حکم شیربَها

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
تشریک الزوجة أباها فی المهر تراضی الزوجین على المهر بعد العقد


حکم شیربَها
(مسألة 9) : ما تعارف فی بعض البلاد من أنّه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها واُمّها من الزوج شیئاً ـ وهو المسمّى فی لسان بعض بـ «شیربها»، وفی لسان بعض آخر بشیء آخر ـ لیس بعنوان المهر وجزء منه، بل هو شیء یؤخذ زائداً على المهر. وحکمه: أنّه إن کان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، فلا إشکال فی جوازه وحلّیته، بل وفی استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه. وإن لم یکن بعنوان الجعالة فإن کان إعطاء الزوج للقریب بطیب نفس منه; وإن کان لأجل جلب خاطره وتحبیبه وإرضائه; حیث إنّ رضاه فی نفسه مقصود أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه، فبملاحظة هذه الجهات یطیب خاطر الزوج ببذل المال، فالظاهر جواز أخذه، لکن یجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً. وأمّا مع عدم الرضا من الزوج، وإنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت; حیث إنّ القریب مانع عن تمشیة الأمر، مع رضاها بالتزویج بما بذل لها من المهر، فیحرم أخذه وأکله، ویجوز للزوج الرجوع فیه وإن کان تالفاً.
 
حکم شیربَها
أقول: مسألة «شیربَها» من المسائل المستحدثة فی القرون الأخیرة، وتکون غالباً بین العجم، کما یوجد لها أثر فی القوامیس الجدیدة; قال غیر واحد من أربابها: «إنّ شیربَها هو المال الذی یؤدّیه الزوج إلى الأب، أو اُمّ العروس»، ولکن فی بعض الکتب القدیمة: «هو المال الذی یعطى للمرضعة فی مقابل لبنها»، والمراد فی المتن هو المعنى الأوّل.
وقد ذکر له صوراً ثلاثاً:
الاُولى: أن یکون بعنوان الجعالة، کما إذا کانت البنت لا ترضى بالنکاح فیأخذ الوالدان أجراً لإرضاء البنت ـ مع کون النکاح مصلحة لها، وإلاّ کان جعلا على حرام; لإغوائها فی مضارّها ـ أو لتمشیة اُمور اُخرى، کمقدّمات الزواج ومؤخّراته.
وحکمه الجواز إذا اجتمع فیه شروط الجعالة، کما هو المفروض. ولا یجوز استرجاعه بعد العمل ـ کما هو ظاهر ـ سواء فیه الوالدان، أو غیرهما، مثل الدلاّلة وسائر الأقرباء.
الثانیة: أن یکون بعنوان جلب رضاه; إذا کان رضاه مطلوباً فی استحکام عرى الزواج; فإنّ النکاح بدون إذنهما یؤدّی إلى صعوبات کثیرة، ولذا نقول للأبناء: نکاح الرجل وإن کان غیر مشروط برضاهما، وکذا نکاح البنت غیر مشروط برضا الاُمّ، ولکنّ الأحرى بکم جلب رضاهما; لکی یکونا لکما ردءاً فی الحوادث،وعونماً فی المشاکل.
وهذا أیضاً أمر جائز، ولکن هذه الهبة أمر غیر لازم، لذا یجوز استرادها ما دامت باقیة; إلاّ أن تکون الهبة لذی رحم من الزوج; بأن کان أبوها مثلا عمّاً له، أو شبه ذلک.
الثالثة: أن یکون إعطاؤه بغیر رضاه، ولکن یخاف أنّه لو لم یدفعه یجعلون بعض الموانع فی طریقه; ویمنعونه عن حقّه، مع رضا الزوجة، فهذا حرام لمن یأخذه; وإن کان جائزاً لمن یدفعه من باب الضرورة ودفعاً للضرر عن نفسه.
وحکمه أنّه یجوز استرجاعه; موجوداً کان، أو تالفاً; إذا کان الآخذ له عالماً بعدم رضا الزوج، وهذا هو مقتضى قاعدة الضمان، هذا.
والظاهر أنّ ما هو المتداول فی العرف من أخذ «شیربَها» لیس شیئاً من هذه الصور الثلاث; فلا یکون جعالة، ولا قهراً على الزوج، ولا شبه ذلک، بل الوالد أو الوالدة یرى حقّاً لنفسه فی البنت; لأنّه ربّاها وأفنى عمره فی تربیتها وحفظها من زمن إرضاعها إلى أوان زواجها، وهذا أمر یرجع إلى المسألة السابقة، ویکون حراماً; لما مرّ مشروحاً.
نعم، یجوز أخذه بأحد وجهین:
الأوّل: أن یکون بعنوان الشرط فی ضمن العقد; بأن یکون المشترط هی الزوجة، والمشترط علیه هو الزوج، والمشروط له هو الأب أو غیره، وقد عرفت صحّته.
الثانی: أن یکون جزءاً من المهر; بأن یکون هو المهر الحاضر، فیأخذه الأب لتجهیز البنت، وهذا أیضاً لا بأس به.
وهناک صورة اُخرى وراء هذه الصور، یسأل عنها فی هذه الأیّام: وهی أنّه یعتبر فی نکاح البکر إذن أبیها ـ على قول مشهور ـ فتوى، أو احتیاطاً، فلو أوقف الوالد رضاه على أخذ مال من الزوج، هل یجوز له؟
الأقوى عدم جوازه; لأنّ هذا حکم إلهی، لا حقّ له، فإن کان الزواج مصلحة لها یجب علیه الإذن، وبدونها یحرم علیه ذلک، ولا معنى لأخذ مال فی مقابل حکم إلهی.
و إن شئت قلت: مراعاة مصلحة البنت من وظائف الأب، ولا وجه لأخذ الاُجرة فی مقابل العمل بما هو وظیفته.
 

تشریک الزوجة أباها فی المهر تراضی الزوجین على المهر بعد العقد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma