بقی هاهنا أمران

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
اختصاص وجوب الإنفاق على الأقارب بالعمودینوقد ذکر المصنّف للفقیر أصنافاً سبعة:

بقی هاهنا أمران:
الأوّل: حکی عن ابن أبی لیلى أنّه قال بوجوب النفقة على وارث الصبیّ، مثل ما حکی عن بعض الأصحاب; وإن لم نتحقّقه، ومثل ما ورد فی بعض ما سمعت
من الأخبار.
وقد استدلّ له بقوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِکَ)(1); بناءً على کون المراد منه: وعلى وارث الولد مثل ذلک; أی نفقة الاُمّ.
ولکن وقع الخلاف بین المفسّرین والفقهاء فی معنى الآیة; وقد نقل فی «الجواهر» سبعة أقوال عنهم فی تفسیر ذلک، کما أنّه حکى عنهم تفاسیر متعدّدة فی معنى قوله تعالى: (مِثْلُ ذلِکَ) نحو: مثل النفقة، أو مثل عدم الإضرار، أو مثلهما.
ولکنّ المتبادر من الآیة فی بادی النظر، أنّ المراد من (الْوَارِثِ) هو وارث الأب; لأنّه المذکور فی الآیة، وأمّا وارث الابن فهو شیء غریب على العبارة. کما أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله: (مِثْلُ ذلِکَ) هو رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف، فالمعنى: أنّه یجب على وارث الأب، الإنفاق على الاُمّ من مال الأب; لأنّه لاوجه لکونه من مال الوارث بعد کون الولد أیضاً ممّن یرث الأب.
وقد روى محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام) قال: سألته عن قوله: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِکَ) قال: «هو فی النفقة على الوارث مثل ما على الوالد»(2)، فإذا قلنا: إنّ الإنفاق علیها من أصل الترکة، فهو حینئذ کالدین فی أموال المیّت; لأنّ الأب کأنّه استأجرها للرضاع مدّة الرضاعة، فتثبت الاُجرة فی ذمّته، واللازم أداء دینه منها، فلا دلالة لها على مقصود ابن أبی لیلى.
سلّمنا، ولکن ثبوت اُجرة الرضاع على الوارث، لا یدلّ على ثبوت نفقة الأولاد مطلقاً علیه، فلعلّ الرضیع له حکم خاصّ; لضعفه وحاجته إلى الحمایة أکثر من غیره.
الثانی: أنّ ما ذکرنا من عدم وجوب نفقة غیر العمودین والأولاد من الأقارب، لیس معناه عدم الاعتناء بشأنهم، بل من المستحبّ المؤکّد قضاء حوائجهم، وإنجاز وعدهم، والإنفاق علیهم عند الحاجة.
وهناک روایات تدلّ على ذلک، مثل ما عن زکریّا المؤمن، رفعه إلى أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «من عال ابنتین أو اُختین أو عمّتین أو خالتین، حجبتاه من النار بإذن الله»(3).
ومثل ما عن «التفسیر المنسوب للإمام العسکری(علیه السلام)» فی تفسیر قوله تعالى: (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ) قال: «من الزکاة، والصدقات، والحقوق اللازمات، وسائر النفقات الواجبات على الأهلین، وذوی الأرحام القریبات، والآباء والاُمّهات، وکالنفقات المستحبّات على من لم یکن فرض علیهم النفقة من سائر القرابات، وکالمعروف بالإسعاف...»(4).
ومثلهما کثیر من الروایات الواردة فی الباب العشرین من أبواب صدقات «الوسائل» فراجع(5).
هذا مع شهادة القرآن بذلک; فقد قال الله تعالى: (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالاَْقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ)(6).
وقال تعالى: (قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْر فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالاَْقْرَبِینَ)(7).
بل یمکن أن یقال بوجوبه إذا کان مصداقاً لصلة الرحم، وترکه ترکاً لها، ولکن بالعنوان الثانوی، لا العنوان الأوّلی.


(1). البقرة (2): 233.
(2). وسائل الشیعة 21 : 527، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 12، الحدیث 3.
(3). وسائل الشیعة 21 : 527، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 12، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 21 : 527، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 12، الحدیث 2.
(5). وسائل الشیعة 9 : 411 ـ 413، کتاب الزکاة، أبواب الصدقة، الباب 20.
(6). البقرة (2): 180.
(7). البقرة (2): 215.
 

 

اختصاص وجوب الإنفاق على الأقارب بالعمودینوقد ذکر المصنّف للفقیر أصنافاً سبعة:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma