بقیت هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته على المنفق عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقتهعدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد على المنفق عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد


 
بقیت هنا اُمور:
الأوّل: أنّ الأصحاب لم یتعرّضوا لحکم الاُمّ المحتاجة إلى النکاح بعد فقد الأب، أو طلاقه إیّاها; إلاّ بعض المعاصرین. ولکن جماعة من العامّة ـ کالحنابلة ـ أشاروا إلى المسألة; وقالوا بوجوب إعفائه(1). ومقتضى تمسّکهم بقوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْیَا مَعْرُوفاً)، هو الشمول أیضاً.
ولعلّ ترک التعرّض لها فی کلام الأصحاب، من جهة عدم حاجتها عند الزواج إلى نفقة; فإنّ النفقات فی النکاح کانت على الزوج منذ القدم، وعمدتها المهر الحاضر والغائب. وأمّا ما تعارف الآن من کون أثاث البیت على الزوجة فی بلادنا، فهو أمر مستحدث. وأمّا نفقات الحفلات فهی من الاُمور غیر الضروریة.
وعلى کلّ حال: لا ینبغی الفرق بینها وبین الأب.
الثانی: أنّه قد یتمسّک لوجوب الإعفاف على الابن: «بأنّه لولاه لکان الابن عاقّاً إذا طلب منه الوالد أو الوالدة، وخالف».
وفیه أوّلا: أنّ الإطاعة غیر واجبة، بل الإیذاء حرام، کما ذکرنا فی محلّه.
وثانیاً: أنّ شمول العقوق لمثل ترک هذه الاُمور من الإنفاقات المالیة الکثیرة،
غیر ثابت.
وثالثاً: أنّ هذا من قبیل التمسّک بالعناوین الثانویة، وهی خارجة عن محلّ الکلام; فإنّ الکلام فی وجوب الإعفاف بعنوان وجوب الإنفاق علیه، لاغیر.
ورابعاً: أنّه أخصّ من المدّعى; لأنّه لا یجری فی مورد إعفاف الوالدین إذا لم یطلبا من الولد شیئاً. بل الغالب عدم طلبهما النکاح عند حاجتهما إلیه.
وهکذا الاستدلال على وجوب إعفاف الولد أو الوالدین، بکونه من الأمر بالمعروف، والنهی عن المنکر; فإنّه أیضاً خارج عن محلّ الکلام، وهو من العناوین الثانویة، کما مرّ فی سابقه.
الثالث: هل یجب على الاُمّ إذا کانت قادرة وکان الولد فقیراً، إعفاف ولدها وسائر نفقاته; إذا لم یکن الأب قادراً علیه، أو لم یکن موجوداً؟
ظاهر کلمات الأصحاب أنّه لا یجب ذلک علیها; قال فی «نهایة المرام» ما نصّه: «قد أجمع الأصحاب وغیرهم على أنّ نفقة الولد، تجب على أبیه دون اُمّه; لقوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)(2) أوجب اُجرة الرضاع على الأب، فکذا غیرها من النفقات; إذ لا قائل بالفصل»(3).
ولکنّ الإنصاف: أنّ الاستدلال بها لا یخلو من إشکال; فإنّه یمکن أن یکون ذلک عند قدرة الأب واستطاعته.
والعمدة أنّ أدلّة وجوب الإنفاق على الأولاد، قاصرة عن شمول الاُمّ; وإن کان الأحوط إنفاقها علیه عند قدرتها وحاجة الولد.


(1). راجع هامش المغنی، ابن قدامة 9 : 290.
(2). الطلاق (65): 6.
(3). نهایة المرام 1 : 487.

 

عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته على المنفق عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقتهعدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد على المنفق عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma