الأمر الثالث: موارد النزاع بین الأخباری والاُصولی

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
الأمر الثانی: الاجتهاد بالمعنی العام والاجتهاد بالمعنى الخاصّالأمر الرابع: المجتهد المطلق والمتجزّی

ویرجع تاریخ هذا النزاع إلى أوائل القرن الحادی عشر على ید المیرزا محمّد أمین الاسترابادی(رحمه الله)صاحب کتاب الفوائد المدنیة (وإن کانت بذوره موجودة من قبل فی کلمات جمع من المحدّثین المتقدّمین) فابتدأ النزاع منه، ثمّ إستمرّ إلى القرن الثانی عشر، وإستبان الحقّ فیه تدریجاً.

وعمدة محلّ الخلاف بین الطائفتین اُمور ثلاثة:

1 ـ مسألة جواز الاجتهاد.

2 ـ حجّیة العقل.

3 ـ تقلید العوام المجتهدین.

أمّا المورد الأوّل: فقد أشرنا سابقاً إلى أنّ الأخباری أیضاً یستنبط الحکم من أدلّته ویجتهد على نحو الاجتهاد بالمعنى العام فی مقام العمل، کما أنّ الاُصولی أیضاً یخالف الاجتهاد بالمعنى الخاصّ، فالنزاع بینهم فی هذا المجال کأنّه نشأ من مناقشة لفظیة واشتراک لفظی أو معنوی فی کلمة الاجتهاد أو الرأی أو الظنّ، فإنّ للاجتهاد معنیین: المعنى العام والمعنى الخاصّ (وقد مرّ تعریفهما وبیان المقصود من کلّ واحد منهما) کما أنّ للعمل بالظنّ وهکذا العمل بالرأی أیضاً معنیین، فهما عند الاُصولیین بمعنى العمل بالأمارات المعتبرة وظواهر الکتاب والسنّة، وعند العامّة بمعنى العمل بالقیاس الظنّی أو الاستحسان الظنّی، فقد وقع الخلط بین المعنیین لأجل هذا الاشتراک.

والشاهد على لفظیة النزاع أنّ بعض الأخباریین أیضاً بحثوا عن کثیر من مباحث الاُصول فی ابتداء کتبهم الفقهیّة کالمحدّث البحرانی، حیث خصّص قسماً کبیراً من المجلّد الأوّل من حدائقه بالبحث عن المسائل الاُصولیّة أی قواعد الاجتهاد بالمعنى العام وإن عبّر عنه بمقدّمات الحدائق لا المسائل الاُصولیّة، کما أنّ تتبّع کلمة الاجتهاد فی تاریخ الفقه والحدیث یدلّنا بوضوح أنّ هذه الکلمة کانت تستخدم للتعبیر عن الاجتهاد بالمعنى الخاصّ منذ عصر الأئمّة(علیهم السلام) إلى عدّة قرون وکان هو المراد منها فی الروایات المأثورة عن الأئمّة المعصومین(علیهم السلام)التی تذمّ الاجتهاد وکذلک فی کلمات الأصحاب وتصنیفاتهم التی ألّفوها فی هذا المجال، ویکفیک مثل هذا التعبیر فی بعض کلماتهم: «أنّ الاجتهاد باطل، وأنّ الإمامیّة لا یجوز عندهم العمل بالظنّ ولا الرأی ولا الاجتهاد»، فإنّه دلیل ظاهر على أنّ مرادهم من الاجتهاد هو ما یرادف الرأی والظنّ.

وبهذا نعرف أیضاً أنّ لکلمة الأخباری أیضاً معنیین: أحدهما ما یرادف مصطلح المحدّث الذی یطلق فی الکلمات على مثل الصدوق والکلینی (رحمهما الله)، والثانی ما یقابل مصطلح الاُصولی، الذی ظهر أمره وانتشر انتشاراً کثیراً فی القرن الحادی عشر على ید أمین الاسترابادی، والمتبادر منه هو الأخیر کما أنّ المتبادر من المحدّث هو الأوّل.

هذا کلّه فی المورد الأوّل من موارد الاختلاف بین الأخباری والاُصولی.

أمّا المورد الثانی: وهو حجّیة العقل فقد وقع النزاع فیه أیضاً بین الطائفتین، وقد أنکر الأخباریون اعتبار العقل إنکاراً تامّاً، وحیث أورد علیهم بأنّه لو عزلتم العقل عن حکمه مطلقاً فمن أین تثبت اُصول الدین؟ وهل یمکن إثباته بالدلیل النقلی مع استلزامه الدور الواضح؟ فلذا أخذ جماعة منهم فی الاستثناء عن هذا العموم فقال بعضهم باعتبار العقل البدیهی، وبعضهم باعتبار ما یقرب إلى الخمس من العقل النظری کالریاضیات إلى غیر ذلک ممّا ذکروه فی هذا المقام ممّا یدلّ على وقوعهم فی هرج وتناقض من هذا الأمر وحیث قد مرّ الکلام فی جمیع ذلک مشروحاً فی مباحث القطع فلا حاجة إلى إعادته فراجع وتأمّل.

وأمّا المورد الثالث: وهو تقلید العوام للعلماء ـ فقد ذهب الأخباریون إلى عدم جوازه، وقالوا أنّ اللازم على المجتهد إراءة النصوص الشرعیّة إلى العوام لکی یعملوا بها مباشرة وبدون واسطة، کما کان ذلک دیدن القدماء من الأصحاب إلى «نهایة» شیخ الطائفة(رحمه الله)، فقد کانت کتبهم الفتوائیة متلقّاة من کلمات المعصومین ومتّخذة من نفس العبارات الواردة فی الأخبار بعد تنقیحها وتهذیبها وعلاج التعارض بینها.

أقول: لا یخفى أنّ هذا النزاع أشبه بالمناقشة اللفظیة أو مغالطة واضحة، حیث إنّ اعطاء النصوص والأخبار بأیدی العوام بعد حلّ تعارضها وتهذیب إسنادها وتخصیص عمومها بخصوصها وتقیید مطلقها بمقیّدها وغیر ذلک ممّا لابدّ منه فی مقام استخراج الأحکام لیس أمراً وراء الاجتهاد من جانب الفقیه، والتقلید من جانب العوام، والقائلون بجواز التقلید لا یریدون شیئاً وراء هذا.

والکتب المشار إلیها أیضاً من هذا القبیل، نعم هى خالیة غالباً عن تفریع الفروع، وأین هذا من عدم اجتهادهم فی بیان اُصول الأحکام؟

 

الأمر الثانی: الاجتهاد بالمعنی العام والاجتهاد بالمعنى الخاصّالأمر الرابع: المجتهد المطلق والمتجزّی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma