والحبوب، وشبهها، وأنّ الزوج مخیّر بینهما، ولیس للزوجة الامتناع عمّا یدفعه الزوج.

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
کیفیة إنفاق الطعامجواز بذل قیمة الطعام والإدام مع التراضی

 
(مسألة 13) : ما یدفع إلیها للطعام والإدام: إمّا عین المأکول، کالخبز والتمر والطبیخ واللحم المطبوخ ممّا لا یحتاج فی إعداده للأکل إلى علاج ومزاولة ومؤونة وکلفة، وإمّا عین تحتاج إلى ذلک کالحبّ والأرُز والدقیق ونحوها; فإن لم یکن النحوان خلاف المتعارف فالزوج بالخیار بینهما، ولیس للزوجة الامتناع، ولو اختار النحو الثانی، واحتاج إعداد المدفوع للأکل إلى مؤونة کالحطب وغیره، کان علیه، وإن کان أحدهما خلاف المتعارف یتّبع ما هو المتعارف.
 
تخییر الزوج فی دفع الطعام والإدام بما یتعارف تخییر الزوج فی دفع الطعام والإدام بما یتعارف
أقول: حاصل الکلام فی المسألة أنّ الإنفاق على نحوین: إعطاء الطعام المهیّأ للأکل، کالطبیخ، والمرق، وشبههما، وإعطاء الموادّ الأوّلیة، کالأرزّ، واللحم، والحبوب، وشبهها، وأنّ الزوج مخیّر بینهما، ولیس للزوجة الامتناع عمّا یدفعه الزوج.
نعم، یجب على الزوج فی الفرض الثانی، إعطاء ما هو الواجب للطبخ، أو الطحن، وشبهه.
وحیث لم یرد نصّ خاصّ فی المسألة عدا حدیث شهاب، الذی صرّح فیه باللحم والزیت والخلّ، الظاهر بدواً فی الموادّ الأوّلیة، وقوله: «یقوتهنّ بالمُدّ» الظاهر بدواً فی المجموع غیر المطبوخ، فاللازم الرجوع إلى إطلاق العناوین السابقة التی یکون ظاهرها تخییر الزوج بینهما.
ولکن ظاهر «المسالک» وجوب دفع الموادّ، حیث قال: «الواجب علیه دفع الحبّ ونحوه، ومؤونة إصلاحه، لا عین المأکول مهیئاً»(1).
وهکذا ما قاله فی «القواعد»: «أمّا الطعام فیجب فیه تملیک الحبّ، ومؤونة الطحن والخَبز، ولا یجب الدقیق، ولا الخبز، ولا القیمة»(2).
ولکنّ صاحب «الحدائق» اختار العکس، فقال: «الظاهر أنّ الحقّ الشرعی لها، إنّما هو شیء یؤکل بغیر مؤونة، ولا کلفة; من خبز، أو تمر، أو نحوهما، وهذا ینطبق علیه حدیث المدّ، وهو الظاهر من تلک الأخبار المطلقة»(3).
ویظهر من بعض العامّة جواز دفع الثمن والنقود، قال فی «الفقه الإسلامی وأدلّته»: «ویجب فی النفقة تسلیم الطعام... وأجاز الحنفیة والمالکیة دفع الثمن أو النقود عنه; لتنفق على نفسها، وهو ما یجری علیه القضاء الآن; لأنّه أضبط وأیسر»(4).
فالأقوال فی المسألة أربعة: دفع الطعام، ودفع الموادّ، والتخییر بینهما، وجواز دفع النقود بدلاً عنها.
والإنصاف: أنّ الإطلاقات تنصرف إلى ما هو المتعارف. وبعض النصوص التی أشار إلیها فی «الحدائق» ناظر إلى ما هو المتعارف فی کلّ بلد، وکلّ زمان، فلو دفع غیر ما هو المتعارف، جاز للزوجة عدم قبوله; للانصراف المذکور، ومن الواضح أنّ دفع الحبّ والدقیق فی المدن، غیر متعارف فی زماننا، نعم دفع الأرزّ واللحم وشبه ذلک متعارف، کما أنّ دفع الغذاء المطبوخ أیضاً کذلک.
نعم، فی الدعاوی یحکم القاضی بالنقود; لأنّها الأضبط والأیسر، کما مرّفی کلام الزحیلی.
بقی هنا شیء: وهو أنّ من العجیب هنا کلام المصنّف، رضوان الله تعالى علیه،حیث حکم فی المسألة السابقة بتخییر الزوجة، وفیما نحن فیه بتخییر الزوج! مع أنّ المسألتین لهما دلیل واحد; وهو الإطلاقات الآمرة بالإنفاق على الزوجة.


(1). مسالک الأفهام 8 : 462.
(2). قواعد الأحکام 3 : 106.
(3). الحدائق الناضرة 25 : 124.
(4). الفقه الإسلامی وأدلّته 10 : 7386.
 

 

کیفیة إنفاق الطعامجواز بذل قیمة الطعام والإدام مع التراضی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma