سقوط النفقة بارتداد الزوجة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
حکم النفقة للناشزة والمرتدّة والصغیرةعدم سقوط النفقة بعدم التمکین لعذر


سقوط النفقة بارتداد الزوجة
2 ـ أقول:أمّا سقوطها بالارتداد، فلخروجها عن الزوجیة وصیرورتها ـ کالمطلّقة ـ بائنة، فلا نفقة لها، وحیث أنّ توبة المرأة المرتدّة تقبل، فلو کانت فی العدّة وعادت إلى زوجها، عاد حکم النفقة لو کانت مطیعة، والأمر واضح.
  
(مسألة 4) : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغیرة غیر القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصاً إذا کان صغیراً غیر قابل للتمتّع والتلذّذ، وکذا للزوجة الکبیرة إذا کان زوجها صغیراً غیر قابل لأن یستمتع منها. نعم، لو کانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقاً أو کبیراً، أو کان الزوج مراهقاً والزوجة کبیرة، لم یبعد استحقاقها لها مع تمکینها له من نفسها على ما یمکنه من التلذّذ والاستمتاع منها.
 
عدم النفقة للزوجة مع عدم قابلیة الاستمتاع
أقول: هذه المسألة محلّ للخلاف بین من تعرّض لها من الأصحاب، ولیس فیها نصّ خاصّ، ولا ادّعی فیها إجماع، بل اللازم حلّ مشاکلها بإطلاقات أدلّةوجوب النفقة والاُصول الجاریة فی المسألة، فنقول ـ ومن الله التوفیق والهدایة ـ :للمسألة خمس صور:
الاُولى: أن یکون الزوجان صغیرین.
الثانیة: أن تکون الزوجة صغیرة، والزوج کبیراً.
الثالثة: أن یکون الزوج صغیراً، والزوجة کبیرةً.
الرابعة: أن یکون کلاهما مراهقین.
الخامسة: أن یکون أحدهما مراهقاً، والآخر کبیراً.
مقتضى أصالة البراءة عدم النفقة عند الشکّ فیها، ومقتضى الإطلاقات ثبوتها.
والإنصاف: أنّ الصورة الاُولى وکذا الثانیة، خارجتان عن منصرف الإطلاقات، ولا معنى لشمول قوله(صلى الله علیه وآله): «إن أطعنکم فعلیکم رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف»(1)، للصغیرة الرضیعة وأمثالها، وکذا قوله(صلى الله علیه وآله): «أیّما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها...»(2)، فلیس فیها إطاعة، ولا خروج عن البیت عصیاناً لزوجها، أو بغیر إذنه.
ویؤیّده ما ذکرناه سابقاً فی حکمة حکم النفقة: من أنّ المرأة تشتغل بالحمل، والرضاع، وتدبیر البیت، وأمثالها، فلا وجه للإنفاق على من لیست کذلک.
وأمّا الثالثة، فقد قیل بوجوب الإنفاق علیها، کما عن جماعة من القدماء. وعن الشیخ(قدس سره): «أنّه لا نفقة لها وإن کانت کبیرة».
وصرّح فی «الشرائع»: «بأنّ الأشبه وجوب الإنفاق»(3) والدلیل علیه أنّ التمکین من ناحیة المرأة حاصل، وإنّما النقصان من ناحیة الزوج.
وأمّا من قال بعدم وجوبها، فقد نظر إلى أنّ التمکین هنا لیس بالفعل، وإنّما هو بالقوّة.
والحاصل: أنّ الکلام فی أنّ حقیقة التمکین ماذا؟ هل هو التسلیم من قبل الزوجة وإن کان الزوج مثلا رضیعاً، أو التمکین بالفعل; بأن تتمّ فاعلیة الفاعل وقابلیة القابل؟
ولو شکّ فی ذلک فالظاهر هو الرجوع إلى العمومات; لأنّ النسبة بین المعنیین عموم وخصوص مطلقان، فالتمکین بالمعنى الأوّل عامّ، وبالمعنى الثانی خاصّ، وإذا دار أمر المخصّص المنفصل بین الأقلّ والأکثر، اُخذ بعموم الفوق; وهو أدلّة وجوب النفقة على جمیع الزوجات.
ولکنّ الإنصاف: أنّ المدار فی الروایات لیس على عنوان «التمکین» بل إنّما هو على الإطاعة، وعدم العصیان والنشوز، وأمثال هذه العناوین غیر صادقة فی حقّ الزوج الرضیع مثلا. مضافاً إلى ما عرفت من حکمة الحکم.
وأمّا المراهق والمراهقة، أو المراهق مع الکبیرة، فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الإنفاق علیها بعد إمکان الاستمتاع والتلذّذ، والبلوغ الشرعی لا دخل له فی المسألة، والله العالم.


(1). وسائل الشیعة 21 : 517، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 6، الحدیث 2.
(2). وسائل الشیعة 21 : 517، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 6، الحدیث 1.
(3). شرائع الإسلام 2 : 569.
 
 

 

حکم النفقة للناشزة والمرتدّة والصغیرةعدم سقوط النفقة بعدم التمکین لعذر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma