القسم التّاسع عشر : أحکام الایجار

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم الثّامن عشر : أحکام المضاربةالمزارعة والمساقاة

(السّؤال 638): هل یکتب الله أجراً للذین یعملون اجراء فی أداء العبادات أو الاعمال الاُخرى مثل بناء المساجد والحسینیات ویتقاضون أجراً على ذلک؟

الجواب: إذا کان قصد الأجیر العمل من أجل إنقاذ العباد من الدَین وأداء الواجب، ففیه ثواب.

(السّؤال 639): استأجرت داراً سکنیة خاصة ثم أجّرتها بمبلغ أکبر بعد کسب رضا صاحبها، فهل المعاملة صحیحة؟

الجواب: فی تأجیرک الدار بمبلغ یزید على مبلغ استئجارک لها إشکال، إلاّ إذا أضفت إلیها بعض الوسائل مثل الفرش والخزانات وأمثالها.

(السّؤال 640): إذا استأجر شخصاً لقراءة ختمة قرآن لوالده دون تعیین الأجرة، وبعد الفراغ من القراءة طلب الأجیر أجرة أکبر لا یدفعها المؤجر، فما الحکم؟

الجواب: یجب دفع أجرة المثل وفق العرف والعادة ولا یجب أکثر من ذلک.

(السّؤال 641): رجلان من المؤمنین الملتزمین بخدمة مسجد ومرقد (امامزاده إسماعیل) بجهرم، قاما ببناء دکانین فی إحدى زوایا مقبرة المرقد المتروکة وذلک من أموالهما الخاصة، ثم قاما بتأجیرهما لمدّة عشرین سنة على مجلس إدارة الشرکة التعاونیة فی المنطقة، وخصص الإیجار لنفقات المسجد والمرقد، لکن المسجد والمرقد یفتقران إلى المتولی الشرعی ولیس هناک سند فی الوقفیة. یرجى الاجابة على الأسئلة التالیة:

أ ـ هل یستلزم بناء دکان وتأجیره خاصة إلى إذن الفقیه جامع الشرائط؟

الجواب: لا شک انه یلزم الأذن، وإذا کانت الأرض متروکة فإنا نأذن بالبناء. أمّا اجارته فتجوز فی حالة کون البناء غیر ضروری لاحتیاجات المسجد والمرقد، وأن ینفق مال الایجار على المسجد والمرقد.

ب ـ هل یعتبر الایجار المقبوض شرعیاً؟

الجواب: إذا کان الایجار منصفاً ولم یکن المحل موضع حاجة المسجد والمرقد، فیصح.

ج ـ فی حالة بطلان الایجار، هل یجب إخلاء الدکان من قبل مسؤولی الشرکة التعاونیة وتسلیمه إلى هیئة أمناء المسجد لاستخدامه فی احتیاجاته الضروریة کاتخاذه مستودعاً أو مکتباً وما إلى ذلک؟

الجواب: الأمر واضح من جواب الفقرة أعلاه.

د ـ عند اخلائه، هل یجوز لمسؤولی الشرکة التعاونیة المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو زیادة علیها أو المبالغ التی أنفقوها لتحصیل حق تأسیس شبکة المیاه والکهرباء أو التعمیرات؟

الجواب: یجوز لهم أخذ ما أنفقوه علیه فقط لا أکثر.

(السّؤال 642): ما حکم تصرف المستأجر فی الملک بعد انقضاء المدة وبدون موافقة المالک؟ علماً ان القانون المدنی فی النظام الإسلامی یعطی المستأجر حق التصرف بالملک المؤجر حتى بدون موافقة المالک إذا لم یکن المالک بحاجة إلى الملک.

الجواب: لا یجوز له التصرف بدون موافقة المالک إلاّ عند الضرورة والاضطرار وذلک بمقدار الضرورة والاضطرار.

 

 

القسم الثّامن عشر : أحکام المضاربةالمزارعة والمساقاة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma