المسألة الثالثة: جواز القضاء للمجتهد المطلق

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
المسألة الثانیة: جواز العمل بالاجتهاد المطلقالمسألة الرابعة: من مناصب المجتهد المطلق الولایة والحکومة

قد یقال: أنّ مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة لمکان التعبیر بـ «حکم بحکمنا» و «عرف أحکامنا» اختصاص نفوذ قضاء المجتهد المطلق بما إذا کان انفتاحیاً، حیث إنّ الانسدادی لیس عالماً بالحکم وعارفاً بالأحکام.

ولکن الجواب هو الجواب، وهو أنّ المراد من الحکم إنّما هو مطلق الحجّة، فالعارف بالحجج أیضاً یعدّ عارفاً بالأحکام، کما أنّ الحاکم بالحجّة أیضاً یکون حاکماً بالحکم.

بقی هنا شیء:

وهو ما أفاده بعض الأعلام فیمن له ملکة الاجتهاد ولم یجتهد بالفعل، أو اجتهد شیئاً قلیلا، من عدم جواز الرجوع إلیه فی التقلید، وعدم نفوذ قضائه وتصدّیه للاُمور الحسبیّة، من باب أنّ الأدلّة اللفظیّة المستدلّ بها على جواز التقلید من الآیات والروایات أخذت فی موضوعها عنوان العالم والفقیه وغیرهما من العناوین غیر المنطبقة على صاحب الملکة، وکذلک الحال فی السیرة العقلائیّة، لأنّها إنّما جرت على رجوع الجاهل إلى العالم، وصاحب الملکة لیس بعالم فعلا، فرجوع الجاهل إلیه من قبیل رجوع الجاهل إلى مثله، هذا إذا لم یتصدّ للاستنباط بوجه، وأمّا لو استنبط من الأحکام شیئاً طفیفاً فمقتضى السیرة العقلائیّة جواز الرجوع إلیه فیما استنبطه من أدلّته، فإنّ الرجوع إلیه من رجوع الجاهل إلى العالم، فإنّ إستنباطه بقیّة الأحکام وعدمه أجنبیان عمّا استنبطه بالفعل، نعم قد یقال: إنّ الأدلّة اللفظیّة رادعة عن السیرة، إذ لا یصدق علیه عنوان الفقیه أو العالم بالأحکام، ولکن الإنصاف أنّ الأدلّة اللفظیّة لا مفهوم لها وإنّها غیر رادعة.

هذا کلّه فی جواز التقلید وعدمه، وأمّا نفوذ قضائه وعدمه فالصحیح عدم نفوذ قضائه وتصرّفاته فی أموال القصر، وعدم جواز تصدّیه لما هو من مناصب الفقیه، وذلک لأنّ الأصل عدمه، لأنّه یقتضی أن لا یکون قول أحد أو فعله نافذاً فی حقّ الآخرین إلاّ فیما قام علیه الدلیل، وهو إنّما دلّ على نفوذ قضاء العالم أو الفقیه أو العارف بالأحکام أو غیرها من العناوین الواردة فی الأخبار، ولا یصدق شیء من ذلک على صاحب الملکة(1). (انتهى)

أقول: فی ما أفاده مواقع للنظر:

أوّلا: قد مرّ أنّ حصول ملکة الاجتهاد من دون ممارسة عملیة مجرّد فرض لا واقع له خارجاً.

ثانیاً: سلّمنا، ولکن لا إشکال فی أنّ سیرة العقلاء لم تستقرّ على الرجوع إلى مثله، ولا أقلّ من عدم إحرازها.

ثالثاً: أنّه لم یبیّن الفرق فی کلامه بین جواز التقلید وجواز التصدّی للقضاء فی جریان سیرة العقلاء على الرجوع فی الأوّل دون الثانی، فإنّه لو فرض استقرار سیرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى صاحب الملکة فی أمر التقلید، فکیف لم تستقرّ سیرتهم على رجوع المتداعیین إلیه فی أمر القضاء؟ مع أنّ لازم جواز الرجوع إلیه فی أمر التقلید کونه عالماً وخبرة عندهم بمجرّد الحصول على الملکة، وهذا صادق أیضاً بالنسبة إلى من له ملکة القضاء، وما ذکره من أنّ الأصل عدم نفوذ قضاء أحد فی حقّ، أحد ـ حقّ، ولکن یمکن إحراز النفوذ فی مثل المقام بإطلاقات أدلّة القضاء وإنصرافها إلى ما هو متعارف عند العقلاء (إلاّ ما خرج بالدلیل) فإنّ القضاء لیس أمراً تأسیسیّاً للشرع، بل هو إمضاء لما عند العقلاء.


1. التنقیح: ج1، ص32، طبعة مؤسسة آل البیت.

 

المسألة الثانیة: جواز العمل بالاجتهاد المطلقالمسألة الرابعة: من مناصب المجتهد المطلق الولایة والحکومة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma