أرباح المکاسب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
أحکام رؤیة الهلالمصرف الخمس

(السّؤال 305): هل على الهدیة خمس؟

الجواب: نعم یتعلق بها الخمس على الاحتیاط الواجب.

(السّؤال 306): إذا کان لدى المرأة ذهب مصنوع للزینة وبعضه هدیة ومرّت علیه سنة، فهل علیه خمس؟

الجواب: إذا کانت هذه الحلی موضع احتیاجها أو کانت جزءً من شؤونها فلا خمس علیها.

(السّؤال 307): هل على الهبة التی یهبها الوالد لولده غیر البالغ خمس؟

الجواب: الاحتیاط الواجب فیما لو وهب الوالد لولده غیر البالغ شیئاً أن یدفع الولد خمسه بعد بلوغه.

(السّؤال 308): یقول العلماء ان المکلّف یجب أن یکون له رأس سنة حسابیة، فإذا کانت إیراداته أقل من مصروفاته فهل یجب علیه تحدید سنة حسابیة؟

 

الجواب: یقصد العلماء بذلک من کان له فائض وادخار فقط.

(السّؤال 309): هل یتعلق الخمس براتب التقاعد؟

الجواب: الراتب المستلم من الدولة بعد التقاعد یعتبر من ایرادات تلک السنة، فإذا فاض منه شیء تعلّق به الخمس.

(السّؤال 310): هل یتعلّق الخمس ببستان اشتری بمال مخمس؟

الجواب: لا یتعلق الخمس بالبستان نفسه بل على ثمره وعلى فرق سعره إذا بیع.

(السّؤال 311): لدى شخص مدخرات عبارة عن حصیلة قرض وراتب ومخصصات عمل إضافی. هل یتعلق بها الخمس؟

الجواب: لا یتعلّق الخمس بالقرض الذی لم تدفع أقساطه، بل یتعلّق بالراتب والمخصصات الاضافیة وما دفعت أقساطه من القرض.

(السّؤال 312): هل یشمل الخمس الودائع طویلة المدة فی المصارف والتی توظف فی أعماله؟

الجواب: نعم إذا لم تکن مخمسة.

(السّؤال 313): هل یتعلّق الخمس بالبیت الذی وهبنی إیاه والدی وأنفقت علیه أنا أیضاً.

الجواب: لا یتعلق الخمس بالبیت الذی وهبک إیاه أبوک إذا کنت محتاجاً إلیه للسکن، ولکن الاحتیاط أن تدفع خمس المبلغ الذی أنفقته، أمّا ما فعله أبوک فاحمله على الصحة وقل ان عمله صحیح إن شاء الله.

(السّؤال 314): هل یتعلّق الخمس بالعائد من بیع الأرض أو أدوات المعیشة أو الحلی؟

الجواب: إذا کانت الأرض مورد احتیاج لبناء بیت یسکن فیه، فلا یتعلق بها الخمس حتى بعد البیع. ولا یتعلّق الخمس أیضاً بعائدات بیع أدوات المعیشة والحلی وأمثالها.

(السّؤال 315): هل على الحیوانات الألیفة مثل البقر والغنم خمس؟

الجواب: إذا کان ینتفع بلبنها وصوفها وأمثالها للاستهلاک الشخصی فلا خمس علیها. أمّا إذا کان ینتفع بها للتسمید ودوس المحاصیل فحکمها حکم رأس المال وأدوات العمل وکذلک إذا استغلت للربح الکسبی.

(السّؤال 316): فی مجالس الترحیم والسبعة والأربعین تبعث ورود ثمینة على هیئة أکالیل تلقى فی سلال المهملات بعد فترة. أولا: هل ینطبق على هذه الظاهرة اسم الاسراف؟ ثانیاً: هل یتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا أنفقت علیها أموال طائلة فلا یبعد کونها إسرافاً وشمولها بالخمس إلاّ إذا أعدّت لأمر هام.

(السّؤال 317): هل یتعلّق الخمس بالحطب المدّخر للوقود واستعمالات أخرى؟

الجواب: ما کان منه لاستهلاک تلک السنة فلا خمس علیه وما کان للسنوات التالیة فعلیه الخمس.

(السّؤال 318): هل على المبالغ المقبوضة بعنوان دیة دم خمس إذا مرّت علیها سنة؟

الجواب: لا خمس على الدیة.

(السّؤال 319): إذا أقرض مالا قبل بلوغ رأس سنته المالیة بأربعة أشهر ولم یسدّد المدین الدین إلاّ بعد سنتین فهل على المال خمس بالنسبة للسنتین؟

الجواب: یجب أداء الخمس بعد تسدید الدین.

(السّؤال 320): اشترى شخص (سرقفلیة) دکان قبل عشرین سنة بمائة ألف تومان ودفع خمسه ثم باعه فی هذه الأیام بخمسة عشر ملیون تومان، فهل یتعلّق به خمس مع الأخذ بنظر الاعتبار التضخم وتدنی قیمة العملة؟

الجواب: یتعلّق الخمس بما زاد على المائة ألف تومان.

(السّؤال 321): یزرع أهالی بلتستان لمؤنتهم أشجاراً مثمرة وغیر مثمرة وفی موسم القطع یقومون بقطع أغصان الأشجار غیر المثمرة للاستفادة منها کمؤنة لهم ولعیالهم ... الخ مع الابقاء على الأصل وبعد سنتین أو ثلاث أو أکثر یعیدون الکرة ثانیة ویستغلون الأشجار المثمرة للمصاریف فهل یتعلّق الخمس بها؟ وإذا کان کذلک فکیف یکون أداؤه؟

الجواب: إذا کان الغرض من زراعة الأشجار تأمین المصاریف الشخصیة فلا خمس علیها، أمّا إذا کانت من أجل العمل والکسب والمتاجرة فیتعلق بها خمس.

(السّؤال 322): یقوم أهالی بلتستان بتربیة الحیوانات للمؤنة ووجودها ضروری للتسمید، وکذلک یستفاد من لبنها وسمنها ولحمها کغذاء ومن شعرها وصوفها کلباس وفراش، فهم یعدون مستلزمات البیت عموماً من الحیوانات، فهل یتعلق الخمس بهذه الحیوانات؟ وإذا کان کذلک فکیف یکون؟

الجواب: کما فی المسألة السابقة.

(السّؤال 323): یبدأ العمل بالزرع أو تربیة الحیوان بدون قصد المتاجرة، بل بقصد المؤنة، وقد لا یکون القصد أحیاناً التجارة أو المؤنة بل مطلقاً، ولکن بعد الحصول على الثمر والنماء ... الخ یستعمل فی التجارة والمؤنة فما الحکم من حیث الخمس؟

الجواب: لا یتعلّق الخمس إلاّ بما زاد عن الحاجة للمؤنة والمصاریف الشخصیة.

(السّؤال 324): یشتری الطلبة فی الحوزة العلمیة کتب التاریخ و... الخ وما یلزمهم وإذا لم یشتروا فلن یکون میسوراً علیهم توفیرها فیما بعد أو ستکون أغلى بکثیر، أی أنهم سیواجهون صعوبات على أیّة حال، لذا فهم یسعون لشرائها بأرخص ما یمکن، ولکنهم لا یستطیعون أن یقرأوها جمیعاً، فتبقى ما لا یقلّ عن سنة أو سنتین دون قراءة، فهل علیها خمس؟ وإذا کان کذلک فهل یحتسب سعرها حین الشراء أم سعرها حین البیع؟

الجواب: الخمس یتعلق بما زاد عن الحاجة، والملاک ثمنها الحالی.

(السّؤال 325): یستعمل الناس فی بعض المناطق الباردة الحطب لقلّة توفّر النفط ویزرعون لهذا الغرض أشجاراً ینتفعون بخشبها کوقود، ویقومون بدفع خمس ما یزید من الحطب على احتیاج السنة، فهل هذا صحیح؟

الجواب: لا بأس فی ذلک، بل إنه واجب.

(السّؤال 326): ورث أحد الطلبة عن أبیه داراً یتعلّق بها الخمس، فإذا کان عاجزاً عن دفع الخمس کما انه مدین إضافة إلى ذلک، فماذا یصنع لیجعل تصرفه فی البیت جائزاً؟

الجواب: له أن یراجع حاکم الشرع، فإذا کان مستحقاً لأخذ الخمس فیقوم بتدویله بین الأیدی.

الجواب: الاحتیاط الواجب دفع خمسه.

(السّؤال 328): إذا کان رأس سنة إمرأة نهایة شهر اسفند، وتوفیت فی منتصف هذا الشهر فهل یتعلق الخمس بالمبالغ التی خلّفتها والتی هی بمثابة ارثها والخاصة بالأحد عشر شهراً و النصف من السنة الماضیة؟ من جانب آخر کانت المرحومة قد أبدلت سجادتها القدیمة بأخرى جدیدة لم توطأ قیمتها (25000 تومان)، ولم تستعملها، فهل یتعلّق بقیمتها الخمس؟

الجواب: یتعلّق الخمس بعائدات تلک السنة، أمّا السجادة فلا خمس علیها إذا کانت موضع حاجة.

(السّؤال 329): إذا کان لدى میت 171 رأس غنم فهل یتعلّق بها الخمس أم الزکاة إذا کانت الأغنام رأسماله؟

الجواب: إذا توفرت فیها شروط الزکاة فیجب دفع زکاة الغنم أولا، وإذا تبقى آخر السنة شیء زائد على مصاریف السنة فیجب دفع خمسه.

(السّؤال 330): تملک بعض العوائل فی منطقتنا ماءة إلى مائتی رأس غنم یعیشون علیها، أرجو أن تبیّنوا حکم الخمس بخصوص هذه الأغنام.

الجواب: الخمس یتعلّق برأس المال وما ذکرت له صفة رأس المال، ولکن إذا کانت معیشته تتعذّر بأقلّ من رأس المال هذا فهو معفو من الخمس.

(السّؤال 331): إذا کان رأسمال کاسب فی السنة الماضیة طنّاً من الألمنیوم بقیمة ثلاثمائة وخمسین ألف تومان مدفوع الخمس، ولکن قیمة کل طن من الألمنیوم فی الوقت الحاضر تعادل ما یقارب الملیون تومان وهکذا فقد زادت القیمة بدون زیادة فی الکمیة، فما رأیکم فی هذا الموضوع إذا علمتم بأنه لا ربح فی البین وانه إذا استمر الأمر على هذا المنوال بضع سنوات أخرى فلن یتبقى رأسمال یتاجر به الکاسب؟ إذا دفع خمس أصل رأسماله (لا قیمته) على هیئة خمس فهل یجوز له أن یجعل المقدار ملاکاً فی السنة التالیة؟

الجواب: 1 ـ إن زیادة سعر السوق موجبة للخمس، أمّا إذا بلغ الأمر بحیث یکون المتبقی من رأسماله بعد دفع الخمس غیر کاف لمعیشته فهو معفو من الخمس.

2 ـ الملاک القیمة لا المقدار.

(السّؤال 332): ما هو مبنى سنة الخمس للموظف، هل هو أول راتب یستلمه أم وقت آخر، السنة الشمسیة أم القمریة؟

الجواب: بدایتها أول راتب، ویجوز الحساب على السنة القمریة والشمسیة.

(السّؤال 333): هل یجوز للناس أن یعتبروا الضرائب التی یدفعونها للدولة الإسلامیة خمساً؟

الجواب: الضرائب کباقی المصاریف وتعتبر من مصاریف السنة ولا تعتبر خمساً.

(السّؤال 334): الدار السکنیة التی اشتریتها بثمن منخفض ارتفع ثمنها الآن. فهل یتعّلق الخمس بالفرق؟

الجواب: لا خمس على الدار السکنیة مهما ارتفعت قیمتها.

(السّؤال 335): عوائل الشهداء الموقّرة تستلم رواتب من مؤسسة الشهید وبعض هذه العوائل یؤمن تکالیف معیشته عبر مصادر أخرى، فهل یتعلّق الخمس بالراتب الذی تستلمه من المؤسسة؟

الجواب: الاحتیاط الواجب دفع خمس الفائض فی رأس السنة.

(السّؤال 336): أکثر النساء فی مدینتنا حائکات سجاد ینسجن السجّاد إلى جانب عملهن کربّات بیوت، ولکن شراء مستلزمات الفرش وکذلک بیعها والتصرّف بعائداتها یکون فی الغالب بعهدة الزوج، ولما کانت حیاکة هذه الفرش تستغرق بضع سنوات فکیف یحسب الأفراد رأس سنتهم؟ وإذا بیعت بعد سنوات واستحق الدفع فی السنة التالیة فهل یعتبر ضمن عائدات السنة التی یقبض فیها الثمن، أم إنه یجب دفع الخمس بمجرد قبض الثمن؟

الجواب: عندما تکون الفرش جاهزة للبیع تعتبر من إیرادات تلک السنة فإذا مرّت علیها السنة الخمسیة وجب دفع خمس الفائض منها.

 

(السّؤال 337): أنا أعانی من عدم امتلاک دار خاصة ولا أستطیع شراء دار بدون استقراض، لذا اشتریت داراً بقرض حکومی (أو شخصی)، فی هذه الحالة هل یتعلّق الخمس بما زاد عمّا أحتاج فی رأس السنة الخمسیة أم لا؟ وهل ترون من الواجب تخمیس الأقساط المصرفیة أو الشخصیة التی أسدد بها القرض؟

الجواب: تخمیس الأقساط لیس واجباً، أمّا إذا کان هناک فائض على الأقساط فیتعلق به الخمس.

(السّؤال 338): الاشخاص الذین لم یدفعوا خمساً حتى الآن، هل تحتسب النقود فقط لاخراج الخمس، أم یشمل الحساب مستلزمات المعیشة أیضاً، أم یجب اجراء مصالحة؟

الجواب: یجب حساب جمیع أموالهم، أمّا ما یخص مستلزمات المعیشة والضروریات فتجری المصالحة مع حاکم الشرع.

(السّؤال 339): إذا بیع إرث لا یتعلق به الخمس وأبدل إلى نقود، فهل یتعلق به الخمس بعد التبدیل؟

الجواب: لا یشمله الخمس.

(السّؤال 340): یقول بعض الفقهاء ـ رضوان الله علیهم ـ ومن بینهم الإمام (قدس سره) إن الهدیة لا خمس علیها، فهل یشمل هذا القول التملیکات الضخمة من قبیل الأرض والدار والدکان والسیارة ... الخ أم ان لها حساباً مختلفاً؟

الجواب: لا فرق بین الهبة البسیطة والضخمة. أمّا نحن فنرى ان جمیع ما ذکرت یتعلّق به الخمس على الاحوط وجوباً.

(السّؤال 341): هل یشمل تعیین رأس السنة الخمسیة الرجال فقط باعتبارهم أرباب الأسر، أم کذلک النساء اللاتی تحت رعایة الرجال ولهن عوائد بسیطة؟ وإذا کانت عائداتهن خاضعة للخمس، فهل أن طریقة تخمیسهنّ تختلف عن الرجال، أم لا؟ (یبدو ان البعض یقول ان على المرأة المتزوّجة أن تدفع الخمس حال الاستلام).

الجواب: على کل من له عائد فائض على الحاجة أن یجعل له رأس سنة للخمس وأن یدفع خمسه إذا مرّت سنة.

(السّؤال 342): إشترى شخص بیتاً مع أثاث بشکل متناوب من دخله الحاوی على خلیط من النقد والنسیئة والارث وأحیاناً من المال الحرام، ولم یجر أی تصفیة حساب للخمس منذ دخوله سن التکلیف وحتى الآن، ویرید الآن أن یصفی حسابه، فهل یتعلق الخمس بالبیت والأثاث، أم إنها مؤنة مستثناة من الخمس؟ وإذا افترضنا ان علیه خمساً فانه سیکون مدیناً بملیون تقریباً ویکون عاجزاً عن دفعه عاجلا أو آجلا لأن دخله قلیل جداً، فهل یستطیع والحال هذه أن یجری مصالحة مع حاکم الشرع أو وکیله بمبلغ من المال یدفعه؟

الجواب: تجوز المصالحة إذا کان متأکداً من انه لن یستطیع الدفع لا فی الوقت الحاضر ولا فی المستقبل.

(السّؤال 343): أنا شریک لجماعة فی تجارة الجملة بالخضروات والتحمیل بسیارة، وأحد شرکائی هو أخی الذی یقصر فی دفع الخمس ولکنه عازم علیه وقد أدّاه مرة واحدة حتى الآن ولکنه لا یخمّس منذ سنوات، وظروفنا العائلیة والشغلیة لا تسمح باستبعاده من الشرکة، فما تکلیفی؟

الجواب: نحن نجیز لک أن تؤدی خمس أموالک والتصرف بنصیبک وأن تحاول أمر أخیک بالمعروف.

(السّؤال 344): أنا بعت الملک الذی ورثته عن أبی واشتریت داراً فی المدینة لدراسة أبنائی فهل یتعلق الخمس بالمال الذی حصلت علیه من بیع الملک الموروث؟ إذا کان کذلک، فهل یجوز لی دفعه على أقساط؟

 

الجواب: إذا لم یکن الملک قد نما بعد وفاة الوالد فلا خمس علیه، وإلاّ فالاحتیاط الواجب دفع خمس الفرق، ولا بأس فی دفعه على أقساط.

 

أحکام رؤیة الهلالمصرف الخمس
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma