصرفة عنها، لأنّها حکم امتنانی ولا امتنان فیها، فلابدّ حینئذ من الرجوع إلى قاعدة عقلائیة اُخرى، وهى قاعدة العدل والإنصاف، أو قاعدة الجمع بین الحقّین، فیتعیّن أحد الضررین بالقرعة ثمّ تقسّم الخسارة بین الطرفین، نعم هذا إذا لم یکن أحدهما مقصّراً، وإلاّ فعلى المقصّر تحمّل الخسارة کلّها.

هذا کلّه إذا کان الضرران متساویین، وأمّا إذا کان أحدهما أقوى من الآخر فلیس المرجع حینئذ القرعة، بل لابدّ فیه من الأخذ بالأضعف وتعیین مقدار الخسارة فیه، ثمّ تقسیمها بینهما، کما إذا کان إخراج الدابّة عن الدار متوقّفاً على قلع باب الدار فحسب إذا کانت قیمة الدابّة أکثر من خسارة قلع الباب ونصبه ثانیاً.

هذه هى الصورة الاُولى، والعجب کیف لم یتعرّض الفقهاء إلى لزوم تقسیم الخسارة فیها بین الطرفین.

ثانیاً: یکون التعارض بین ضرر مالک وغیر المالک، والأمثلة المذکورة لهذه الصورة أکثرها خارجة عمّا نحن فیه، کمثال جعل دار مطبخة أو مدبغة أو بیت حدّاد فی سوق العطّارین، فإنّها لیست مشمولة لقاعدة السلطنة عند العقلاء حتّى نحتاج إلى تضییقها بقاعدة لا ضرر، لأنّ قاعدة السلطنة قاعدة عقلائیّة، لها حدود وقیود ونطاق معلوم، ومن تجاوز عنها عدّ متجاوزاً على حقوق الآخرین، فلیست القاعدة عندهم مطلقة من جمیع النواحی، ومن الواضح أنّ ما ورد فی لسان الشرع بالنسبة إلى هذه القاعدة یکون إمضاء لما عند العقلاء بما لها من الحدود والقیود.

وکیف کان: ففی هذه الصورة تارةً یوجب عدم تصرّف المالک ضرراً بنفسه أو فوت منفعة له، کما إذا کان محلّ نصب المدفأة مثلا فی جنب جدار الجار، ومتّصلا بغرفة نومه، بحیث یوجب الاضرار بالجار من جانب، ولا یکون له مکان آخر للنصب من جانب آخر، أو أراد أن یبنی بناءً ذات طبقات عدیدة بحیث یوجب عدمه الاضرار بالمالک، لأنّ الاکتفاء بطبقة واحدة مع ارتفاع قیمة الأرض (على الفرض) یکون سبباً للضرر الکثیر على مالکها، بینما البناء المرتفع المتعدّد الطبقات یکون سبباً لضرر الجیران، واُخرى یکون تصرّف المالک تعمّداً للاضرار أو لغرض غیر عقلائی.

ففی القسم الأوّل لا إشکال فی عدم شمول القاعدة أو تساقطها، فیبقى حینئذ قاعدة السلطنة بلا معارض ما دام لم یوجب إجراء هذه القاعدة التصرّف فی ملک الغیر، وإلاّ فلا إشکال أیضاً فی عدم جوازه، کما فی الحمّام الذی یوجب سرایة النداوة إلى دار الغیر أو تسوید داره بدخّانه.

وأمّا فی القسم الثانی فتجری القاعدة بلا إشکال، لأنّه هو مورد قضیّة سمرة وروایتی الجدار والبعیر، فلا یجوز للمالک التصدّی لهذه الاُمور اعتماداً على قاعدة السلطنة.

هذا آخر ما أردناه فی بیان القاعدة وفروعاتها وتنبیهاتها، وهناک تنبیهات اُخرى ذکرناها فی کتاب القواعد مستقلا، ولکن هنا أدغمناها فی التنبیهات الاُخر، والحمد لله أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً.

إلى هنا تمّ الکلام فی شرائط جریان الاُصول وما لحقت بها من قاعدة لا ضرر.

التنبیه السابع: هل المدار على الضرر الواقعی أو العلمی؟4 ـ أصالة الاستصحاب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma