من عزل من المرأة لم یجز له إنکار الولد
(مسألة 3) : لا یجوز نفی الولد لأجل العزل، فلو نفاه لم ینتف إلاّ باللعان.
من عزل من المرأة لم یجز له إنکار الولد
أقول: لاحتمال سبق الماء من دون شعور به ویحتمل کون المسألة إجماعیة; مضافاً إلى ما رواه فی «قرب الأسناد» عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن علی(علیه السلام)قال: «جاء رجل إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فقال: کنت أعزل عن جاریة لی، فجاءت بولد. فقال: الوکاء قد ینفلت فألحق به الولد»(1).
ومثله فی المعنى ما عن التوقیع المروی عن «إکمال الدین»(2).
وقاعدة «الولد للفراش» عامّ یشمله.
نعم، إذا علم علماً قطعیاً بعدم سبق الماء، ربّما یشکل الحکم بالإلحاق. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الروایات تمنع عن حصول مثل هذا العلم لکافّة الناس.
ومن عجائب الفتوى ما حکاه فی «الجواهر» ـ رضوان الله على صاحبها ـ عن بعض العامّة من حکمهم بإلحاق الولد بمجرّد جواز الوطء وإن لم یدخل بها، وجعله من الخرافات مع کونه سبباً لفساد النساء وهو الحقّ.