قتل العمد وشبه العمد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
التعزیراتقتل الخطأ

(السّؤال 1248): إذا قام شرطی بإطلاق النار على متهم یلاحقه فقتله، فهل هذا من القتل العمد أم شبه العمد؟ وما الحکم؟

الجواب: لهذه المسألة أوجه عدّة:

الأوّل: أن یکون الهارب مرتکباً لجرم صغیر عقوبته التعزیر، وفی هذه الحالة لا یجوز الرمی علیه مباشرة، بل فی الهواء أو حوالیه، لأن مفروض المسألة لا یستحق مثل هذه العقوبة حتى بعد ثبوت الجریمة.

الثّانی: أن یکون عدم ردّ الفعل الشدید تجاه هذه الجریمة باعثاً على إفساد النظام العام للمجتمع والخطر علیه، وفی هذه الحالة یجب اتباع طریق (الأسهل فالأسهل) وسلسلة المراتب، فإذا لم یکن بدّ من الإطلاق صوب أرجل المتهم مثلاً، وکان الشرطی ذا مهارات کافیة ولکنه أخطأ الرمی فأصاب منه مقتلا فان دمه مهدور، فلا قصاص علیه ولا دیة، لأن العمل الذی أدّاه کان باذن حاکم الشرع وکان المقابل مستحقاً له فلا دیة علیه.

 

الثّالث: إذا لم یکن موجباً للاخلال الکلی، ولکن الجریمة ثقیلة بحیث إذا لم یتصرف حیالها (مثل مهربی السلاح للعدو فی مواقع القتال) ولم تمنع فی الأماکن الحساسة، فإنها تؤدی إلى الکثیر من القتلى بدون تغییر فی مصیر القتال، فی هذه الحالة یجوز الرمی بمراعاة سلسلة المراتب، ولکن إذا انتهى بالقتل فإن دم الطرف المقابل مهدور (بالشروط التی ذکرنا).

(السّؤال 1249): إذا قتل شخص صهره (زوج ابنته) معتقداً بأنه زنى بزوجته، فهل یجیز العلم بالزنا القتل؟ وهل یؤثر اعتقاد القاتل فی نوع القتل وهل یلحق الموضوع بباب الاعتقاد بکون المقتول «مهدور الدم» أم لا؟

الجواب: لا یکون العلم بالزنا وحده مجیزاً للقتل إلاّ إذا رآه وهو یزنی بزوجته فیجوز له قتله، ولکن ما لم یثبت ذلک فی المحکمة فانه یعتبر قتل عمد، وفی الحالات التی یثبت فیها ان الشخص قتله معتقداً بکونه مهدور الدم، یعتبر قتلا شبه عمدی.

(السّؤال 1250): ثلاثة عسکریین کانوا فی أحد المواضع المتهدمة مشغولین باعداد واسطة ]نقلیة[، فقام عسکری آخر على بعد حوالی ثلاثمائة متر بإطلاق الرصاص علیهم فقتل أحدهم وادّعى القاتل انه ظنهم مدنیین فبادر إلى الاطلاق فی الهواء لاخافتهم لکی یخلوا المنطقة ولم یکن یقصد الرمی علیهم. ومن الطبیعی أن ادّعاءه بأنه ظنهم غیر عسکریین لا یمکن قبوله لأن أفراداً عدیدین قالوا له إنهم عسکریون. والآن ومع العلم بأن القاتل کان یرى الأشخاص ویرمی صوبهم عدة رمیات، ومع افتراض قبول ادّعاءه بأنه لم یکن یقصد الاطلاق على جماعة أو شخص معیّن، فهل یعتبر قتل عمد؟

الجواب: لا یحسب قتل عمد ما لم یثبت انّه صوّب الرمی علیهم واستهدفهم.

(السّؤال 1251): إذا قتل رجل امرأته عمداً، وکان ورثتها هم أُمها وابنتها حصراً، وبالنظر لعدم إمکان القصاص من الأب من قبل البنت، وطلب القصاص من قبل أُم القتیلة:

أولا: نظراً إلى لزوم دفع نصف الدیة من طالب القصاص إلى القاتل، فهل یجب الدفع بالنسبة لنصیب البنت؟ وإذا علمنا ان للقاتل أباً وهو جد البنت الصغیرة، فهل یناط بالجد مراعاة غبطة الصغیر وطلب الدیة أو العفو؟

الجواب: یجب دفع نصیب البنت من الدیة، والظاهر أن لجد الصغیرة ولایة فی هذا الأمر.

ثانیاً: فی حالة الامتناع أو التعذّر المالی على طالب القصاص لدفع الدیات المترتبة، فهل یسقط حق القصاص، أم یبدّل إلى دیة، أم یؤجل تنفیذه؟ وفی الحالة الأخیرة، هل یطلق سراح المحکوم من السجن، أم لا؟

الجواب: إذا کان هناک أمل باستطاعة ولیّ الدم على ذلک فی المستقبل القریب فیجب الانتظار، ویطلق سراح المحکوم من السجن مع أخذ الوثیقة اللازمة، وإلاّ فان القاتل ملزم بدفع الدیة.

(السّؤال 1252): فی شجار، استل شاب سکیناً وغرزها فی بطن شاب فی الثانیة والعشرین (دخلت مسافة 5 ـ 6 سم) فنقل الشاب المطعون إلى المستشفى، ولم یفتح الجرح ظناً منهم بأنه جرح سطحی بسیط، الأمر الذی أدّى إلى وفاته. ثم تبیّن ان السکین کانت قد بلغت الطحال منه وان الأطباء قد قصّروا وأنهم لو کانوا قد فتحوا الجرح لأمکن إنقاذ حیاته. ورأى بعض القضاة انها من القتل المتعمد، فیما تردد البعض الآخر. یرجى بیان الحکم فیها وکذلک الحکم بحق الأطباء الذین شهد الطب العدلی بتقصیرهم.

الجواب: انه من القتل العمد ظاهراً، رغم أن الشاب القاتل لم ینو القتل، وذلک لأنه طعنه فی مکان احتمال القتل فیه کبیر، کما ان تقصیر الأطباء ـ وان کان من قبیل التهاون ـ لا یمنع کونه قتلا متعمداً. أمّا بالنسبة الى الأطباء، إذا تقرر انهم مقصّرون فعلیهم التعزیر، ولا تثبت علیهم الدیة وما شابهها.

(السّؤال 1253): أصابت طلقة جسم أحدهم وخرجت من الجانب الآخر مما أدّى إلى قطع النخاع بالکامل، ثم توفی المصاب بعد مدة وقرر الطب العدلی أن سبب الوفاة کان لأعراض الناجمة عن الجراح الأولیة. فإذا علمنا ان الضارب أدین فی المرحلة الأولى (البداءة) بدیة کاملة لقطع النخاع وثلثی الدیة الکاملة للجائفة، یرجى بیان رأیکم الموقّر فی هذه الحالة، وبکم یکون الضارب مدیناً من الدیة؟

الجواب: إذا کان الرّمی متعمداً فعلیه، أن یسترجع الدیة ویستعد للقصاص. وإذا کان خطأً أو شبه عمد فلا تتعلق به دیة جدیدة، بل تکفی دیة واحدة. وإذا کانت الضربة الواحدة هی سبب الوفاة، فلیس علیه دیة الجائفة.

(السّؤال 1254): ما حکم اغتیال شخص فعّال فی الحروب الداخلیة بافغانستان إذا اغتاله شخص آخر فی بیته؟

الجواب: من قتل مومناً متعمداً فجزاؤه القصاص، وإذا کان المذکور خاطئاً فی أعماله فیجب أن یجری علیه الحکم الإلهی من قبل حاکم الشرع.

(السّؤال 1255): قصد شخص قتل شخص بری، ولکنه قتل شخصاً بریئاً آخر خطأً فی هویة المجنی علیه، فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إنه قتل متعمد وعلیه قصاص، ولکن الاحتیاط المستحب التصالح بین أولیاء القتیل والجانی بدیة أو ما شابهها.

(السّؤال 1256): قصد شخص قتل شخص مهدور الدم، ولکنه أخطأ فی هویته فقتل شخصاً محقون الدم، فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إنه قتل شبه عمد.

(السّؤال 1257): إذا قصد القاتل قتل زید فأطلق الرصاص صوبه، ثم تبیّن ان القتیل هو (بکر)، أی انه أخطأ الهویة. فهل هذا من القتل العمدی؟

الجواب: نعم، إنه قتل عمد إذا کان کلاهما بریئین.

(السّؤال 1258): جنى شخص على آخر جنایة قاتلة نوعاً مثل السم المهلک، أو غیر قاتلة نوعاً مثل جرح بسیط فی العضد، وفی الحالتین نقل المصاب إلى المستشفى، فامتنع الطبیب عن أداء واجبه وتفریغ المواد السامة منه (فی الافتراض الأول) أو تماهل واستعمل أدوات ملوّثة وغیر صحیة (فی الافتراض الثانی) مما أدّى إلى الالتهاب وسریانه الذی نجم عنه بتر العضو أو وفاة المصاب. فمن هو القاتل فی الاحتمالین؟ وما نوع القتل؟ إذا کان الطبیب والضارب مسؤولین کلاهما فما نسبة مسؤولیة کل منهما؟

الجواب: فی الافتراض الأول، القاتل هو معطی السم المهلک، وهو من القتل المتعمد. وفی الافتراض الثانی حیث أدّى خطأ الطبیب إلى الوفاة، فهو القاتل ولکنه قتل شبه عمد. وإذا کان الاثنان مسؤولین یتحمل کل منهما جزءاً من الدیة یناسب حجم مشارکته فی القتل.

(السّؤال 1259): دهس قائد مرکبة مقصّراً أحد العابرین، فأرکب المصدوم سیارة إلى المستشفى، ولکنه ترکه فی الصحراء بعیداً عن متناول أیدی الناس خوفاً وهرباً من العقاب، فتوفی المصاب متأثراً بالنزیف والاهمال فی مکانه. فهل یعتبر هذا قتلا متعمداً؟

الجواب: إذا کان الترک على هذا النحو فی الصحراء هو سبب الوفاة عادة، فهو قتل عمدی.

 

التعزیراتقتل الخطأ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma