الأمر الثانی: میزان التعدى من المرجّحات المنصوصة وعدمه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
الأمر الأوّل: الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدمهالأمر الثالث: شمول التخییر أو الترجیح لموارد الجمع العرفی وعدمه

بناءً على جواز التعدّی من المزایا المنصوصة هل یتعدّى إلى خصوص المزیّة الموجبة للأقربیة إلى الواقع (أی الظنّ بالصدور) أو الموجبة لإقوائیّة المتن والمضمون (أی الظنّ بمطابقة المحتوى للواقع) أو یتعدّى إلى کلّ مزیّة للخبر ولو لم یوجب الإقربیّة أو الإقوائیّة؟

ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى الثانی استناداً إلى ما ادّعاه من أنّ المزایا المنصوصة على ثلاثة أقسام: قسم منها یوجب الأقربیّة إلى الواقع، وهو الأصدقیة والأوثقیة ومخالفة العامّة، وقسم منها یوجب الإقوائیّة فی المضمون، وهو موافقة الکتاب، وقسم ثالث لا یوجب شیئاً منهما کالأورعیّة والأفقهیّة، فإذا کان فی المزایا ما لا یوجب شیئاً من الإقوائیّة والأقربیّة فلا وجه للتعدّی إلى خصوص ما یوجب إحدیهما بل نتعدّى إلى کلّ مزیة ولو لم تکن موجبة لإحدیهما أصلا.

ولکن الصحیح رجوع جمیع المزایا إلى الأقربیّة إلى الواقع، أمّا ما یوجب إقوائیّة المضمون فلأنّه إذا کان مضمون أحد الخبرین أقوى من الآخر ـ کما إذا کان مطابقاً لکلام الله تعالى ـ لکان موجباً لإقوائیّة الظنّ بصدوره عن المعصوم أیضاً، ولذلک قد یجعل علوّ مضامین الأحادیث دلیلا على صحّة صدورها کما ذکره شیخنا الأنصاری(رحمه الله) فی بعض کلماته فی حدیث «وأمّا من کان من الفقهاء ...» فقال: «إنّه یلوح منه آثار الصدق» وکما أنّ بعض أساتیذنا العظام (وهو المحقّق البروجردی(رحمه الله)) أیضاً کان یستدلّ على أقربیّة صدور أدعیة الصحیفة السجّادیة الشریفة بقوّة محتواها وعلوّ مضامینها، وکما یقال ذلک فی خطب نهج البلاغة ورسائله وأنّ علوّ مضامینها یدلّ على صدورها عن الإمام(علیه السلام) وإن کان کثیراً منها من المراسیل.

وأمّا القسم الثالث فلأنّ الورع عبارة عن الکفّ عن محارم الله، ومنها الکذب والإفتراء، والإنسان الأورع یکون احتیاطه ومحافظته على التکلّم أکثر من غیره غالباً، فیکون أصدق من غیره کذلک، وهکذا الأفقهیّة فإنّ الأفقه یکون أخذه من الإمام(علیه السلام) أتقن وأحسن من غیره، هذا مضافاً إلى أنّ کلا من الأورعیّة والأفقهیّة فی المقبولة هى من مرجّحات الحاکم (کالأعدلیّة والأصدقیّة) لا من مرجّحات الراوی.

وعلى ما ذکرنا إنّما یمکن التعدّی من المزایا المنصوصة (لو قلنا به) إلى کلّ مزیّة توجب قوّة ذیّها من حیث دلیلیته وطریقیّته إلى الواقع.

 

الأمر الأوّل: الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدمهالأمر الثالث: شمول التخییر أو الترجیح لموارد الجمع العرفی وعدمه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma