(مسألة 5) : الختان واجب لنفسه، وشرط لصحّة طوافه فی حجّ أو عمرة واجبین أو مندوبین، ولیس شرطاً فی صحّة الصلاة على الأقوى، فضلاً عن سائر العبادات.
فی اشتراط الطواف بالختان دون سائر العبادات
أقول: أمّا اشتراط الطواف بالختان، فهو مشهور بین فقهائنا، وقد ادّعی الإجماع علیه أیضاً، ووردت فیه روایات متعدّدة، فراجع «الجواهر»(1).
وأمّا اشتراط غیره ـ من الصلاة والصیام وغیرهما من العبادات ـ به، فلم یقم دلیل على اعتباره فیها، والأصل عدم الاشتراط.
وقال فی «نهایة المرام»: «ذکر جمع من الأصحاب: أنّ الختان شرط فی صحّة الصلاة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة، واستدلّ علیه بعضهم بنجاسة الجلدة الساترة; فإنّها ـ لوجوب قطعها ـ فی حکم المیتة، وضعفه ظاهر»(2).