عدم وجوب إرضاع الاُمّ ولدها

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
فی کیفیة صرف صرف لحم العقیقةأقول: فی المسألة فرعان:

(مسألة 11) : لا یجب على الاُمّ إرضاع ولدها ـ لا مجّاناً ولا بالاُجرة ـ مع عدم الانحصار بها، بل ومع الانحصار لو أمکن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر علیه. کما أنّه لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها، بل لها المطالبة باُجرة الإرضاع من مال الولد إن کان له مال، ومن أبیه إن لم یکن له مال وکان الأب موسراً. نعم، لو لم یکن للولد مال، ولم یکن الأب والجدّ وإن علا موسرین، تعیّن على الاُمّ إرضاعه مجّاناً; إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اُخرى، أو بغیره من طرق الحفظ إن لم یکن مضرّاً له، وتکون الاُجرة أو النفقة علیها.
 
عدم وجوب إرضاع الاُمّ ولدها
أقول: فی المسألة صور أربع: أحکام الرضاع
الاُولى: عدم انحصار المرضعة فی الاُمّ، وحینئذ لا یجب علیها الإرضاع.
الثانیة: عدم وجود مرضعة اُخرى، ولکن یمکن حفظ الولد بغذاء آخر من اللبن وغیره، وفی هذه الصورة أیضاً لا یجب الإرضاع.
الثالثة: عدم إمکان حفظ الولد بدون إرضاع الاُمّ، وحینئذ یجب علیها إرضاع ولدها، ولکن وجب أجرها على أبیه، أو جدّه.
الرابعة: عدم قدرة الأب والجدّ على الاُجرة، فالواجب علیها الإرضاع ولو بدونها.
ویمکن إرجاع المسألة إلى صورتین:
الاُولى: ما إذا لم یکن طریق لحفظ الولد إلاّ إرضاع الاُمّ، فیجب علیها، فإن کان لأبیه یسار یؤدّی اُجرتها، وإلاّ فعلیها الإرضاع بدون اُجرة.
الثانیة: ما إذا کان طریق آخر لحفظ الولد; من إرضاع غیر الاُمّ، أو تغذیته بلبن حیوان وشبهه، فلیس علیها شیء.
وذلک لحسن الشروع فی المسألة، وحسن ختامها.
وعلى کلّ حالّ: أمّا الصورتان الاُولى والثانیة ـ على ما ذکره المصنّف ـ فالحکم فیهما مجمع علیه بین الأصحاب; قال الشیخ فی «الخلاف»: «لیس للرجل أن یجبر زوجته على الرضاع لولدها منه... وبه قال أبو حنیفة، والشافعی. وقال مالک: له إجبارها إذا کانت معسرة دنیّة، ولیس له ذلک إذا کانت شریفة موسرة. وقال أبو ثور: له إجبارها علیه بکلّ حال... وعلیه إجماع الفرقة وأخبارهم»(1).
وقال فی «الریاض»: «المعروف من مذهب الأصحاب ـ بل کاد أن یکون إجماعاً بینهم ـ أنّه لاتجبر الاُمّ الحرّة... على إرضاع ولدها إلاّ إذا لم یکن للولد مرضعة اُخرى سواها»(2).
وینبغی التکلّم فی المسألة أوّلاً: بحسب القاعدة، وثانیاً: بمقتضى آیات القرآن الکریم الخاصّة بالمسألة، وثالثاً: بحسب الأخبار الواردة فیها.
أمّا مقتضى القاعدة، فهو براءة ذمّة الاُمّ من وجوب الإرضاع إذاکان للابن مندوحة.
نعم، إذا لم یکن طریق لحفظ الولد إلاّ بإرضاعها، وجب علیها حفظاً له.
وکذا مقتضى القاعدة عدم وجوب الإرضاع بلا اُجرة; لوجوب نفقة الولد على الأب، کما مرّ سابقاً.
نعم، عند عدم یسار الأب والجدّ ـ على قول ـ یجب علیها الإنفاق. فجمیع صور المسألة موافقة للقواعد المعروفة فی المذهب.
وأمّا بحسب القرآن الکریم، فالذی یستفاد من ظاهر قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ)(3). هوالوجوب، فإنّ الفعل المضارع هنا بمنزلة الأمر.
وقد یناقش فی هذا الاستدلال: بأنّ الآیة لیست بصدد بیان وجوب الإرضاع وغیره، بل بصدد بیان مدّة الرضاع، بشهادة ذیلها وهو قوله تعالى: (لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا).
واستدلّ آخرون على عدم الوجوب بقوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوف وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)(4).
فإنّ الإرضاع لو کان واجباً على الاُمّ مطلقاً، لم یناسب القضیة الشرطیة، وکذا لا یناسب ذیل الآیة; وهو تعاسرهما فی مقدار الاُجرة، فإنّ ظاهرها جواز استنکاف الاُمّ عن الرضاع.
ولکن اُورد على الاستدلال بها: بأنّها ناظرة إلى المطلّقات، ولا دلیل على شمولها للمتزوّجات.
ویمکن المناقشة فیه: بأنّ الزوجیة لا أثر لها فی المقام، بل المدار على کونها اُمّاً له; لأنّ الإرضاع من أحکام الولد، لا من أحکام الزوجیة.
والحاصل: أنّ الاستدلال بالآیات من الجانبین، لا یخلو من صعوبة.
وأمّا روایات الباب، فالعمدة فیها ما رواه سلیمان بن داود المِنْقَری، قال: سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن الرضاع، فقال: «لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، وتجبر اُمّ الولد»(5).
وفی سند الحدیث القاسم بن محمّد الجوهری، وهو واقفی مجهول الحال، وعلی بن محمد القاسانی، وسلیمان بن داود المِنْقَری، وهما لا یخلوان من کلام فیهما، فمن العجیب توصیف الروایة بأنّها معتبرة.
ولکن عمل الأصحاب بها جابر لضعف سندها.
ویؤیّده ما رواه فی «دعائم الإسلام» عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه قال: «لا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ینزع منها إلاّ برضاها، وهی أحقّ به»(6).
ولکن هناک روایة معارضة لها; وهی ما رواه فی «الجعفریات» بإسناده عن علی(علیه السلام) قال: «تجبر المرأة على أن ترضع ولدها»(7).
ولکن ضعف الروایة من جانب، وإعراض المشهور عنها من جانب آخر، ومخالفتها لکتاب الله ـ بناءً على دلالته على عدم الوجوب ـ من جانب ثالث، یوجب ترک العمل بها.
سلّمنا وقوع التعارض بینها وبین ما مرّ، ولکن لا شکّ فی ترجیح ما سبق علیها.
وأمّا الصورة الثالثة، فلا شکّ فی وجوب الإرضاع على الاُمّ عند فقد مرضعة اُخرى، أو طعام یقوم مقام الإرضاع; لوجوب حفظ الولد علیها، ولکن لا یجب أن یکون هذا مجّاناً، بل ظاهر کتاب الله تعالى وجوب الاُجرة لها بمقتضى قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... * لِیُنفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ)(8).
ووروده فی المطلّقات لا یدلّ على اختصاص الحکم بهنّ، بل یمکن إلغاء الخصوصیة منهنّ; لأنّ هذا الحکم مبنیّ على وجوب إنفاق الأب على ولده، وهو موجود فی الحالتین.
وکذا قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(9) فإنّها عامّة تشمل المطلّقات وغیرهنّ.
أضف إلى ذلک: أنّ اُجرة المرضعة ـ فی الواقع ـ من باب وجوب نفقة الولد على الأب.
ولو کان للولد مال، هل تجب الاُجرة فی ماله، أو تجب على الأب إذا کان موسراً؟
ظاهر عبارة المصنّف کون الاُجرة فی مال الولد لو کان له مال، وإذا لم یکن له مال فهی على الأب لو کان موسراً.
وقال فی «الحدائق»: «ینبغی أن یعلم: أنّ الاُجرة من مال الولد إن کان له مال، وإلاّ فعلى الأب. وظاهر بعض العبارات أنّه مع حیاة الأب فالاُجرة على الأب، ومع موته فالاُجرة من مال المرتضع، وهو ـ على إطلاقه ـ غیر جیّد»(10).
و استدلّ فی هامشه: «بأنّه مع وجود مال للولد، فالولد غنیّ لا یستحقّ على الأب نفقة»(11).
ویظهر من «الجواهر» أیضاً وجود قائل بأنّها على الأب إذا کان موسراً; وإن کان الولد غنیاً ذا مال، ولکنّه(قدس سره) خالفه فی ذلک(12).
وعلى کلّ حال فقد استدلّ للقول بوجوبها على الأب الموسر مطلقاً، بإطلاق قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(13); بناءً على کونها بمنزلة النفقة.
وکذا قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)(14).
ولکن یمکن المناقشة فیهما: بأنّ إطلاقهما منصرف إلى صورة عدم وجود مال للرضیع، کما هو الغالب.
وقد استدلّ على وجوبها فی مال الولد ولو کانت اُمّه غنیة، بروایات:
منها: ما رواه ابن أبی یعفور فی الصحیح ـ بناءً على کون مرسلات ابن أبی عمیر کالصحاح ـ عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قضى أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی رجل توفّی وترک صبیّاً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبیّ ممّا یرث من أبیه واُمّه»(15).
وظاهرها فرض فقدان الأب والاُمّ، فلا دلالة لها على ما نحن بصدده.
ومنها: ما رواه زرارة، عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام) قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل... وذکر مثل الذی قبله(16).
والإشکال فی دلالته کالإشکال فیما قبله.
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قضى أمیرالمؤمنین(علیه السلام)فی رجل توفّی وترک صبیاً، فاسترضع له، فقال: أجر رضاع الصبیّ ممّا یرث من أبیه، وإنّه حظّه»(17).
و روى الصدوق بإسناده إلى قضایا أمیر المؤمنین(علیه السلام)مثله، إلاّ أنّه قال: «من أبیه و اُمّه»(18).
ولا یبعد أن تکون جمیعها قضیة واحدة.
فتحصّل: أنّ هذه الروایات، لا تدلّ على أزید من وجوب اُجرة الرضاع فی مال الولد عند فقد الوالدین، وهذا ممّا لا کلام فیه.
أمّا الصورة الرابعة ـ وهی ما إذا لم یکن للولد مال، ولا لأبیه وجدّه ـ فیجب على الاُمّ إرضاعه مجّاناً، بل لو لم یکن لها لبن وجب علیها استئجار مرضعة له من مالها إذا کان لها مال; کلّ ذلک لوجوب النفقة على الاُمّ إذا کان الأب غیر قادر علیها، ولم یکن للولد مال.


 (1). الخلاف 5 : 129، المسألة 33.
(2). ریاض المسائل 10 : 515.
(3). البقرة (2): 233.
(4). الطلاق (65): 6.
(5). وسائل الشیعة 21 : 452، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 68، الحدیث 1.
(6). مستدرک الوسائل 15 : 156، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 48، الحدیث 2.
(7). مستدرک الوسائل 15 : 157، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 48، الحدیث 3.
(8). الطلاق (65): 6 ـ 7.
(9). البقرة (2): 233.
(10). الحدائق الناضرة 25 : 74.
(11). الحدائق الناضرة 25 : 74، الهامش 3.
(12). جواهر الکلام 31 : 274.
(13). البقرة (2): 233.
(14). الطلاق (65): 6.
(15). وسائل الشیعة 21 : 456، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 71، الحدیث 2.
(16). وسائل الشیعة 21 : 456، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 71، ذیل الحدیث 2.
(17). وسائل الشیعة 21 : 456 ـ 457، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 71، الحدیث 3.
(18). وسائل الشیعة 21 : 457، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 71، ذیل الحدیث 3.
 


 

فی کیفیة صرف صرف لحم العقیقةأقول: فی المسألة فرعان:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma