لو کانت الزوجة حاملاً

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
اختلاف الزوجین فی الإنفاق والنفقةاختلاف الزوجین فی الإعسار

(مسألة 17) : لو کانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلّقت رجعیاً، واختلفا فی زمان وقوع الطلاق; فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع وقد انقضت عدّتها به فلا نفقة لها، وادّعت أنّه بعده ولم تکن بیّنة، فالقول قولها مع الیمین، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لکن یحکم علیه بالبینونة وعدم جواز الرجوع أخذاً بإقراره.
 
اختلاف الزوجین فی النفقة بعد الطلاق الرجعی ووضع الحمل اختلاف الزوجین فی النفقة
أقول: هذه المسألة لها صلة بباب النفقات، وصلة بباب العدّة والرجوع، وقد تکلّم المصنّف عن الجهتین هنا.
وللمسألة صور مختلفة; فإنّها داخلة فی المسألة المعروفة فی الاُصول المسمّاة بـ «تعاقب الحادثین» فإنّها تارة: تکون من باب مجهولی التأریخ، واُخرى: یکون أحد الحادثین معلوماً; إمّا هذا، وإمّا ذاک. ولکنّ المصنّف ـ رضوان الله تعالى علیه ـ لم یذکر إلاّ صورة واحدة; وهی ما إذا کان زمان وضع الحمل معلوماً، وزمان الطلاق مجهولا.
ونحن نتعرّض لهذه الصورة، ثمّ نذکر حکم باقی الصور، ومن الله التوفیق والهدایة، فنقول: المعروف فی هذه الصورة بین من تعرّض لها، أنّ القول قول المرأة مع یمینها، ویظهر من بعض أنّ القول قول الزوج; قال المحقّق فی «الشرائع»: «إذا طلّق الحامل رجعیة، فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع، وأنکر، فالقول قولها مع یمینها»(1).
ووافقه صاحب «الجواهر»(قدس سره) وبه قال الشهید الثانی فی «المسالک»(2) والفاضل الأصفهانی فی «کشف اللثام»(3) ووافقهم بعض العامّة(4).
ولکن قال المحقّق الیزدی فی «ملحقات العروة»: «إنّ فی المسألة ثلاثة أقوال، وإنّ الأقوى تقدیم قولها; لأنّ أمر العدّة إلیها نفیاً وإثباتاً»(5).
والظاهر أنّ القولین الآخرین هما: کون القول قول الرجل مطلقاً، أو فی خصوص هذه الصورة.
وعلى کلّ حال: لا یوجد نصّ فی المسألة، والعمدة ما ذکروه فی الاُصول من استصحاب بقاء العدّة، وأضاف إلى ذلک فی «الجواهر» أصالة تأخّر الطلاق، وأصالة بقاء النفقة.
ومن المعلوم: أنّ هذه الاُصول الثلاثة لیست فی عَرْض واحد، بل هی مترتّبة; فبقاء النفقة من آثار بقاء العدّة، وبقاء العدّة من آثار تأخّر الطلاق، فلوقلنا بأنّ الأصل الموضوعی لا یجری مع جریان الأصل الحکمی، وأنّ الأصل السببی مقدّم على المسبّبی، فاللازم الرجوع إلى أصالة تأخّر الطلاق فقط.
وقد ذکرنا فی محلّه: أنّ هذا من الأصل المثبت; فإنّ الأصل الجاری فی المقام، هو أصالة عدم تحقّق الطلاق قبل زمن الحمل، وهذا لا یثبت تأخّره عنه إلاّ من باب الملازمات العقلیة. فالأصل الجاری هنا هو أصالة بقاء العدّة، ومن آثارها الشرعیة ثبوت النفقة، وهذا أصل وجودی لا غبار علیه.
وکأنّ التمسّک بالاُصول المثبتة، کان قبل تنقیح مجاری الاُصول; فإنّ أوّل من نقّحها حقّ التنقیح، هو شیخنا الأعظم العلاّمة الأنصاری(قدس سره).
وأمّا عدم جواز رجوع الزوج بها، فهو من باب أخذه بإنکاره بقاء العدّة.
وقد یقال: إنّ القول هنا قول الزوج; لأنّ الطلاق من فعله.
وجوابه ما أفاده فی «الجواهر»: «من عدم الدلیل على قبول کلّ ما کان من فعل المدّعی وإن کان لا یعسر اطّلاع الغیر علیه»(6). هذا تمام ما ذکره المصنّف فی المقام.
وقد یقال: إنّ القول قول المرأة، لا من باب جریان الاستصحاب، بل من باب کون المرأة أعرف بحالها من غیرها.
وفیه أیضاً: أنّ وضع الحمل لیس من الاُمور الخفیّة التی لا یعرفها إلاّ هی.
وأمّا عکس المسألة; أعنی ما إذا کان الزوج یدّعی بقاء العدّة; باعتبار کون الطلاق بعد وضع الحمل، حتّى یکون له حقّ الرجوع، وبالعکس تدّعی الزوجة کون الطلاق قبل وضع الحمل، وأنّ بعد وضعه انتهت العدّة، ولیس له حقّ الرجوع، فلم یذکره هنا، ولکن تصدّى له فی المسألة العاشرة من کتاب الطلاق، حیث قال: لو اتّفق الزوجان على إیقاع الطلاق ووضع الحمل، واختلفا فی المتقدّم والمتأخّر; فقال الزوج: وضعتِ بعد الطلاق، فانقضت عدّتک، وقالت: وضعتُ قبله، وأنا فی العدّة، أو انعکس، لا یبعد تقدیم قولها فی بقاء العدّة والخروج منها مطلقاً; من غیر فرق بین ما لم یتّفقا على زمان أحدهما، أو اتّفقا علیه»(7).
والظاهر أنّ دلیله هو ما عرفت من کون وضع الحمل ـ کالعدّة ـ من الاُمور التی لا تعلم إلاّ من قبلها.
و فیه: أنّ العدّة و إن کانت کذلک إذا کانت بحسب الإقرار، و لکن وضع الحمل لیس کذلک; لحضور جماعة من النساء حینه غالباً، کما هو ظاهر، فلیس ممّا لایعلم إلاّ من قبلها.
وعلى کلّ حال: الحکم فی المسألة أیضاً تقدیم قول الزوج; لعین ما مرّ، فإنّه یدّعی بقاء العدّة، وهو موافق للاستصحاب، وقول الزوجة مخالف للأصل، فتکون مدّعیة تحتاج إلى إقامة البیّنة، فلا تستحقّ الزوجة النفقة; أخذاً لها بإقرارها. هذا کلّه فیما إذا کان زمن الوضع معلوماً، والطلاق مجهولا.
فلو انعکس الأمر; بأن کان زمان الطلاق معلوماً، وأنّه کان أوّل الشهر مثلا، ولکن لم یعلم أنّها وضعت قبله، أو بعده، فادّعت المرأة أنّها وضعت قبل أوّل الشهر; حتّى تستحقّ النفقة، وقال الزوج: بل وضعتِ بعده، أو کان الأمر بالعکس; فادّعى الزوج کون الوضع قبله، وادّعت المرأة کونه بعده; حتّى تتمّ عدّتها، فأصالة بقاء العدّة هنا أیضاً حاکمة; لأنّ الأصل لا یجری فی الطلاق، لأنّ زمانه معلوم، ولا فی الوضع; لأنّه دمن الأصل المثبت.
والعلّة فی ذلک: أنّ أصالة عدم تقدّم الوضع على أوّل الشهر ـ أی زمان الطلاق ـ لا تثبت تأخّره عنه حتّى یقال بانقضاء العدّة; لأنّه من الأصل المثبت، فالعدّة معلومة، وانقضاؤها بسبب وضع الحمل غیر ثابت، فیحکم ببقائها; سواء کان المدّعی هو الزوج، أو الزوجة.
وأمّا إذا کانا مجهولی التأریخ; بأن علم بوجود حادثین: الطلاق، ووضع الحمل، ولکن لم یعلم تقدّم أحدهما على الآخر، فحیث إنّ الأثر الشرعی هنا یترتّب على تأخّر الحادث; وأنّه إن کان الطلاق متأخّراً کانت العدّة باقیة، وإن کان الوضع متأخّراً کانت منقضیة، فمن الواضح أنّ أصالة تأخّر الحادث من الاُصول المثبتة، والأصلان الجاریان فی المسألة هما: عدم تقدّم هذا على ذاک، وذاک على هذا، والتأخّر من اللوازم القطعیة لهما.
ولو فرضنا جریان الأصلین تساقطا بالتعارض، فاللازم الرجوع إلى الأصل المتأخّر عنهما; وهو أصالة بقاء العدّة.
فتلخّص: أنّ الحکم فی جمیع صور المسألة الستّ، تقدیم قول مدّعی بقاء العدّة; سواء کان الزوج، أو الزوجة، وسواء کان أحدهما معلوم التأریخ، أو کان کلاهما مجهول التأریخ.
وقد أطلنا الکلام فی هذه المسألة ـ وإن کانت ممّا یقلّ بها الابتلاء فی عصرنا; لأنّ تأریخ الولادة وتأریخ الطلاق غالباً معلومان، إلاّ فی موارد نادرة ـ لأنّ المقصود بیان مجاری الاُصول فی الحادثین لطلاّبنا الحاضرین فی الدرس، والحمد لله أوّلا وآخراً(8).


(1). شرائع الإسلام 2 : 573.
(2). مسالک الأفهام 8 : 479.
(3). کشف اللثام 7 : 587.
(4). الکافی فی فقه ابن حنبل، کما فی الموسوعات الفقهیة 6 : 1608.
(5). العروة الوثقى 6 : 96.
(6). جواهر الکلام 31 : 364.
(7). تحریر الوسیلة 2 : 319.
(8). وقد فرغنا من هذا البحث فی 23 / 10 / 1384 هـ .ش، الموافق لـ 12 / 12 / 1426 هـ . ق. )منه دام ظلّه(
 
 
اختلاف الزوجین فی الإنفاق والنفقةاختلاف الزوجین فی الإعسار
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma