ولد الشبهة ولد شرعی لصاحبه
(مسألة 4) : الموطوءة بشبهة، کما إذا وطئ أجنبیّة بظنّ أنّها زوجته، یلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تکون ولادته لستّة أشهر من حین الوطء أو أکثر، وأن لا یتجاوز عن أقصى الحمل، وبشرط أن لا تکون تحت زوج مع إمکان التولّد منه بشروطه.
ولد الشبهة ولد شرعی لصاحبه
أقول: لا شکّ أنّ ولد الشبهة ولد شرعی لصاحبه ولکن مع ملاحظة الشرائط المذکورة، قد لایحتمل الإلحاق به; لانتفاء الشرائط; وقد لا یحتمل الإلحاق بصاحب الفراش وقد یحتمل إلحاقه بکلّ واحد منهما، والحکم فی الأوّلین ظاهر وأمّا الأخیر فظاهر عبارة المتن إلحاقه بزوجها دون صاحب الشبهة ولکن لا دلیل علیه، لأنّ الفراش مشترک بینهما فی فرض المسألة، وقاعدة «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ناظرة إلى صاحب الفجور، فلا تشمل ما نحن بصدده.
والطریق الوحید فی أمثال المقام، الرجوع إلى القرعة; لأنّها لکلّ أمر مشتبه، ولذا أرسله فی «الجواهر» إرسال المسلّمات(1).