مسائل متفرقة حول القصاص

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسامة

(السّؤال 1270): هل لقتل النفس برأی الإسلام طابع الخصوصیة، أم العمومیة، وفی حالة عفو أولیاء الدم، هل یجوز لحاکم الشرع أن یقرر بعض التعزیرات؟

الجواب: لقتل النفس فی الإسلام طابع الخصوصیة، وینتفی القصاص بتجاوز أولیاء الدم إلاّ إذا کان لتکراره أثر خاص على المجتمع وأدّى إلى إخلال النظام والأمن، فیتخذ طابع العمومیة، ویبرز دور العناوین الثانویة، ولیس فقط بصدد ما جاء فی السؤال، بل انه فی الحالات المشابهة التی تقع فی المدن أو القرى، یجوز لحاکم الشرع الاستعانة بتعزیرات رادعة کمقدمة لحفظ النظام. ویمکن تعمیم هذه المسألة على حالات أخرى لها طابع الخصوصیة فی الشرع الحق، حیث یجوز اللجوء إلى التعزیر إذا اتخذت المشکلة طابع العمومیة، على أن تحدید الموضوع مناط بحاکم الشرع نفسه، وقد یحتاج إلى استطلاع آراء أهل الخبرة فی مثل هذه المواضیع.

(السّؤال 1271): هل یشمل القصاص من یظن أن شخصاً یهاجمه فیطلق علیه الرصاص ویقتله؟

الجواب: إذا أطلق القاتل الرصاص ظناً منه بأن الآخر یهاجمه فقتله، فلا قصاص علیه، بل علیه الدیة.

(السّؤال 1272): إذا قطع شخص إصبع شخص آخر أو یده عمداً، فقام المصاب بمراجعة المرکز الطبی فوراً، ونجح فی ربط العضو المقطوع، فهل یبقى له حق فی القصاص؟

الجواب: یبقى له حق القصاص، ویبقى للآخر الحق فی ربط عضوه.

(السّؤال 1273): هل یلزم تجهیز الشخص المحکوم بقصاص النفس قبل القصاص، أم انه لا مانع من تغسیله وتکفینه بعد القصاص أیضاً؟

الجواب: یجب أن یکون قبل ذلک.

(السّؤال 1274): هل یجری القصاص على المسلم مقابل ابن الزنا (المسلم)؟

 

الجواب: یجری القصاص علیه.

(السّؤال 1275): هل القصاص حق انحلالی ومرکب، أم غیر انحلالی وبسیط؟

الجواب: على أولیاء الدم القیام بالقصاص معاً، أو توکیل من یفعل ذلک. فإذا قام بالقصاص أحدهم دون إذن الآخرین فقد أثم، وعلیه أن یدفع حصص الآخرین.

(السّؤال 1276): على فرض أن القصاص حق انحلالی، وإذا کان أولیاء الدم جمیعاً عقلاء بالغین، فطالب بعضهم بالقصاص وبعض بالدیة وبعض بالعفو، فما الحکم؟

الجواب: إذا کان البعض یطالب بالدیة، فللباقین حق القصاص شریطة أن یدفعوا نصیب الباقین من الدیة. وإذا طالب البعض بالعفو فللباقین حق القصاص على أن یدفع نصیب الدیة إلى شخص الجانی و ورثته.

(السّؤال 1277): على فرض ان القصاص انحلالی، وإذا کان بعض أولیاء الدم بالغین عقلاء، والبعض صغاراً أو مجانین، فکیف یکون الحل إذا طولب بالقصاص أو العفو مع ملاحظة صغر أو جنون بعض أولیاء الدم حیث لا حق لهم فی القصاص أو العفو.

الجواب: إذا أراد الکبار القصاص، فیجب علیهم دفع أسهم الصغار إلى أولیائهم أو قیّمهم.

(السّؤال 1278): إذا کان جمیع أولیاء الدم صغاراً أو مجانین، فهل للولی أو القیّم الحق بالمطالبة بالقصاص أو العفو؟

الجواب: القصاص أو العفو مشکل، إلاّ إذا کان ضروریاً مؤکداً لمصلحة الصغار.

(السّؤال 1279): إذا کان بعض أولیاء الدم صغاراً وبعضهم کباراً، وقرر ولی الصغیر غبطة الصغیر فی القصاص، فهل یجوز له اجراء القصاص بدون دفع دیة الصغیر؟

الجواب: تبیّن من الجواب أعلاه.

(السّؤال 1280): على فرض ان لیس لولی الصغیر حق القصاص، والوقت طویل حتى بلوغ الصغیر، هل یجوز حبس القاتل حتى بلوغ الصغیر واتخاذه القرار بنفسه؟ وهل ان للفترة الزمنیة اللازمة لبلوغ الصغیر دخلاً فی المطالبة بالقصاص؟

الجواب: إذا کانت الفترة طویلة، یجب إطلاق سراح الجانی بعد أخذ المواثیق الکافیة.

(السّؤال 1281): إذا حکم على شخص بالقصاص فصلب على أساس قصاص النفس، وشهد الطب العدلی بأنه مات، ولکنه أفاق فی الثلاجّة وعاد إلى الحیاة:

أ ـ هل یبقى حکم القصاص نافذاً، أم یسقط؟

ب ـ فی حالة بقاء حکم القصاص نافذاً، هل تتعلق دیة الصلب الأول بالجانی؟

ج ـ من هو المسؤول عن دفع الدیة؟

د ـ ما هی المهلة الزمنیة لدفع الدیة؟

الجواب: أ ـ حکم القصاص نافذ، ویجوز لأولیاء الدم المطالبة به.

ب و ج ـ إذا أصابه جرح أو نقص عضو أو خسارة أخرى فالاحتیاط الواجب دفع الدیة من بیت المال. هذا طبعاً فی حالة تنفیذ الحکم بواسطة القاضی ورجاله وعدم التّقصیر فی تنفیذ الحکم.

د ـ مثله مثل باقی الدیات.

(السّؤال 1282): قتل زوج أو زوجة، ولم یکن لأحدهما وریث غیر الآخر:

1 ـ هل یعتبر أحدهما ولی دم الآخر؟

2 ـ هل یحق لهما استلام الدیة من القاتل؟

 

3 ـ هل أن رضاهما عن قتل أحدهما مانع للقصاص من القاتل؟

الجواب: لا یحقّ للزوج والزوجة القصاص من قاتل أحدهما، أمّا نصیبهما فی الدیة فمحفوظ.

(السّؤال 1283): إذا کان ورثة الزوج أو الزوجة عند موتهما الوالدین إضافة إلى الأولاد، فهل یعتبر کلٌ من الزوجین ضمن أولیاء الدم؟ وإذا لم یکن کذلک فهل رضاهما شرط، أم لا؟

الجواب: لیس الزوجان من أولیاء الدم، ولکن نصیبهما من الدیة محفوظ.

(السّؤال 1284): قتل شخص مصاباً بطلقتی کلاشنکوف، وکان المشتبه بهم فی القتل أربعة أشخاص، ثلاثة منهم مختفون فی الوقت الحاضر ومعهم بنادق کلاشنکوف، أمّا الرابع فمعه بندقیة برنو. على هذا، هل یجوز لأولیاء الدم أن یطالبوا بقصاص الشخص الرابع؟ والقضیة تخضع لأی حکم عموماً؟

الجواب: ما لم یسند إلیه القتل وفق الموازین الشرعیة، فلا یحق لهم القصاص.

(السّؤال 1285): هل یلزم لقصاص القاتل إذن ولی الأمر أو ممثله؟ ما تکلیف القاتل فی حالة عدم الحصول على الاذن؟ هل یجب أن یظل مسجوناً ولو لعشرات السنوات بانتظار الإِذن، أم یطلق سراحه فوراً؟ وفی الحالة الثانیة، ما الضمان الذی یجب أخذه؟

الجواب: لا یلزم إذن ولی الأمر، بل یکفی اذن الحاکم ، وإذا تعذّر الاتصال بالحاکم الشرعی فیجوز لعدول المؤمنین الإِذن نیابة عن الحاکم الشرعی، وإذا اذن الحاکم الشرعی ولم یرض أولیاء الدم فیجب إتمام الحجة علیهم، إما بالقصاص أو بأخذ الدیة فی حالة رضا القاتل، فإذا لم یرض بأی واحدة یمکن إطلاق سراح القاتل بعد أخذ المواثیق الکافیة حتى یحسم الموقف.

(السّؤال 1286): ألحق شخص جرحاً بشخص آخر أثناء الشجار ولم یکن الجرح قاتلا نوعاً، وفی حالة مراجعة الطبیب والمداواة فانه یبرأ (کأن یقطع أحد أصابعه)، ولکن الجریح تعمّد عدم مراجعة الطبیب أو التداوی (إمّا بسبب الفقر وعدم التمکن من دفع تکالیف العلاج أو للتماهل أو للعناد) الأمر الذی أدّى إلى التهاب موضع الجرح وسریان الالتهاب إلى مواضع الجسم الأخرى حتى أدّى إلى وفاته. فعلى فرض هذه المسألة، هل یعتبر الضارب مرتکباً للقتل المتعمد فیجب القصاص منه، أم انه قتل شبه عمد لأنه لم یقصد القتل، أم أن القتل لا ینسب إلیه أصلا وانه یجب القصاص أو دفع الدیة بمقدار الجرح فقط؟

الجواب: على فرض المسألة، لا یضمن الضارب سوى قصاص العضو فی حالة العمد ودیته فی حالة عدم العمد.

(السّؤال 1287): إذا ادّعى القاتل الجهل بالحکم وأنه لم یکن یعرف ان جزاء تعمد القتل هو القصاص، واقترن هذا الادّعاء بالواقع لدى المحکمة وکان احتمال الصدق وارداً، فهل یؤثر ذلک فی القصاص؟

الجواب: لا تأثیر للجهل بحکم القصاص فی إعمال القصاص.

(السّؤال 1288): هل یعدم قاتل المقتول بلا وارث (القتل عمداً)؟

الجواب: ولی الدم فی هذه الحالة الإمام وحاکم الشرع.


 

 

القسامة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma