الرابع: الإفضاء
الظاهر أنّ هذه المسألة مجمعٌ علیها، فلا حاجة إلى نقل الأقوال، وإنّما الکلام فیها تارةً: بحسب الموضوع، واُخرى: بحسب الحکم:
أمّا من ناحیة الموضوع، فقد استوفینا الکلام فیه فی المسألة الثانیة عشرة، وقد اخترنا کون المدار فیه على وقوع الخرق فی مجراها; بحیث یصدق أنّه عطّلها على الأزواج.
وقد ذکروا له أحکاماً کثیرة، کالحرمة الأبدیة من حیث الوطء; لو کان ذلک قبل التسع سنین، ووجوب الإنفاق علیها إلى آخر عمرها، ووجوب أداء الدیة الکاملة. وأمّا لو کان بعد التسع فله أحکام اُخرى، وقد مرّ جمیع ذلک(1).
وأمّا من ناحیة الحکم ـ أی کونه من العیوب الموجبة للفسخ ـ فیدلّ علیه مضافاً إلى أنّه ممّا أجمع علیه الأصحاب، اُمور:
الأوّل: قاعدة نفی الضرر والعسر والحرج; فإنّ إلزام الزوج بقبول النکاح هنا، ضرر عظیم، وعسر شدید.
الثانی: أنّه لا شکّ فی جریان حکم التدلیس هنا إذا کان جاهلاً بالحال.
الثالث: صحیحة أبی عبیدة، عن الصادق(علیه السلام) (2)، فالمسألة ممّا لا کلام فیها.
ولکن ما المراد من الإفضاء، وما سائر أحکامه؟ قد ذکرنا ذلک مشروحاً عند ذکر المسألة الثانیة عشرة من هذا الکتاب، فراجع.