عدم اشتراط فقر الزوجة فی استحقاق النفقة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
جواز الفسخ عند إعسار الزوجتقدّم نفقة النفس على الزوجة والزوجة على الأقارب


عدم اشتراط فقر الزوجة فی استحقاق النفقة
(مسألة 19) : لا یشترط فی استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتیاجها، فلها علیه الإنفاق وإن کانت من أغنى الناس.
 
عدم اشتراط فقر الزوجة فی استحقاق النفقة
أقول: إنّ جماعة من الأصحاب ـ بل العامّة ـ أرسلوه إرسال المسلّمات، وقد أشار إلیه کثیر منهم عند البحث عن وجوب تقدیم نفقة الزوجة على الأقارب، وعلّلوه بأنّها تجب عند فقر الزوجة وغناها، ولکن نفقة الأقارب إنّما تجب عند فقرهم; قال فی «المبسوط» ـ عند بیانه التعلیل المذکور ـ : «بدلالة أنّها تستحقّ مع یسارها وإعسارها»(1).
وقال الشهید الثانی فی «المسالک»: «ولهذا لا تسقط بغناها، ولا بمضیّ الزمان، بخلاف نفقته»(2); أی القریب.
وقال فی «نهایة المرام»: «ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها»(3).
فهذا کلّه من قبیل إرسال المسلّم عند ذکر تقدیم نفقة الزوجة على الأقارب، ولم یتعرّضوا لها مستقلّة.
ومثله ما ذکره فی «الفقه الإسلامی وأدلّته»(4).
نعم، قال فی «الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البیت(علیهم السلام)» ما نصّه: «تجب نفقة الزوجة على زوجها ـ حتّى ولو کانت غنیة ـ إجماعاً ونصّاً»(5)، وهذا ناظر إلى الإجماع فی المسألة.
وقال فی «مهذّب الأحکام» ـ بعد ذکر هذا الحکم ـ : «لإطلاق الأدلّة، وإجماع الفرقة، وأصالة عدم الاشتراط»(6).
وفیه: أنّ الأصل هنا هو الاشتراط; لأنّ الأصل براءة ذمّة الزوج من الإنفاق علیها فی حال غناها، ومقتضاه الاشتراط. هذا إذا لم یکن هناک دلیل آخر.
لکن یمکن الاستدلال لعدم الفرق بین الحاجة والغنى ـ بعد الإجماع المعلوم حاله هنا ـ باُمور:
الأوّل: إطلاق الأدلّة، کما ذکره المحقّق السبزواری; فإنّ قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(7).
وقوله تعالى: (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ)(8).
و هاتان الآیتان و إن کانتا ناظرتین إلى غیر ما نحن فیه، و لکن یمکن إلحاق المقام بهما أیضاً.
الثانی: ـ وهو أحسن من السابق ـ الروایات الکثیرة الدالّة على وجوب الإنفاق على الزوجة، مثل قول الصادق(علیه السلام) ـ فی جواب إسحاق بن عمّار عن حقّ المرأة ـ قال: «یشبعها، ویکسوها، وإن جهلت غفر لها»(9).
ومثل قوله: «یکسوها من العُرْی، ویطعمها من الجوع»(10).
إلاّ أن یقال: إنّ التعبیر بـ «إشباعها» و«إکسائها» ینصرف إلى ما إذا کانت محتاجة إلیها، وهو غیر بعید.
نعم، قول الرضا(علیه السلام) فی روایة العیّاشی: «أمّا الإمساک بالمعروف: فکفّ الأذى، وإحباء النفقة»(11)، وشبهه، لیس فیه انصراف.
الثالث: ما ورد فی صحیحة شهاب، عن الصادق(علیه السلام) من قوله: «ولیقدّر لکلّ إنسان منهم قوته; فإن شاء أکله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به»(12)، فإنّه ربّما یکون نصّاً فی المسألة; فإنّ الهبة أو التصدّق، لا یکون غالباً عند الحاجة.
الرابع ـ ولعلّه الأحسن من جمیع ما مرّ ـ : أنّ النفقة فی الواقع تکون فی مقابل الانتفاع بالمرأة، کالمهر، ولذا لا تستحقّ الناشزة النفقة، ومن الواضح أنّها لیست مثل الأب، والاُمّ، والولد. وکأنّ الإجماع أو التسلّم أیضاً مستند إلى هذا.
ومن العجب أنّهم لم یتعرّضوا لهذا فیما نحن فیه، وذکروه فی المسألة الآتیة!


(1). المبسوط 6 : 35.
(2). مسالک الأفهام 8 : 482.
(3). نهایة المرام 1 : 483.
(4). الفقه الإسلامی وأدلّته 10 : 7367.
(5). الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 677.
(6). مهذّب الأحکام 25 : 314.
(7). البقرة (2): 233.
(8). الطلاق (65): 7.
(9). وسائل الشیعة 21 : 511، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 5.
(10). وسائل الشیعة 21 : 511، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 7.
(11). وسائل الشیعة 21 : 512، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 13.
(12). وسائل الشیعة 21 : 513، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 2، الحدیث 1.

 

جواز الفسخ عند إعسار الزوجتقدّم نفقة النفس على الزوجة والزوجة على الأقارب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma