(مسألة 7) : یستحبّ التسویة بین الزوجات فی الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه و المواقعة، و أن یکون فی صبیحة کلّ لیلة عند صاحبتها، و أن یأذن لها فی حضور موت أبیها واُمّها; وإن کان له منعها عنه و عن عیادتهما، فضلاً عن عیادة غیرهما، و عن الخروج من منزله إلاّ لحقّ واجب.
استحباب التسویة بین الزوجات فی الإنفاق
أقول: یدلّ على ذلک أمور:
1 ـ مراعاة العدل والإنصاف التی هی من المستقلاّت العقلیة.
2 ـ لا شکّ أنّ عدم رعایة ذلک کثیراً ما یوجب الاختلاف بینهنّ وقد ینتهی إلى مفاسد عظیمة.
3 ـ هناک روایات عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام) وعن الکاظم وعن الرضا(علیهما السلام) تدلّ على مراعاة ذلک(1).
4 ـ وقد یستدلّ له بقوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ)(2) ولکن لعلّه على خلاف المطلوب; أوّلا، لأنّ النهی یکون من کلّ المیل لا بعض المیل.
وثانیاً، یمکن أن تکون الآیة قرینة على عدم إرادة الوجوب من الروایات السابقة.
وأمّا توقّف جواز حضورها عند موت أبیها أو اُمّها أو عیادتهما على إذن الزوج فلا دلیل علیه قطعاً; لأنّه من مصادیق صلة الرحم الواجبة فیجوز خروجها عن منزلها لأداء هذا الحقّ الواجب.
وما فی بعض الروایات من قصّة امرأة رجل من الأنصار على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله)فلا اعتبار بها لضعف بعض رجال سندها ومخالفتها للعقل والوجدان.