ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعیة دون البائنة الحائل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
عدم سقوط النفقة بعدم التمکین لعذربقی هنا أمران:

(مسألة 6) : تثبت النفقة والسکنى لذات العدّة الرجعیة ما دامت فی العدّة کما تثبت للزوجة من غیر فرق بین کونها حائلاً أو حاملاً، ولو کانت ناشزة وطلّقت فی حال نشوزها لم تثبت لها کالزوجة الناشزة، وإن رجعت إلى التمکین وجبت النفقة على الأقرب، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها وسکناها; سواء کانت عن طلاق أو فسخ، إلاّ إذا کانت عن طلاق وکانت حاملاً، فإنّها تستحقّهما حتّى تضع حملها. ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضیة مدّتها، وکذا الحامل المتوفّى عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها، لا من ترکة زوجها ولا من نصیب ولدها على الأقوى.
 
ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعیة دون البائنة الحائل
أقول: المسألة ناظرة إلى بیان حکم نفقة ذات العدّة، ومن المعلوم أنّ ذات العدّة قسمان: ذات العدّة الرجعیة، وذات العدّة البائنة، والبائنة على أقسام: البائنة من طلاق، کطلاق الخلع والطلاق الثالث، والبائنة بالموت، والبائنة بانقضاء العقد الموقّت، وفی جمیع ذلک قد تکون المرأة حاملا، واُخرى تکون حائلا، هذه هی شقوق المسألة:
أمّا ذات العدّة الرجعیة، فلا خلاف ولا کلام فی استحقاقها للنفقة; قال فی «الجواهر»: «بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه»(1).
وقال فی «الریاض»: «إجماعاً حکاه جماعة»(2).
وقال فی «مهذّب الأحکام»: «إجماعاً ونصوصاً»(3).
وأرسله فی «المسالک» إرسال المسلّمات(4)، وهو کذلک.
وقال ابن قدامة فی «المغنی»: «وأمّا الرجعیة فلها السکنى والنفقة; للآیة، والخبر، والإجماع، ولأنّها زوجته»(5).
وتدلّ علیه اُمور:
الأوّل: الإجماع، وقد مرّ ما فیه من الکلام.
الثانی: الاستقراء الدالّ على أنّ المطلّقة الرجعیة، کالزوجة فی جمیع الأحکام.
الثالث: أنّ منعها عن الخروج فی قوله تعالى: (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ)(6)، مشعر بذلک، أو دلیل علیه; فإنّها إذا کانت ممنوعة عن الخروج، فلا بدّ له من رزقها وکسوتها; لأنّها لا تقدر على العمل بنفسها، ولا إتیان دار أبیها وأخیها. وکأنّه أشار إلى ذلک فی «المسالک» بقوله: «لبقاء حبس الزوج وسلطنته»(7).
الرابع: ما استدلّ به بعضهم من إطلاق الآیات، وکأنّه إشارة إلى قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(8).
وقوله تعالى: (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ)(9).
وقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(10).
ولکنّ الاُولى إشارة إلى الزوجات ذوات الأولاد، والثانیة إلى المطلّقات اُولات الأحمال، والثالثة إلى ذوات الأزواج، فشیء منها لا یصلح لإثبات المقصود بإطلاقه.
الخامس: وهو العمدة: روایات الباب:
الاُولى: ما عن سعد بن أبی خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى(علیه السلام) عن شیء من الطلاق، فقال: «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا یملک فیه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلّقها، وملکت نفسها، ولا سبیل له علیها، وتعتدّ حیث شاءت، ولا نفقة لها».
قال: قلت: ألیس الله یقول: (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ)؟ قال: فقال: «إنّما عنى بذلک التی تطلّق تطلیقة بعد تطلیقة، فتلک التی لا تُخْرَج ولا تَخْرُج حتّى تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التی یطلّقها الرجل تطلیقة ثمّ یدعها حتّى یخلو أجلها، فهذه أیضاً تقعد فی منزل زوجها، ولها النفقة والسکنى حتّى تنقضی عدّتها»(11).
وسند الروایة صحیح، ودلالتها واضحة.
الثانیة: ما عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «المطلّقة ثلاثاً لیس لها نفقة على زوجها، إنّما ذلک للتی لزوجها علیها رجعة»(12).
وفی سندها إشکال من ناحیة موسى بن بکر; على الرغم من روایة صفوان وابن أبی عمیر عنه، وإرسال أبی الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام) إیّاه فی بعض حوائجه.
الثالثة: ما عن علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن المطلّقة، لها نفقة على زوجها حتّى تنقضی عدّتها؟ قال: «نعم»(13).
وحملوه على خصوص الرجعیة; جمعاً بین الروایات.
الرابعة: عدّة روایات وردت فی البائنة(14)، تدلّ بمفهومها على ثبوت النفقة فی الرجعیة.
بقی هنا شیء: وهو أنّه استثنى غیر واحد من الأکابر آلة التنظیف ـ والظاهر أنّ المراد بها آلة الزینة التی تکون سبباً لجلب نظر الزوج إلیها ـ وذلک لأنّ المفروض أنّه لا مواقعة بینهما حتّى یحتاج إلى هذه الاُمور.
واُجیب عنه بوجهین:
أوّلهما: «أنّ قوله تعالى فی أوّل آیة من سورة الطلاق: (لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً) إشارة إلى أنّ عدم خروجها من البیت، إنّما هو لدعوتهما إلى الإصلاح والرجوع إلى الزوجیة، وفی هذا الحال تحتاج إلى أسباب التزیین، بل قد تکون أحوج إلیها من زمن الزوجیة، کما لا یخفى».
ثانیهما: ما استدلّ به فی «الحدائق» من النصوص الدالّة على جواز إظهار زینتها لزوجها، مثل ما عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی المطلّقة: «تعتدّ فی بیتها، وتظهر له زینتها (لَعَلَّ اللهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً)(15)».
وما رواه محمّد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «المطلّقة تشوّف(16) لزوجها ما کان له علیها رجعة، ولا یستأذن علیها»(17)... إلى غیر ذلک.
وما أفاده فی «الجواهر»: «من أنّها تدلّ على جواز ذلک لها، لا أنّ نفقتها علیه»(18)، فیه: أنّه إذا جاز لها ذلک وکان من حوائجها، کانت مصارفها على الزوج; لأنّ المفروض أنّها محبوسة فی بیته.
وأمّا ذات العدّة البائنة بالطلاق أو الفسخ، فلا نفقة لها إلاّ إذا کانت حاملا;قال فی «الریاض»: «لا یجب الإنفاق علیهما» أی على البائن والمتوفّى عنها زوجها «مع عدم الحمل إجماعاً حکاه جماعة، وهو الحجّة فی المقامین»(19).
وصرّح فی «المسالک»: «بأنّ البائن لا نفقة لها ولا سکنى عندنا»(20).
وادّعى فی «الجواهر» الإجماع بقسمیه على السقوط(21).
ولکن لأهل الخلاف فیه أقوال: ثبوت النفقة والسکنى، وهذا القول لأهل العراق، وثبوت السکنى بلا نفقة، وهو للشافعی، وسقوط کلیهما عن الحسن وأبی ثور(22).
ویدلّ على ذلک أمران:
الأوّل: الأصل بعد انقطاع الزوجیة وعدم التمکین، والمراد منه أصالة البراءة. ولا یجوز الرجوع إلى الاستصحاب; لتبدّل الموضوع قطعاً. مضافاً إلى أنّه من الشبهات الحکمیة التی لا یجری الاستصحاب فیها عندنا.
الثانی: الروایات الکثیرة الدالّة علیه، وفیها الصحیحة وغیرها:
منها: ما رواه عثمان بن عیسى، عن سَمَاعة، قال: قلت له: المطلّقة ثلاثاً لها سکنى أو نفقة؟ فقال: «حبلى هی؟» قلت: لا، قال: «لیس لها سکنى، ولا نفقة»(23).
ومنها: ما رواه عبدالله بن سِنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة، هل لها سکنى أو نفقة؟ قال: «لا»(24).
ومنها: ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه سئل عن المطلّقة ثالثاً، ألها سکنى ونفقة؟ قال: «حبلى هی؟» قلت: لا، قال: «لا»(25).
ومثلها روایة الحلبی، عنه(علیه السلام)(26).
وهذه الروایات کلّها فی المطلّقة ثلاثاً، ولکن یمکن إلغاء الخصوصیة عنها والحکم فی جمیع أنواع الطلاق البائن. ویشهد له ما رواه رفاعة بن موسى: أنّه سأل أبا عبدالله(علیه السلام) عن المختلعة، لها سکنى ونفقة؟ قال: «لا سکنى لها، ولانفقة»(27).
وهذه الروایات متضافرة، وفیها الصحیحة وغیرها، وقد عمل بها الأصحاب.
ولکن یعارضها بعض ما فی الباب، مثل ما رواه ابن سِنان، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة، لها سکنى أو نفقة؟ قال: «نعم»(28).
ویمکن الجمع بینها وبین ما سبق بالحمل على الحبلى، أو على الاستحباب، أو على التقیّة; لأنّها مذهب جماعة من العامّة. وعلى فرض بقاء التعارض لا شکّ فی أنّ الترجیح لروایات المشهور.
ومثل ما رواه علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام)(29) وقد مرّ آنفاً،وقد عرفت أنّ إطلاقها محمول على المعتدّة الرجعیة; للجمع بین روایات الباب.


(1). جواهر الکلام 31 : 317.
(2). ریاض المسائل 10 : 537.
(3). مهذّب الأحکام 25 : 293.
(4). مسالک الأفهام 8 : 449 ـ 451.
(5). المغنی، ابن قدامة 9 : 290.
(6). الطلاق (65): 1.
(7). مسالک الأفهام 8 : 449.
(8). البقرة (2): 233.
(9). الطلاق (65): 7.
(10). النساء (4): 19.
(11). وسائل الشیعة 21 : 519، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 8، الحدیث 1.
(12). وسائل الشیعة 21 : 519، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحدیث 2.
(13). وسائل الشیعة 21 : 522، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحدیث 11.
(14). وسائل الشیعة 21 : 520 ـ 521، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحدیث 3 و5 و6.
(15). وسائل الشیعة 22 : 217، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 21، الحدیث 1.
(16). أی تتزیّن له.
(17). وسائل الشیعة 22 : 218، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 21، الحدیث 4.
(18). جواهر الکلام 31 : 318.
(19). ریاض المسائل 10 : 537.
(20). مسالک الأفهام 8 : 450.
(21). جواهر الکلام 31 : 320.
(22). مجمع البیان 9 : 463.
(23). وسائل الشیعة 21 : 520، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحدیث 3.
(24). وسائل الشیعة 21 : 520، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحدیث 5.
(25). وسائل الشیعة 21 : 521، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحدیث 6.
(26). وسائل الشیعة 21 : 521، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحدیث 7.
(27). وسائل الشیعة 21 : 521، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحدیث 9.
(28). وسائل الشیعة 21 : 521، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحدیث 8.
(29). وسائل الشیعة 21 : 522، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحدیث 11.
 
 

 

عدم سقوط النفقة بعدم التمکین لعذربقی هنا أمران:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma