عدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
أقول: فی المسألة فرعان:اختلاف الزوجین فی وجود المرضعة


 
 
عدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة
الثانی: الحضانة، فلها دلائل اُخرى سیأتی البحث عنها إن شاء الله، ولا مانع من الجمع بینها وبین دفع الولد إلى غیر الاُمّ فی بعض صور المسألة; لعدم المنافاة بینهما، فتأتی المرضعة إلى بیت الاُمّ فترضعه، أو یؤخذ الولد إلى بیتها للرضاع، وهذا المقدار لا ینافی الحضانة، وبهذا یتّضح حال الفرع الثانی من الفرعین فی المسألة.
بقی هنا شیء: وهو أنّه یظهر من بعض کلمات فقهاء العامّة، أنّه لا تستأجر الاُمّ على الإرضاع، ولا یصحّ لها طلب الاُجرة; قال فی «المغنی»: «وقال أصحاب الشافعی: إن کانت فی حبال الزوج فلزوجها منعها من إرضاعه; لأنّه یفوّت حقّ الاستمتاع بها فی بعض الأحیان، وإن استأجرها على رضاعه لم یجز; لأنّ المنافع حقّ له، فلا یجوز أن یستأجر منها ما هو أو بعضه حقّ له... وقال أبو حنیفة: إن طلبت الأجر لم یلزم الأب بذلها لها»(1).
أقول: العجب من هذه الفتاوى التی هی أشبه بالأوهام من الفتوى:
فأوّلا: أنّ حقّ الاستمتاع له فی العرف حدود وآداب، ولیس فی کلّ آن، وفی کلّ مکان; ولو کان على خلاف ما هو المتعارف بین العقلاء. وما ورد فی بعض الروایات فهو من باب التأکید على حقّ الزوج، وإلاّ فلا معنى لکون المواقعة على ظهر القَتِب.
وثانیاً: أنّ الزوجة لیست مملوکة لزوجهاحتّى تکون منافعهاله،فلیست کالشاة ذات اللبن، بل منافعها لنفسها وإن کان للزوج حقّ فی الولد، لا بعنوان الملک.
وثالثاً: أنّ آیة سورة الطلاق وإن کانت ظاهرة فی وجوب دفع الاُجرة إلى المطلّقات المرضعات، ولکن آیة سورة البقرة(2) مطلقة وإن وردت بعد بعض أحکام الطلاق. بل یمکن أن یقال: لا فرق بین المطلّقات وذوات الأزواج من هذه الجهة; لأنّ اللبن لیس ملکاً للزوج، لا فی حال الزواج، ولا فی حال الطلاق، فإذا ثبتت الاُجرة فی إحدى الحالتین جرت فی الاُخرى، والله العالم.


(1). المغنی، ابن قدامة 9 : 312 ـ 313.
(2). البقرة (2): 233.
 
 

 

أقول: فی المسألة فرعان:اختلاف الزوجین فی وجود المرضعة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma