بقی هنا اُمور:
الأوّل: أنّ الرجوع إلى مهر المثل فی أمثال المقام، لیس أمراً تعبّدیاً، بل إمضاء لما فی عرف العقلاء، مثل الرجوع إلى مثل العین التالفة أو قیمتها إذا کانت مضمونة، وکذا فی إتلاف المنافع، مثل منافع الدار وغیرها.
الثانی: أنّه ربّما تختلف الأمثال; فبعضهنّ یکون مهرها مائة دینار مثلاً، وبعضهنّ مئتین، وبعضهنّ ما بینهما، فإذا تراوح المهر بین المائة والمئتین مثلاً،ففی هذه الموارد لابدّ من الأخذ بالحدّ الوسط; فإنّه مقتضى العدل والإنصاف.
الثالث: أنّه قد یخفّف المهر لبعض الاعتبارات الشرعیة، أو العرفیة، ککون الزوجین من المتعبّدین بأمر الشرع، فیرجعان إلى مهر السنّة، أو تراعی الزوجة وولیّها حال الزوج; لکونه عالماً مثلا، أو من السادة، أو من اُسر الشهداء، أو غیر ذلک، ومن المعلوم أنّ أمثال ذلک لا تکون معیاراً لتعیین مهر المثل، ولذا یقال: «مهرها أکثر من ذلک، ولکن خفّفه ولیّها لأمر کذا».