عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد على المنفق عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
بقیت هنا اُمورعدم وجوب قضاء نفقة الأقارب عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب

(مسألة 10) : یجب على الولد نفقة والده دون أولاده; لأنّهم إخوته، ودون زوجته. ویجب على الوالد نفقة ولده وأولاده، دون زوجته.
 
عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد على المنفق عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد
أقول: فی هذه المسألة فرعان:
الأوّل: تجب نفقة الوالد دون أولاده; أی إخوة المنفق، ودون زوجته إذا لم تکن اُمّاً له.
الثانی: تجب نفقة الولد وأولاده على الوالد، لکن لا تجب نفقة زوجته.
والواقع أنّ الکلام هنا فی نفقة زوجة الولد والوالد; فإنّ الکلام فی عدم وجوب نفقة الإخوة، قد مضى فی المسألة الاُولى من مسائل نفقات الأرحام والأقارب، وکذا وجوب نفقة ولد الولد; على قول المشهور، وقال صاحب «الجواهر» ـ رضوان الله تعالى علیه ـ هناک ما نصّه: «لا خلاف محقّق فی أنّه لا تجب النفقة على غیر العمودین والأولاد من الأقارب; ممّن کان على حاشیة النسب، کالإخوة والأعمام، والأخوال، وغیرهم، بل فی «الریاض» الإجماع الظاهر علیه»(1).
فیا حبّذا لو عنون المصنّف المسألة هکذا: «هل تجب نفقة زوجة الأب أو زوجة الابن; عند عدم قدرتهما علیها، أم لا؟».
وعلى کلّ حال: فالذی یظهر من کلمات العامّة، موافقة أغلبهم على وجوب نفقة زوجة الأب; قال الزحیلی فی «الفقه الإسلامی»: «یلزم الابن أیضاً نفقة زوجة أبیه فی رأی الحنابلة، والشافعیة، والمالکیة، وفی روایة عند الحنفیة; فکلّ من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته».
وقال فی نفقة زوجة الابن ما نصّه: «المذهب عند الحنفیة، عدم وجوب النفقة على الأب لزوجة الابن... وقال الحنابلة والشافعیة ـ کما تقدّم ـ : «کلّ من لزمه إعفافه لزمه نفقة زوجته; لأنّه لا یتمکّن من الإعفاف إلاّ بها»(2).
ولکن یظهر من «کشف اللثام» أنّهم على مذاهب ثلاثة: منهم من یقول بوجوب نفقة زوجة الأب والابن، ومنهم من یقول بالوجوب فی الأوّل فقط، ومنهم من یقول بالوجوب فی الأخیر فقط(3).
وأمّا الأصحاب، فقال فی «الجواهر» ـ بعد ذکر قول المحقّق: «وینفق على أبیه، وعلى زوجة أبیه على تردّد» على ما فی بعض نسخ «الشرائع» ـ ما نصّه: «ولم أجده لأحد من أصحابنا، بل فی «کشف اللثام» حکایته للعامّة وجهاً، وفی آخر وجوبه لزوجة کلّ قریب، وفی ثالث لزوجة الابن أیضاً»(4).
ولکن یظهر من کلام «المسالک» أنّ نفقة الزوجة تابعة لوجوب الإعفاف; فإن وجب وجبت(5).
وعن الشیخ(قدس سره) فی «المبسوط» وجوب نفقة زوجة الأب وإن لم یجب إعفافه(6).
والإنصاف: أنّا لو قلنا بوجوب الإعفاف، فنفقة الزوجة تابعة له، کما نقلناه عن «المسالک» بل یظهر من «الحدائق» أنّه قول جماعة، حیث قال: «قالوا: ونفقة الزوجة تابعة للإعفاف، فإن وجب وجبت، وإلاّ استحبّت»(7)، والوجه فیه ظاهر; فإنّه کیف یمکن أن یقال: إنّ الإعفاف واجب من باب وجوب النفقة، ولکن تترک الزوجة بعد تزویجها للأب بلا نفقة; تستوهب الناس، وتسألهم سؤال الفقراء؟! مع أنّهم قائلون بأنّ نفقة الخادم ـ حیث یحتاج إلیه ـ واجبة، وکذا نفقة المرکب.
وإن لم نقل بوجوب الإعفاف، فلا دلیل على وجوب نفقة زوجته; وإن حکی عن الشیخ فی «المبسوط» وجوبها; بدعوى أنّها من جملة مؤونته وضرورته. ولو شکّ فیه فالأصل البراءة، والله العالم.


(1). جواهر الکلام 31 : 368.
(2). الفقه الإسلامی وأدلّته 10 : 7361 ـ 7362.
(3). کشف اللثام 7 : 596.
(4). جواهر الکلام 31 : 378.
(5). مسالک الأفهام 8 : 489.
(6). المبسوط 6 : 49.
(7). الحدائق الناضرة 25 : 138.
 
 

 

بقیت هنا اُمورعدم وجوب قضاء نفقة الأقارب عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma