الحج النّیابی

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
شروط وجوب الحجّ1 ـ الاحرام

(السّؤال 387): إذا کان الشخص أُمّیاً وصلاته لیست کما ینبغی تماماً فهو لم یتعلمها جیداً، فهل یصحّ حجّه نیابة عن أبیه المتوفى؟

الجواب: إذا استطاع أن یصلح صلاته خلال هذه الفترة حتى موعد صلاة الطواف فلا بأس، وإلاّ ففیه إشکال.

(السّؤال 388): إذا لم یکن مستطیعاً، وکان أباه قد سجّل اسمه للحج (اسم الاب) ثمّ توفی فقام بتسجیل الوصل المصرفی باسمه على أن یحج نیابة عنه، فعلى عاتق من تقع المصاریف الخاصة بالأعمال التالیة مثل تهیئة العملة، هل یستطیع أخذها من ثلث ماله؟

الجواب: إذا کان الأب قد سجّل اسمه عندما سنحت له أول استطاعة ثم توفی قبل أداء الحج فلا تجب النیابة عنه إلاّ إذا رضی الورثة، أمّا إذا کان قد بلغ الاستطاعة قبلا ولکنّه تقاعس فی التسجیل والحج فیجب أداء حجّ میقاتی عنه إلاّ إذا کان قد أوصى بأداء حجّ بلدی عنه. وإذا استطاعوا بیع وصله المصرفی بطریق قانونی وتأجیر أجیر بجزء من المبلغ فالاحتیاط الواجب أن یفعلوا ذلک.

(السّؤال 389): لدى أب بضعة أبناء أعطى کل ما یملک إلى إثنین منهم بصفة مصالحة واشترط أن یرسلوا من یحجّ حجة الإسلام نیابة عنه بعد وفاته خلال مدة أقصاها أربع سنوات. عمل إبنه بوصیته فأرسل فی السنة الرابعة من بلدته من یحجّ عنه، ولکن النائب حین وصل إلى مدینة اُخرى لم یذهب بنفسه، بل أرسل شخصاً آخر لأداء حج میقاتی وتم ذلک فعلا دون معرفة أبناء المتوفى (لا یخفى ان الحج المیقاتی غیر معروف لدى الأهالی هناک والنیابة تعنی الحج البلدی)، والسّؤال:

1 ـ هل یجوز للنائب أن یستنیب بدوره؟

2 ـ هل صحّ الحج نیابة عن المیت وهل برئت ذمة المیت؟

3 ـ ما حکم المصالحة؟

4 ـ هل تم العمل بالشرط؟ فالأبناء الآخرون للمیت یدّعون انه لم یعمل بالشرط لذا یجب توزیع ما ترک بین الورثة.

الجواب: 1 ـ لا یحق للنائب أن یستنیب شخصاً آخر.

2 ـ صحّ الحجّ وبرئت ذمة المیت.

3 ـ المصالحة نافذة المفعول.

4 ـ على الابن أن یسترد أجرة الحج من النائب الأول والأفضل تقسیمه بین الورثة.

(السّؤال 390): أوصى رجلٌ بحجة، فهل یجوز لابنته أو زوجته أن تحجّا نیابة عنه؟

الجواب: یجوز للبنت أو الزوجة الحج نیابة عنه إذا لم یکن قد أوصى لشخص معیّن.

(السّؤال 391): أنا عجوزة غیر قادرة على أداء أعمال الحج بسبب تقدمی فی السن، وأنا مستطیعة، فهل یجوز استنابة من یحج عنی وأنا على قید الحیاة علماً انی یائسة من التحسن فی المستقبل؟

الجواب: یجب علیک أن تتخذی نائباً.

(السّؤال 392): أنا امرأة حججت بالنیابة، فهل یجوز لی نذر الاحرام قبل المیقات؟

الجواب: لا بأس فی ذلک.

(السّؤال 393): المرأة التی لا تستطیع رمی الجمرات فی الیوم العاشر والحادی عشر والثانی عشر ولکنها تستطیع ذلک لیلا أو أن تقضی الثلاثة فی الیوم الثالث عشر، هل تستطیع أن تنوب عن أحد الاشخاص؟ وفی حالة الامکان، هل الحالات المذکورة متشابهة جمیعاً أم ان هناک اختلافاً؟

الجواب: نیابتها صحیحة ویجب علیها أن ترمی لیلا بدلا من النهار.

(السّؤال 394): هل یجوز للمرأة أن تصلی صلاة الطواف نیابة عن غیرها؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 395): هل یجوز لمن صلاته لیست کما ینبغی إذا حجّ عن نفسه أو نیابة عن غیره أن یستنیب أحداً لصلاة الطواف؟

الجواب: إذا کان حاجاً عن نفسه فعلیه أن یبذل ما فی وسعه ویسعى سعیه لاصلاح قراءة الصلاة، أمّا إذا کانت قراءته غیر صحیحة ففی حجه نیابة عن غیره إشکال.

(السّؤال 396): إذا اختیر لنیابة شخص فی الحج ثم تم اختیاره مع الخدمة فعن من ینوب فی الحج؟ کذلک غیر المستطیع إذا کان مرافقاً لحاج؟

الجواب: إذا استنیب للحج أولا ثم اختیر مع الخدمة فیجب علیه أن یؤدی حج النیابة فقط، أمّا إذا لم یستأجر فهو بحکم المستطیع والحج واجب علیه.

(السّؤال 397): یقول الفقهاء أنّه لا تجب النّیابة عمّن ذهب إلى الحج بعد سنوات من استطاعته أو فی سنة استطاعته الأولى فمات بعد دخول حدود الحرم. فهل تکون النیابة عنه غیر واجبة إذا فارق الحیاة بعد أداء عمرة التمتع؟

الجواب: لا تجب النیابة إذا توفی بعد الدخول فی الحرم محرماً أو بعد عمرة التمتع.

(السّؤال 398): هل یجوز للنائب أن یتخذ نائباً، وإذا فعل ذلک فهل تبرأ ذمّة المیت؟

الجواب: لا یحق للنائب أن یستنیب شخصاً آخر، ولکن الحج المؤدى صحیح ومبری لذمّة المیت غیر ان النائب یکون مدیناً بالمبلغ الذی استلمه.

(السّؤال 399): إذا کان الرجل قادراً على الرمی نهاراً ولکنه ناب عن امرأة، فهل یجوز له أن یرمی للمرأة لیلا؟

الجواب: لا یجوز .

(السّؤال 400): إذا کانت المرأة نائبة، وخافت من الحیض أو المرض، فهل یجوز لها أن تقدّم أعمال الحج على الوقوفین وأعمال منى؟

الجواب: یجوز ذلک.

(السّؤال 401): هل یجب على النائب أن یؤدی عن نفسه طواف النساء فضلا عن طوافه طواف النساء عن المنوب عنه؟

الجواب: لیس واجباً.

(السّؤال 402): هل یجوز للصرورة (أی من لم یحج) أن یکون نائباً، رجلا کان أو امرأة، ناب عن رجل أو امرأة؟

الجواب: تجوز نیابة الصرورة سواء کان رجلا أو امرأة، أو ناب عن رجل أو امرأة. نعم، تکره نیابة المرأة وخاصّة إذا کان المنوب عنه رجلا.

 

شروط وجوب الحجّ1 ـ الاحرام
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma