وجوب قدر الکفایة فی نفقة الأقارب مع ملاحظة الشأن

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
وجوب تحصیل النفقة بأیّ وسیلة مشروعة وجوب تحصیل النفقةعدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته على المنفق عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته


(مسألة 8) : لا تقدیر فی نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الکفایة من الطعام والإدام والکسوة والمسکن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمکان; حسب ما مرّ فی نفقة الزوجة.
 
وجوب قدر الکفایة فی نفقة الأقارب مع ملاحظة الشأن
أقول: قال فی «الریاض»: «لاخلاف فیه هنا بین الطائفة، بل صرّح بالإجماع علیه جماعة»(1). واستدلّ له بالإطلاقات; فإنّها منصرفة إلى ما یتعارف بین الناس فی مسألة الإنفاق، وهذا هو العمدة فی المقام بعد عدم ورود تعیین النفقة فی شیء من الأدلّة.
وقد یستدلّ له بقوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْیَا مَعْرُوفاً)(2)، فإنّ الإنفاق بما یتعارف، من المصاحبة بالمعروف، فعلى هذا لا یعتبر بلوغ المنفق علیه حدّ الضرورة، ولایکفی سدّ رمقه، کما صرّح به فی «المسالک» بل اللازم هو الکفایة. بل لو احتاج إلى خادم وجبت علیه موؤنة الخادم، کما ذکره فی «المسالک»(3) أیضاً; لأنّ ذلک کلّه داخل فیما یفهم من إطلاقات الباب، والله العالم.


(1). ریاض المسائل 10 : 546.
(2). لقمان (31): 15.
(3). مسالک الأفهام 8 : 488.
 


 
 

وجوب تحصیل النفقة بأیّ وسیلة مشروعة وجوب تحصیل النفقةعدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته على المنفق عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma