القسم السّادس : غسل الجنابة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم الخامس : أحکام الوضوءالقسم السّابع : أحکام الحائض

(السّؤال 72): إذا لم یکن مکلّفاً بغسل فهل یجوز له الغسل بنیة القربة والصلاة به؟

الجواب: لا یجوز.

(السّؤال 73): ما حکم من ینزل منیّه دون إختیاره؟

الجواب: إن خروج المنی موجب للغسل فی جمیع الأحوال شرط التیقّن، أمّا إذا أدّت عملیة البروستات إلى نزول شیء من المنی یستهلک فی البول فلا تکون جنابة.

(السّؤال 74): هل فی صبّ الماء الکثیر للغسل ضرر؟ وهل یصحّ الغسل قبل غسل العرق لمن یتعرق کثیراً؟

الجواب: لا یضر الماء الکثیر فی الغسل، أمّا إذا اسرف فإن المقدار الزّائد حرام. ولا إشکال عرق البدن إذا لم یجعل الماء مضافاً، على إنّ الأفضل غسل العرق قبل الإغتسال.

(السّؤال 75): ما حکم الغسل إذا حدث أثناءه الحدث الأصغر؟

 

الجواب: الاحتیاط الواجب استئناف الغسل ثم الوضوء للصلاة وغیرها.

(السّؤال 76): إذا علم المجنب إنه إذا اغتسل فسیفوته الدرس، فهل یجوز له التوقّف فی المسجد للتیمم؟

الجواب: یجب علیه الغسل أولا ثم حضور الدرس.

(السّؤال 77): إذا استحمّ المجنب ونسی أن یغتسل غسل الجنابة، فهل یجوز له أن یدخل المسجد؟

الجواب: لا یجوز له ذلک.

(السّؤال 78): هل أن المرأة فی جنابتها بسبب خروج المنی تخضع لنفس الشروط التی یخضع لها الرجل؟

الجواب: لا یجب الدفق عند المرأة، بل یسری علیها حکم المنی إذا خرجت الرطوبة عند بلوغها ذروة الشهوة.

(السّؤال 79): إذا قارب الرّجل المرأة فهل یجب علیها أن تنتظر قبل الغسل حتى یخرج منی الرجل منها؟ وإذا بادرت إلى الغسل ثم خرجت رطوبة مشکوک بها، فما حکمها؟

الجواب: لیس علیها غسل، ولکن إذا تأکّدت إنه منی فعلیها أن تغسله بالماء.

(السّؤال 80): لماذا تجوز الصلاة بغسل الجنابة بلا وضوء ولا یجوز ذلک فی الأغسال الأخرى؟

الجواب: تجوز الصلاة مع جمیع الأغسال الواجبة والمستحبة الثابت استحبابها شرعاً، مثل غسل الجمعة، أمّا الأغسال المستحبة التی تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزی عن الوضوء.

(السّؤال 81): قرأت فی رسالة الإمام (قدس سره) إنّ الإنسان یجنب بمجرد خروج المنی منه سواءٌ باختیار أو بدون إختیار وبشهوة أو بدونها. وأنا الآن جندی، ومغاسل المعسکر الذی أنا فیه مظلمة للغایة، ومنذ مدة وأنا أتعرض (بعض الأحیان) إلى خروج المنی مع البول أو بعده (وأنا متأکد من هذا)، فعلى فتوى الإمام ـ رضوان الله تعالى علیه ـ فأنا مجنب ومشکلتی أننی لا أستطیع مشاهدة إدراری لیلا فإذا شککت بخروج المنی فهل یجب علیّ الغسل أم لا؟ الحمامات هنا تفتقر إلى السخانات (لا یحق لنا دخولها إلاّ لیلا) والفصل الآن شتاء والماء بارد لیلا، وفی المرات التی استحممت فیها أصابنی ألم فی الکلیة، کما إن الاستحمام موجب للمشقة قلیلا. والرجاء أن تتفضلّوا ببیان ما یجب علیّ فعله، وهل أنا مجنب فی الحالات التی ذکرت؟

الجواب: هناک علامات لتمییز المنی. ولمعرفتها یجب علیک الرجوع إلى المسألة 167 من کتابنا (زبدة الاحکام) ولکن إذا خرجت رطوبة من الإنسان ولم یتبین إن کان منیاً أم غیره (أی مذیاً أو وذیاً أو ودیاً والثلاثة طاهرة ولا غسل فیها ولا تبطل الوضوء کذلک) فإذا کانت مصاحبة لقذف وشهوة (أی لذة ونشوة) فحکمها حکم المنی. أمّا الرطوبة اللزجة التی تخرج بعد البول فلیست بمنی. أمّا إذا شککت فی أی الأحوال فلا غسل علیک. أمّا إذا تیقنت من خروج المنی وتعذّر الغسل علیک لعدم توفّر الماء الساخن أو لسبب آخر فتیمم بدلا من الغسل وطهّر بدنک وصلّ بثیاب طاهرة ولا بأس علیک فی ذلک مهما طالت المدة.

(السّؤال 82): أنا مبتلى بمرض الوسواس، وهو للأسف من الشدة لدرجة إنه لا یطاق، وفیما یخص الغسل والتطهیر ینتابنی وسواس شدید للغایة بحیث إنی إذا دخلت الحمام فی اللیل أحیاناً فلا أتطهّر إلاّ قبل طلوع الشمس. صدقّونی إنی استهلکت من الماء فی هذه السنوات القلیلة الأخیرة ما یعادل استهلاک عشرین سنة. وقد راجعت عدداً من علماء بلدتی وأحد مراجع قم وعلّمونی بعض الأذکار ولکنّها لم تنفع. وذهبت لزیارة الإمام الرضا (علیه السلام) متحمّلا مشاقّ السفر إلى مشهد ومتاعب الزیارة وبالغت فی التضرّع والدعاء ولکنی لم أشف للأسف الشدید. ویوشک هذا المرض أن یقضی علیّ، بل إنه یسبب متاعب وإزعاجات کثیرة لعائلتی وحتى إنه یعیق أدائی لعباداتی، ولهذا السبب أتعمّد السفر فی شهر رمضان لأتخلّص من إشکالات الصوم رغم إنی لا أتناول شیئاً فی السفر. أرجو إرشادی لطریقة تخلصنی من هذا الوضع المحزن ومن تجریحات من حولی بحقی.

الجواب: مشکلتک فی الحقیقة مصدرها أنت. فأنت المقصّر الأصلی. ولهذا السبب لا یستجاب دعاؤک وسببها عدم معرفة المسألة. هی أنّک لست ملزماً بالیقین من الطهارة والغسل وأمثالها. إنّ واجبک الشرعی هو أن تصبّ الماء بالمقدار المتعارف لدى الآخرین والاکتفاء بذلک حتى ولو انتابک شک فی الغسل أو الطهارة ونحن نتحمل المسؤولیة الشرعیة لهذا العمل. علیک من الآن أن تصبّ المقدار المعروف بین الناس من الماء وتکتفی به ثم تصلی ببدنک النجس وحالة الجنابة التی أنت علیها (کما یخیل إلیک) ولا إشکال فی ذلک البتة، وتصح صلاتک وصومک. ونحن هنا نتمّ الحجّة علیک وعلى جمیع الوسواسیین، ومن خالف ذلک فهو آثم، ونسأل الله أن یوفّقکم إلى الالتزام بهذه المسألة وینجیکم من شرک الشیطان.

(السّؤال 83): هل هناک دلیل على قضاء غسل الجمعة؟

الجواب: نعم. هناک روایة مفادها ان الوقت متسع لقضائها حتى مغرب یوم السبت.

 

 

القسم الخامس : أحکام الوضوءالقسم السّابع : أحکام الحائض
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma