أحکام العقد بلا مهر
(مسألة 5) : لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شیئاً إلاّ إذا طلّقها، فتستحقّ علیه أن یعطیها شیئاً بحسب حاله من الغنى والفقر والیَسار والإعسار من دینار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غیرها، ویقال لذلک الشیء: المتعة. ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غیر الطلاق لم تستحقّ شیئاً، وکذا لو مات أحدهما قبله. وأمّا لو دخل بها استحقّت علیه بسببه مهر أمثالها.
أحکام العقد بلا مهر
أقول: ذکر هذه المسألة فی الواقع، لبیان أحکام العقد بلا مهر الذی ثبتت صحّته فی المسألة السابقة، فالسابقة کانت ناظرة فی بیان الموضوع، وهذه ناظرة فی
بیان أحکامه.
وللمسألة صور أربع:
الاُولى: عدم وقوع الدخول، فلو طلّقها لم یکن لها شیء إلاّ المتعة; وهی هدیة واجبة ـ بحسب حال الزوج ـ تعطى المرأة.
الثانیة: ما إذا وقع الطلاق بعد الدخول، ففی هذا الفرض یجب مهر المثل.
الثالثة: ما إذا انفسخ العقد، أو مات أحدهما قبل الدخول، فهنا لا تستحقّ شیئاً; حتّى المتعة.
الرابعة: ما إذا انفسخ العقد، أو مات أحدهما بعد الدخول، فهنا أیضاً یجب مهرالمثل.