الرابع: الإجماع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
قاعدة قبح العقاب بلا بیانأدلّة الأخباریین على وجوب الاحتیاط

ویمکن تقریره بوجوه ثلاثة:

الأوّل: الإجماع القولی من العلماء کلّهم على البراءة فی ما لم یرد فیه دلیل عام أو خاصّ على تحریمه.

وهذا المعنى تامّ ولکن لا ینفع فی مقابل دعوى الأخباریین فی الحکم بالاحتیاط بدلیل عام لو تمّ دلیلهم.

الثانی: الإجماع القولی على البراءة ما لم یرد دلیل خاصّ على التحریم.

وهذا الوجه غیر تامّ لأنّ المحدّثین یدّعون وجود دلیل عامّ على التحریم.

الثالث: الإجماع العملی على البراءة حیث إنّ العلماء فی مقام العمل یطالبون بدلیل من مدّعی الحرمة، وهذا دلیل على أنّ المرکوز فی أذهانهم أنّ الأصل هو البراءة ما لم یرد ما یدلّ على الحرمة.

وفیه أیضاً: أنّ هذا صحیح إذا کان المراد عدم ورود الدلیل الخاصّ والعام معاً وإلاّ لو کان المقصود عدم ورود الدلیل الخاصّ فقط فیرد علیه ما اُورد على الوجه الثانی.

لکن المهمّ فی الإشکال أنّ الإجمال فی مثل المقام لیس بحجّة لقوّة استناد المجمعین إلى بعض الوجوه العقلیّة أو النقلیّة المستدلّ بها على البراءة فلا کاشفیة له عن قول المعصوم(علیه السلام).

وهیهنا دلیل خامس ذکره الشیخ الأعظم(رحمه الله) فی الرسائل وهو التمسّک باستصحاب حال الصغر (أو استصحاب ما قبل الشرع) وقد أورد علیه الشیخ(رحمه الله)وغیره بإیرادات عدیدة:

منها: أنّ المستصحب أحد اُمور ثلاثة: إمّا براءة الذمّة، أو عدم المنع من الفعل، أو عدم استحقاق العقاب علیه، والمطلوب فی الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل أو القطع بالجواز المستلزم للقطع بعدم العقاب، ومن المعلوم أنّ هذا المطلوب لا یترتّب على المستصحبات المذکورة، أمّا عدم ترتّب العقاب على الفعل فلأنّه لیس من اللوازم المجعولة الشرعیّة لتلک المستصحبات حتّى یحکم به الشرع فی الظاهر (بأخبار لا تنقض) بل هو من اللوازم العقلیّة یحکم به العقل، وأمّا الجواز المستلزم لعدم العقاب فهو وإن کان أمراً قابلا للجعل (لأنّه أحد الأحکام الخمسة) ویستلزم انتفاء العقاب واقعاً إلاّ أنّه لیس لازماً شرعیاً للمستصحبات المذکرة بل هو من المقارنات لها إذ إنّ عدم المنع مثلا لا ینفکّ عن کون الفعل جائزاً بعد العلم بعدم خلوّ فعل المکلّف عن أحد الأحکام الخمسة نظیر إثبات وجود أحد الضدّین بنفی الآخر، فیکون الأصل حینئذ مثبتاً.

ولکن یجاب عن هذا بأنّ عدم المنع کاف للفقیه فی الفقه ولا حاجة إلى عنوان الإباحة کما هو ظاهر.

ومنها: عدم بقاء الموضوع للاستصحاب، لأنّ موضوع البراءة فی السابق إنّما هو الصغیر غیر القابل للتکلیف، وقد تبدّل بالکبیر (وکذلک الکلام بالنسبة إلى ما قبل الشرع وبعده).

أقول: هذا إشکال متین، فإنّ العرف یرى الصغر (وکذلک ما قبل الشرع) من قیود الموضوع، فلیس من الحالات المتبادلة بحیث إذا زال لم یزل الحکم.

