فیما یتعلّق بتدلیس المرأة
(مسألة 10) : لو دلّست المرأة نفسها على الرجل فی أحد عیوبها الموجبة للخیار، وتبیّن له بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر، وإن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر، وإن دفعه إلیها استعاده. وإن کان المدلّس غیر الزوجة، فالمهر المسمّى وإن استقرّ على الزوج بالدخول واستحقّت علیه الزوجة، إلاّ أنّه بعد ما دفعه إلیها یرجع به إلى المدلّس ویأخذه منه.
فیما یتعلّق بتدلیس المرأة
أقول: صرّح فی «الریاض» بأنّ ثبوت المهر المسمّى بالفسخ بعد ما دخل بها على الزوج وکذا الرجوع إلى المدلّس ـ أیّ شخص کان ـ ممّا لا خلاف فیه، فقال بعد ذکر هذه الاُمور: «ولا خلاف فی شیء من ذلک»(1)، وکذا فی «الجواهر»(2).
والدلیل علیه أمران:
أوّلهما: قاعدة الغرور التی هی قاعدة عقلائیة أمضاها الشرع; فإنّ العقلاء یحکمون بأنّ المغرور یرجع على من غرّه. ویمکن إرجاعها إلى قاعدة التسبیب فی الإضرار; وأنّ السبب إذا کان أقوى من المباشر ـ بأن کان السبب عالماً، والمباشر جاهلاً ـ استقرّ الضمان علیه، وما نحن فیه من هذا الباب.
لکنّ الإنصاف: أنّ قاعدة الغرور شیء آخر; فإنّ فی مسألة قوّة السبب على المباشر، لا یکون المباشر ضامناً أصلاً، کمن جعل فی طریق المارّة شیئاًمن أموال الغیر، فوطأوه جهلاً بالحال، ولکنّ المباشر فی قاعدة الغرور ضامن، إلاّ أنّه یرجع على من غرّه، ففیما نحن فیه لا شکّ فی أنّ المباشر للدخول هو الزوج، والفعل یسند إلیه، ولکن لمّا کان الداعی إلیه إخبار من غرّه یرجع إلیه.
وثانیهما: روایات فی غایة الکثرة وردت فی أبواب مختلفة مرّت الإشارة إلیها فی المباحث السابقة، وکلّها تدلّ على أنّ الزوج یرجع إلى المدلّس، فإن کان هو الولیّ فعلیه جبران جمیع المهر، وإن کانت الزوجة فلا تأخذ من الزوج شیئاً، وإن أخذت منه ترجعه إلیه.