تقدّم نفقة النفس على الزوجة والزوجة على الأقارب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
عدم اشتراط فقر الزوجة فی استحقاق النفقةاختصاص وجوب الإنفاق على الأقارب بالعمودین


 
تقدّم نفقة النفس على الزوجة والزوجة على الأقارب
(مسألة 20) : إن لم یکن له مال یفی بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبی النفقة، فهو مقدّم على زوجته، وهی على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه علیها، ولا یدفع إلى الأقارب إلاّ ما یفضل عن نفقتها.
 
تقدّم نفقة النفس على الزوجة والزوجة على الأقارب
أقول: هذه المسألة أیضاً مفروغ عنها بینهم; قال المحقّق فی «الشرائع»: «نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إلیها، ثمّ لا یدفع إلى الأقارب إلاّ ما یفضل عن واجب الزوجة; لأنّها نفقة معاوضة، وتثبت فی الذمّة»(1).
وادّعى فی «الجواهر» عدم الخلاف والإشکال فی تقدیم نفقة النفس على غیره(2).
وذکر فی «نهایة المرام»: «أنّ تقدیم نفقة الزوجة على الأقارب، مقطوع به فی کلام الأصحاب، وکأنّه موضع وفاق»(3).
وقد صرّح بالحکم فی «المبسوط» و«المسالک» وغیرهما.
ولکن ظاهر کلام «الحدائق» التوقّف، بل المیل إلى عدم ترجیح الزوجة على الأقارب; لأنّه صرّح: «بأنّ الأخبار الواردة الآتیة، ذکر الجمیع فی عَرْض واحد، ولا دلیل على التقدیم» ثمّ قال: «وهذه الأخبار ـ کما ترى ـ ظاهرة فیما ذکرناه من اشتراک الجمیع فی الوجوب، فترجیح بعضها على بعض بالتقدیم، یحتاج إلى دلیل من النصوص. والمسألة لا تخلو من الإشکال; لأنّ الخروج عمّا ظاهرهم الاتّفاق علیه مشکل، ومتابعتهم من غیر دلیل أشکل»(4)، هذا.
ولکنّ الدلیل العقلی قائم على تقدیم النفس، فلا کلام فیه.
وأمّا الزوجة، فلأنّ النفقة لها ـ فی الواقع ـ نوع من المعاوضة، أو شبه المعاوضة، ولذا لا فرق بین الغنیّة والفقیرة، ولأنّها لا تستحقّها عند النشوز. ولعلّ قطع الأصحاب بالمسألة من هذه الناحیة، والله العالم.


(1). شرائع الإسلام 2 : 573.
(2). جواهر الکلام 31 : 365.
(3). نهایة المرام 1 : 483.
(4). الحدائق الناضرة 25 : 130 ـ 132.
 

 

عدم اشتراط فقر الزوجة فی استحقاق النفقةاختصاص وجوب الإنفاق على الأقارب بالعمودین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma