القسم الرّابع والثّلاثون، والخامس والثّلاثون : أحکام الهبة، وأحکام إحیاء الموات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم الثّالث والثّلاثون : أحکام الوقفأحکام إحیاء الموات

(السّؤال 1063): هل الهبة إلى الزوجة هبة لازمة؟

الجواب: الهبة إلى الزوجة غیر لازمة، ولکن یکره الرجوع عنها.

(السّؤال 1064): إذا سجّل رجل داره باسم زوجته فی السجل العقاری، ولکنه لم یقرأ صیغة الهبة ولم یسلمها الدار، أی لم یفرغها لها بل ظل یسکنها هو وزوجته وأبناؤه، وکان له السلطة علیها حتى توفیت المرأة. فهل یعتبر هذا البیت ملکاً لها أم للزوج؟

الجواب: ظاهره انه هبة شرعیة، ولکن لا اعتبار لها لأنها لم تقبض.

(السّؤال 1065): وهب شخص عقاره وأرضه إلى شخص آخر وقال: بشرط أن یکون تحت تصرفی ما دمت حیّاً، فهل هذه الهبة نافذة، وذلک الشرط لازم؟

الجواب: لا بأس فیه إذا سلّمه العقار والأرض، فتکون الهبة نافذة والشرط ملزماً، وتؤول منافع الأرض إلى صاحبها ما دام حیّاً.

(السّؤال 1066): وهب شخص شخصاً أرضه بشرط العوض، ولکن الموهوب له لم یقبل العوض حتى توفی الواهب، فهل لوارث الواهب خیار الفسخ؟

الجواب: نعم له خیار الفسخ.

 

(السّؤال 1067): وهب شخص ابنه الغائب من ماله المنقول، ووکّل شخصاً للقبض نیابة عن ابنه وفعل ذلک، فهل هذه الهبة نافذة فقد توفی الواهب قبل عودة ابنه (علماً ان الوکالة تمت بإذن حاکم الشرع)؟

الجواب: إذا کان الابن الغائب قد وصل مرحلة البلوغ، فلا فائدة فی هذه الوکالة، وان لم یکن بالغاً فیکفی، بل لا حاجة للوکالة.

(السّؤال 1068): إذا أهدى شخص لشخص مصحفاً، فهل یجوز له أن یسترده؟

الجواب: إذا کان بقصد القربة ففیه إشکال.

 

القسم الثّالث والثّلاثون : أحکام الوقفأحکام إحیاء الموات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma