القسم الثّامن عشر : أحکام المضاربة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
القسم السّابع عشر : أحکام الشرکةالقسم التّاسع عشر : أحکام الایجار

(السّؤال 634): وضع شخص نقوداً تحت تصرف شخص آخر لکی یضعها فی التداول على أن یقتسما الأرباح المتحصلة منها بالتساوی. ولما کان آخذ النقود غیر قادر على احتساب الربح بدقة بسبب وجود الشریک فانه یقول ان کل مائة ألف تومان مثلا تحقق ربحاً مقداره ثلاثة آلاف تومان شهریاً لکل شریک تقریباً. فهل هذه المضاربة صحیحة؟

الجواب: هی صحیحة بثلاثة شروط:

1 ـ أن ینظم العقد حسب المضاربة بتعیین النسبة المئویة من الربح لکل شریک، أی: تحدد النسبة المئویة التی تکون لصاحب المال والنسبة الخاصة بالعامل (کما ان علیه تقبّل الخسارة إن حصلت).

2 ـ أن یمنح صاحب المال شریکه وکالة بأن یصالحه بالمبلغ المقرّر بعد حصول الربح عوضاً عن سهمه.

3 ـ ما لم یتحقق الربح فان النقود التی تدفع شهریاً یجب أن تعتبر على الحساب.

 

(السّؤال 635): هل یجوز فی عقد المضاربة وأمثالها التصالح على النسبة المئویة من الربح المتعلقة بالعامل أو صاحب رأس المال بمبلغ معیّن من المال؟

الجواب: إذا کان الربح المتحقق مبهماً فلا بأس فی التصالح، ولکن لا یجوز التصالح قبل ظهور الربح.

(السّؤال 636): هل تجیزون المضاربة بالنقود السائدة فی الوقت الحاضر حیث تنعدم النقود الذهبیة والفضیة فی ایران؟

الجواب: لا بأس فیها.

(السّؤال 637): أودع زید بعض نقوده فی مصرف أو لدى شخص وأباح له التصرف فیها، فکان یعطیه مبلغاً کل شهر أو شهرین بعنوان شکر أو عنوان آخر بلا شرط مسبق. فماذا ترون فی اعطاء مثل هذا المبلغ وأخذه؟

الجواب: إذا لم یکن هناک شرط مسبق فلا بأس.

 

 

القسم السّابع عشر : أحکام الشرکةالقسم التّاسع عشر : أحکام الایجار
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma