فهل یکون المرجع فیه الأخبار العلاجیّة فلابدّ عند وجود المرجّحات من الترجیح وعند فقدها من التخییر، أو لا، بل فی مادّة الإفتراق یعمل بکلّ واحد منهما وفی مادّة الاجتماع یحکم بالتساقط ویکون المرجع هو الأصل الجاری فی المسألة؟ (بعد أن کان المرجع فی المتباینین الأخبار العلاجیّة وفی العموم المطلق الجمع الدلالی).
وهو نظیر ما إذا وردت مثلا روایة تدلّ بإطلاقها على نجاسة عذرة کلّ ما لا یؤکل لحمه، وروایة اُخرى تدلّ باطلاقها على طهارة عذرة کلّ طائر، فمادّة الإجتماع فیهما هو الطائر الذی لا یؤکل لحمه، فتتعارضان فیه وتدلّ إحدیهما على نجاسته والاُخرى على طهارته، فهل المرجع فیه الأخبار العلاجیة فإمّا أن ترجّح إحدیهما على الاُخرى عند وجود المرجّح أو یخیّر بینهما عند فقده، أو یکون المرجع الأصل الجاری فیه بعد فقد العمومات أو الإطلاقات؟
لا إشکال فی عدم جریان المرجّحات الصدوریّة فیه، لأنّ المفروض أنّه یعمل بکلّ واحد منهما فی مادّتی الافتراق، ومعلوم أنّ الرجوع إلى المرجّحات الصدوریة وترجیح أحدهما على الآخر مستلزم لإسقاط الدلیل فی مادّة الاجتماع، فیلزم التبعّض والتجزئة فی الصدور والسند، وبطلانه واضح.
وأمّا المرجّحات الجهتیّة وهکذا المرجّحات المضمونیّة (بناءً على عدم إرجاعها إلى المرجّحات الصدوریّة) فلا مانع من جریانها، لأنّ فی مادّة الاجتماع یمکن الأخذ بإحدیهما وترجیحها على الاُخرى لمکان التقیة مثلا، وفی مادّة الإفتراق یعمل بکلتیهما من دون أن یلزم محذور، لإمکان أن یکون الإمام(علیه السلام)فی مقام بیان حکم الله الواقعی بالإضافة إلى أصل الدلیل، وفی مقام التقیّة بالإضافة إلى اطلاقه.
هذا بالنسبة إلى الترجیح عند وجود المرجّح.
وأمّا التخییر عند فقد المرجّح فالمشهور على عدمه، فیتساقط الخبران حینئذ فی مادّة الاجتماع عندهم، ویکون المرجع هو الأصل الجاری فی المسألة، ونسب إلى المحقّق الطوسی(رحمه الله)التخییر، وذهب إلیه المحقّق النائینی(رحمه الله)، واستدلّ له بإطلاقات أدلّة التخییر.
والإنصاف أنّ ما ذهب إلیه المشهور هو الأقوى لانصراف أدلّة التخییر عن موارد العامین من وجه، فإنّ ظاهر قوله(علیه السلام): «فتخیّر أحدهما ودع الآخر» قبول أحدهما بتمامه وترک الآخر بتمامه، لا قبول أحدهما وترک بعض الآخر، فهى مختصّة بالمتباینین.
إلى هنا تمّ الکلام عن التعادل والتراجیح، والحمد لله ربّ العالمین.
خاتمة
فی الاجتهاد والتقلید
المقام الأوّل: فی مباحث الاجتهاد
1 ـ معنى الاجتهاد لغةً وإصطلاحاً
2 ـ الاجتهاد بالمعنى العام والاجتهاد بالمعنى الخاصّ
3 ـ موارد النزاع بین الأخباری والاُصولی
4 ـ المجتهد المطلق والمجتهد المتجزی
الجهة الاُولى: فی أحکام المجتهد المطلق
* إمکان تحقّق الاجتهاد المطلق
* جواز العمل بالإجتهاد المطلق
* جواز القضاء للمجتهد المطلق
* من مناصب المجتهد المطلق الولایة والحکومة
الجهة الثانیة: فی أحکام المجتهد المتجزی
* جواز عمل المجتهد المتجزّی برأیه
* جواز رجوع الغیر الیه
* قضاء المجتهد المتجزّی
5 ـ مبانی الاجتهاد
6 ـ التخطئة والتصویب:
* أسباب السقوط فی هوّة التصویب
* المفاسد المترتّبة على القول بالتصویب
7 ـ تبدّل رأی المجتهد
المقام الثانی: فی مباحث التقلید:
1 ـ جواز التقلید للعامی
2 ـ تقلید الأعلم
3 ـ تقلید المیّت