وهو ما یترتّب على هذا البحث من الثمرة فی باب الاستصحاب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
التنبیه الأوّل: الأحکام الوضعیّةالتنبیه الثانی: اعتبار فعلیة الیقین والشکّ فی الاستصحاب

وهى عبارة عن جریان الاستصحاب فی الأحکام الوضعیّة على بعض المبانی وعدم جریانه على بعض آخر، فما منها من الاُمور التکوینیّة کالصحّة والفساد (فإنّ الصحّة عبارة عن المطابقة مع المأمور به، وهى أمر خارجی تکوینی کما مرّ توضیحه) فلا یمکن استصحابه، کما لا یمکن استصحاب أثره وهو الاجزاء وإسقاط الإعادة والقضاء، لأنّه أمر عقلی، والاستصحاب یجری فیما إذا کان المستصحب أمراً شرعیاً أو ذا أثر شرعی.

وما کان منتزعاً من الاُمور التکلیفیّة کالجزئیّة والشرطیّة فلا إشکال فی جریان الاستصحاب فیه باعتبار منشأ انتزاعه، فإذا شککنا فی بعض الأحوال فی جزئیة السورة مثلا نستصحب وجوب السورة ونثبت بقاء الأمر المتعلّق بها بلا ریب.

وینبغی هنا ذکر ما مرّ من الشیخ الأعظم(رحمه الله) من مثال ضمان الصبی فإنّه قال: «إنّ معنى قولنا «إتلاف الصبی سبب لضمانه» أنّه یجب علیه غرامة المثل أو القیمة إذا إجتمع فیه شرائط التکلیف، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل المؤسر بقوله «أغرم ما أتلفته فی حال صغرک» إنتزع من هذا الخطاب معنى یعبّر عنه بسببیّة الإتلاف للضمان» وحاصله أنّ ضمان الصبی حکم وضعی ینتزع من الحکم التکلیفی التعلیقی.

ولا یخفى ما یرد علیه من أنّه کیف ینتزع الحکم الوضعی الفعلی من حکم تکلیفی تعلیقی؟ (لأنّ الأحکام التکلیفیة تعلیقیة بالنسبة إلى الصبی) فإمّا أن یقول بعدم ضمان الصبی فی حال صغره فهو مخالف لظاهر کلمات القوم والأدلّة، ولا نظنّ أن یلتزم به أحد، وإمّا یقول بکونه ضامناً فعلا، وحینئذ لابدّ من انتزاعه عن حکم غیر فعلی، وهو کما ترى.

وما کان منها من الاُمور المجعولة بالأصالة کالملکیة والوکالة وغیرهما فلا شکّ فی جریان الاستصحاب فیه.

ثمّ إنّ للمحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی ذیل هذا التنبیه إشکالا وجواباً لا یخلو ذکرهما عن فائدة.

أمّا الإشکال فحاصله: أنّ الملکیّة کیف تکون من الأحکام الوضعیّة والاعتبارات الحاصلة بالجعل والإنشاء، التی هى من الخارج المحمول، أی لیس بحذائها شیء فی الخارج سوى منشأ انتزاعها، مع أنّ الملک هو إحدى المقولات المحمولات بالضمیمة، أی التی بحذائها شیء فی الخارج، فإنّ مقولة الملک هى نسبة الشیء إلى ما یحویه، والحالة الحاصلة له من ذلک، کالتختّم والتعمّم والتقمّص؟

وأمّا الجواب فحاصله: إنّ الملک مشترک لفظی یطلق على المقولة التی یعبّر عنها بالجدة تارةً، ویطلق على الإضافة التی قد تحصل بالعقد وقد تحصل بغیره (من إرث ونحوه) اُخرى، فالذی هو من الأحکام الوضعیّة والاعتبارات الحاصلة بالجعل والإنشاء ویکون من الخارج المحمول، هو الملک بالمعنى الثانی، والذی هو من الأعراض المتأصّلة ویکون من المحمولات بالضمیمة (أی التی لا تحصل بالجعل والإنشاء) هو الملک بالمعنى الأوّل، ومنشأ الإشکال إشتراکه اللفظی.

أقول: قد حاول بعض الأعلام فی مقابل المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إثبات کون الملک مشترکاً معنویاً فقال بأنّه وضع لمطلق إحاطة شیء على شیء، وأورد علیه من جانب بعض آخر أنّ الإحاطة الموجودة فی مثل التختّم عبارة عن إحاطة الملک على المالک، بینما الإحاطة الموجودة فی الملک القانونی الاعتباری عبارة عن إحاطة المالک على الملک، فهما نوعان من الإحاطة، ولا قدر جامع بینهما.

ولکن لقائل أن یقول: إنّ القدر الجامع هو عنوان الإحاطة الأعمّ من إحاطة المالک على الملک وإحاطة الملک على المالک.

بل الصحیح أن یقال: إنّه قد وقع الخلط بین المعنى اللغوی والمعنى المصطلح فی الفلسفة، فإنّ الملک فی اللغة لیس بمعنى الإحاطة، بل أنّه عبارة عن سلطة مطلقة قانونیّة تحصل للمالک على ملکه بحیث یجوز له أنواع التصرّف، وهذا المعنى لا یوجد فی مثل التختّم والتقمّص کما لا یخفى، وبالجملة لابدّ من أخذ المعنى اللغوی من کتب اللغة وأخذ المعنى المصطلح من أهل الاصطلاح، ولا یصحّ الخلط بینهما، والمشترک اللفظی ما یکون له معنیان مختلفان عند أهل اللغة، کما أنّ المشترک المعنوی ما یکون له قدر جامع عندهم أیضاً، لا بضمّ اللغة مع الاصطلاح، والعجب من المحقّق الخراسانی(رحمه الله) حیث وقع فی هذا الخلط، مع أنّه حاول أن یمنع من وقوع الخلط بین التشریع والتکوین.

ثمّ إنّه قد مرّ سابقاً أنّ الملکیة فی مالکیة الباری تعالى لعالم الوجود وإن لم تکن من قبیل السلطة القانونیّة الاعتباریّة (بل إنّها عبارة عن إحاطته تعالى على ما سواه، التی توجب أن یستفیض العالم منه فیض الوجود آناً فآناً) فیکون اطلاق المالک علیه مجازاً، إلاّ أنّه لیس على حدّ سائر المجازات التی تکون قنطرة إلى الحقیقة، بل إنّه فوق الحقیقة، وتکون الحقیقة فیه قنطرة إلى مثل هذا المجاز، ومن هنا یظهر الإشکال فی التقسیم الذی یدور على بعض الألسن من أنّ للملکیّة بالمعنى الثانی أنواعاً ثلاثة:

أحدها: الملکیّة الحاصلة من الإضافة الإشراقیّة (وهى إضافة الخالق إلى خلقه).

ثانیها: الملکیّة الحاصلة من الإضافة الحاصلة من ناحیة التصرّف مثل ملکیّة الراکب للفرس.

ثالثها: الملکیة الاعتباریّة القانونیّة الحاصلة من ناحیة الاعتبار (انتهى).

هذا، مع ما فیه من الإشکال فی اطلاق الملک على مجرّد التصرّف فإنّ هذا أیضاً مجاز قطعاً، فلا یقال لراکب الفرس أنّه مالک له إذا کان الفرس لغیره.

 

التنبیه الأوّل: الأحکام الوضعیّةالتنبیه الثانی: اعتبار فعلیة الیقین والشکّ فی الاستصحاب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma