الفحص فی الشبهات الموضوعیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
وهو مقدار الواجب من الفحصالأمر الأوّل: فی الجاهل المقصر

أمّا المورد الثانی (أی شرائط إجراء سائر الاُصول بالنسبة إلى الشبهة الموضوعیّة) فالمشهور فی کلماتهم عدم الفحص مطلقاً سواء کانت الشبهة وجوبیّة أو تحریمیّة، وسواء فی البراءة العقلیّة أو البراءة النقلیّة، بل الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله) صرّح بأنّه ممّا لا خلاف فیه بالنسبة إلى الشبهات الموضوعیّة التحریمیّة، نعم استدلّ المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی حاشیة الرسائل لوجوب الفحص مطلقاً بالنسبة إلى البراءة العقلیّة بأنّ العقل لا استقلال له بالبراءة قبل الفحص فی الشبهات الموضوعیّة مطلقاً کما یظهر ذلک من استحقاق المبادر إلیه قبله عند العقلاء للّوم والذمّ(1).

والشیخ الأعظم(رحمه الله) فصّل بین الشبهة الوجوبیّة والتحریمیّة، وذهب إلى عدم وجوب الفحص فی التحریمیّة، واستدلّ له بإطلاق الأخبار مثل قوله(علیه السلام): «کلّ شیء لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام» وقوله(علیه السلام): «حتّى یستبین لک غیر هذا أو تقوم به البیّنة» وقوله (علیه السلام): «حتّى یجیئک شاهدان یشهدان أنّ فیه المیتة» وغیر ذلک من الأحادیث السالمة عمّا یصلح لتقییدها.

وأمّا الشبهة الوجوبیّة فقال بالنسبة إلیها: إنّ مقتضى أدلّة البراءة حتّى العقل کبعض کلمات العلماء عدم وجوب الفحص أیضاً وهو مقتضى حکم العقلاء فی بعض الموارد مثل قول المولى لعبده: «أکرم العلماء أو المؤمنین» فإنّه لا یجب الفحص فی المشکوک حاله فی المثالین، إلاّ أنّه قد یترائى أنّ بناء العقلاء فی بعض الموارد على الفحص والاحتیاط کما إذا أمر المولى باحضار علماء البلد أو أطبّائها أو إضافتهم أو إعطاء کلّ واحد منهم دیناراً، فإنّه قد یدّعی أنّ بناءهم على الفحص عن اُولئک وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداءً مع وجود غیرهم فی البلد.

ثمّ نقل من صاحب المعالم (رحمه الله) ما یظهر منه وجوب الفحص، ومن المحقّق القمّی فی القوانین أنّه أیّد ذلک بأنّ الواجبات المشروطة بوجود شیء إنّما یتوقّف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط، مثل أنّ من شکّ فی کون ماله بمقدار استطاعة الحجّ لعدم علمه بمقدار المال لا یمکنه أن یقول: إنّی لا أعلم أنّی مستطیع ولا یجب علیّ شیء» بل یجب علیه محاسبة ماله لیعلم أنّه واجد للاستطاعة أو فاقد لها، ونقل من العلاّمة فی التحریر فی باب نصاب الغلات أنّه قال: ولو شکّ فی البلوغ ولا مکیال هنا ولا میزان ولم یوجد سقط الوجوب دون الاستحباب (انتهى) وقال: وظاهره جریان الأصل مع تعذّر الفحص وتحصیل العلم (فلا یجری مع عدم تعذّره).

ثمّ ساق الکلام إلى أن قال: ثمّ الذی یمکن أن یقال فی وجوب الفحص أنّه إذا کان العلم بالموضوع المنوط به التکلیف یتوقّف غالباً على الفحص بحیث لو أهمل الفحص لزم الوقوع فی مخالفة التکلیف کثیراً تعیّن هنا بحکم العقلاء اعتبار الفحص ثمّ العمل بالبراءة کبعض الأمثلة المتقدّمة فإنّ إضافة جمیع علماء البلد أو أطبّائهم لا یمکن للشخص الجاهل إلاّ بالفحص، فإذا حصل العلم ببعض واقتصر على ذلک نافیاً لوجوب إضافة ما عداه بأصالة البراءة من غیر تفحّص زائد على ما حصل به المعلومین عدّ مستحقّاً للعقاب والملامة عند إنکشاف ترک إضافة من یتمکّن من تحصیل العلم به بفحص زائد (انتهى کلامه)(2).

أقول: الإنصاف فی المسألة هو التفصیل بین موارد الشبهة، فتارةً تکون ممّا أحرز إهتمام الشارع به جدّاً کما فی الفروج والدماء وإنقاذ نفوس المؤمنین ونحوها فلا تجری البراءة فیها حتّى بعد الفحص بحدّ الیأس إذا کانت الشبهة باقیة على حالها، فإذا احتمل أنّ هذا سمّ قاتل بمجرّد شربه لم یجز شربه ولم تجر البراءة حتّى بعد الفحص إذا بقیت الشبهة على حالها، هذا بالنسبة إلى البراءة النقلیّة، وکذلک البراءة العقلیّة فإنّها لا تجری فی مثل هذه الاُمور المهمّة بناءً على مبنى المشهور فضلا عن المبنى المختار من عدم کون قاعدة قبح العقاب بلا بیان قاعدة عقلیّة بل العقل یحکم بالاحتیاط مطلقاً، وأمّا بناء العقلاء فکذلک، حیث لا إشکال فی أنّ بنائهم على الاحتیاط فی الاُمور المهمّة، وحینئذ لا ریب فی أنّه باستکشاف وجوب الاحتیاط شرعاً فی مثل هذه الاُمور المهمّة من شدّة اهتمام الشارع بها یقیّد إطلاقات أدلّة البراءة الشرعیّة لو سلّم إطلاقها وعدم إنصرافها عن مثل هذه الاُمور.

واُخرى یکون المورد ممّا یحصل العلم فیه بأدنى فحص ونظر، وبتعبیر المحقّق الحائری (رحمه الله)یکون العلم فی کُمّه، فیحصل مثلا بالمراجعة إلى دفتره الخاصّ لیرى أنّه مدیون لزید مثلا أو لا فلا إشکال فی أنّ بناء العقلاء على وجوب الفحص والمراجعة والتأمّل فی مثل هذه الاُمور، ولا یجوز الأخذ ببراءة الذمّة عند الشکّ من دون مراجعة.

وثالثة یکون المورد المشکوک من الموارد التی تقتضی بماهیّته الفحص والاختبار، فیکون ممّا لا یعلم غالباً إلاّ بالفحص والمراجعة على نحو کأنّ الأمر به شرعاً مستلزم عرفاً لوجوب الفحص عنه، وإلاّ لم یمتثل إلاّ نادراً، کما فی الشکّ فی بلوغ المال بحدّ الاستطاعة أو النصاب، وکذا فی أرباح المکاسب وشبهها، فلا ینبغی الإشکال أیضاً فی وجوب الفحص، وقد جرت سیرة العقلاء فی أوامرهم ونواهیهم فی أمثال هذه الموارد على الفحص أیضاً، ولم یمنع عنه الشارع فلا إشکال أیضاً فی وجوب الفحص.

ورابعة یکون المورد من غیر الأقسام الثلاثة کما إذا قال مثلا: أکرم العلماء، أو أطعم الفقراء، فلا إشکال فی أنّ إطلاقات أدلّة البراءة فی الشبهات الموضوعیّة دالّة على عدم وجوب الفحص کالروایات الواردة فی مسألة الجبن وغیرها.


1. حاشیة الرسائل: ص168، طبع مکتبة بصیرتی.
2. الرسائل: ج 2، ص 524 ـ 526، طبع جماعة المدرّسین.

 

وهو مقدار الواجب من الفحصالأمر الأوّل: فی الجاهل المقصر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma