قد ظهر ممّا سبق آنفاً أنّه لا یکفی فی جریان الاستصحاب إلاّ الیقین والشکّ الفعلیّان، فلو تیقّن الإنسان بالحدث ثمّ شکّ فی حصول الطهارة ثمّ غفل عن شکّه وصلّى ثمّ التفت إلى أنّه کان شاکّاً قبل الشروع فی الصّلاة فلا إشکال فی حجّیة استصحاب الحدث، وأنّه لا تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ لأنّها خاصّة بالشکّ الحادث بعد العمل، والمفروض أنّ الشکّ فی الطهارة کان موجوداً قبل العمل، وأمّا إذا تیقّن بالحدث ثمّ غفل وصلّى ثمّ التفت واحتمل حصول الطهارة قبل الصّلاة ولکن یعلم بأنّه لو کان ملتفتاً قبل الشروع فی الصّلاة لحصل له الشکّ فی الطهارة فحصول الشکّ له معلّق على خصوص الالتفات ومقدّر على تقدیره فبناءً على ما مرّ فی المقدّمة السابقة لا یجری استصحاب الحدث بل الجاری هو قاعدة الفراغ کما لا یخفى، وهذا وأشباهه یکون ثمرة لمسألة فعلیة الیقین والشکّ.