ومنها: ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) من «إنّ العدم حال الصغر یکون من جهة عدم قابلیة الصغیر للتکلیف فکونه مرخى العنان ـ من فعل أو ترک ـ لیس من قبل ترخیص الشارع ورفع الإلزام منه بل اللاحرجیّة (العقلیّة) للصغیر من جهة أنّه کالبهائم والمجانین، ما وضع علیه قلم التکلیف قبل البلوغ لعدم قابلیة المحل لا أنّه رفع عنهم الإلزام امتناناً علیهم، وهذا العدم الذی من جهة عدم قابلیة المحل واللاحرجیّة القهریّة یرتفع قهراً بواسطة البلوغ، إذ معنى هذا العدم عدم وضع قلم التکلیف علیه وبعد التکلیف والبلوغ تبدّل هذا العدم قطعاً ووضع علیه قلم التکلیف فلا مورد للاستصحاب»(1).

أقول: إنّ ما ذکره بالنسبة إلى عدم التکلیف فی غیر الممیّز صحیح لا غبار علیه إلاّ أنّ المستصحب لیس هو هذا العدم بل إنّه العدم المتّصل بزمان البلوغ المتقدّم علیه بزمان یسیر.

وإن شئت قلت: إنّه عبارة عن العدم حال کون الصغیر ممیّزاً ومراهقاً، حیث إنّه لا شکّ فی أنّ حال الصبی فی هذا الزمان لا یختلف عن حاله أوّل البلوغ من حیث القابلیة وعدمها، ولذلک نقول بشرعیة عبادات الصبی کما اختاره المحقّقون وإنّه مشمول للخطابات الاستحبابیّة، فإنّه المراد من رفع القلم عند رفع الإلزام عنه، أی رفع الواجبات والمحرّمات، کما أنّه مقتضى التعبیر بالرفع المقابل للوضع حیث یناسب وجود أمر ثقیل یثقل على عاتق المکلّف کما مرّ بیانه فی حدیث الرفع.

ومنها: أنّ استصحاب عدم الحرمة معارض مع استصحاب عدم الإباحة، لأنّ المرفوع قبل البلوغ جمیع الأحکام الخمسة حتّى الإباحة.

وقد ظهر جوابه ممّا مرّ آنفاً من أنّ المرفوع فی حدیث رفع القلم إنّما هو خصوص الإلزامات، مضافاً إلى أنّ التعارض یتصوّر فیما إذا کانت الإباحة من الاُمور الوجودیة القابلة للجعل لا ما إذا کانت من الاُمور العدمیة وعبارة عن مجرّد عدم الحرمة والوجوب کما قیل.

ومنها: ما سیأتی من المختار فی مبحث الاستصحاب من عدم حجّیة الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة خلافاً لما ذهب إلیه مشهور الاُصولیین بعد الشیخ(رحمه الله).

هذا کلّه هو أدلّة الاُصولیین للبراءة فی الشبهات الحکمیّة التحریمیّة، وحاصل أکثرها عدم العقاب بلا بیان، ولذا لا موضوع لها فی صورة تمامیة أدلّة الأخباریین، والتعبیر بالأکثر یکون فی مقابل بعض تلک الأدلّة من قبیل روایة «کلّ شیء مطلق حتّى یرد فیه نهی» بناءً على أنّ المراد من مرجع الضمیر فی کلمة «فیه» النهی الخاصّ. إذ إنّه لا حکومة لأدلّة أخباریین على هذا الدلیل وأمثاله کما هو واضح.

فالمهمّ حینئذ التعرّض لأدلّة الأخباریین والبحث حولها.


1. راجع منتهى الاُصول: ج2، ص321، للمحقّق البجنوردی(رحمه الله) تقریراً لکلام اُستاذه.

 

قاعدة قبح العقاب بلا بیانأدلّة الأخباریین على وجوب الاحتیاط
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma