(السّؤال 1110): توفی أحد المؤمنین وکان ورثته عند وفاته على هذا النحو:
1ـ زوجته الدائمیة وهی ابنة عمّه. 2ـ ابنة عمّ أخرى. 3ـ ابن خال. 4ـ ثلاثة أولاد وثلاث بنات من خال آخر. 5ـ ابنا خالة وابنتا خالة. فهل یرث أولاد الأخوال وبناتهم وکذلک أولاد الخالات وبناتهن بالتساوی أم للذکر مثل حظّ الاُنثیین؟
الجواب: لا یبعد أن یکون إرثهم متساویاً، ولکن الاحتیاط أن یتصالحوا فیما بینهم.
(السّؤال 1111): إذا لم یطالب أصحاب الحق المؤکد فی الأرث، مثل الأخت والعمّة وغیرهم (فی الأموال المنقولة وغیر المنقولة) بحقهم ثم توفوا، فهل یجوز لورثتهم المطالبة به؟
الجواب: لهم ذلک الحق، إلاّ إذا کانوا قدو هبوا حقّهم بشکل صریح.