2 ـ الطّواف

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
1 ـ الاحرام3 ـ السعی

(السّؤال 422): ماذا لو نام الأطفال الصغار أثناء الطواف أو السعی، أو بال رضیعها أثناء الطواف؟

الجواب: هو صحیح فی الحالتین إن شاء الله.

(السّؤال 423): یقوم عمّال المسجد الحرام أثناء الحج بتطویف الشیوخ والمرضى على أسّرة مرفوعة فوق رؤوسهم، ویدورون بهم خارج دائرة الطواف تقریباً، فهل یصحّ حجّهم؟

الجواب: لا بأس على طوافهم لأن التقید بالمجال المعروف فی الطواف لیس واجباً بل هو احتیاط مستحب ولا یشترط اتصال الصفوف.

(السّؤال 424): ما حکم من حج وکان ختانه ناقصاً؟

الجواب: إذا کان ختانه ناقصاً فالاحتیاط الواجب أن یعید الطواف وصلاة الطواف بعد الختان الصحیح، والاحتیاط أیضاً إعادة السعی بعد طواف العمرة وطواف الحج، فإذا تعذّر علیه الذهاب إلى مکة فیتخذ نائباً لذلک.

(السّؤال 425): إذا قطع بضعة أشواط من الطواف ثم عجز عن اکمال الطواف معذوراً واضطر لاستنابة شخص آخر، فهل على النائب اکمال ما تبقّى من الأشواط أم أداء الطواف بکامله؟

الجواب: على النائب أن یؤدی الطواف بکامله.

(السّؤال 426): فیما یخص جواز تقدیم الطواف من قبل للمرأة، هل یکفی مجرد الشک بوقوع الطواف فی أیام الحیض، أم یجب أن یکون هناک احتمال قوی فی حصول العادة؟

الجواب: یکفی الخوف الحاصل من مجرد الاحتمال العقلائی.

(السّؤال 427): ما حکم المرأة ذات العادة المضطربة فی الطواف؟

الجواب: یجب علیها العمل بتکلیف المرأة المضطربة فی الصلاة وهو: إذا رأت المضطربة ـ وهی المرأة التی ترى الدم عدّة أشهر ولکن لیس لها عادة معینة ـ الدم عشرة أیام أو أقل فجمیعه حیض، وإذا رأته أکثر من عشرة أیام وکان له بعض علامات الحیض ولم یکن أقل من ثلاثة أیام ولا أکثر من عشرة أیام فیعتبر حیضاً، وإذا کان جمیعه بشکل واحد فتعمل وفق عادة قریباتها (إذا کانت عادة جمیعهن أو أکثریتهن الساحقة متشابهة)، أمّا إذا کانت عادتهن مختلفة فالاحتیاط أن تجعل عادتها سبعة أیام.

(السّؤال 428): إذا کان الرجل عالماً بحرمة ملامسة جسم المرأة أثناء الطواف، فمس جسم امرأة بشهوة وتلذذ من هذا التماس، فهل یکون إشکال فی طوافه؟ وما تکلیفه؟ وهل ثمّة فرق بین الطواف المستحب والواجب؟

الجواب: لا یضر الطواف، وإذا کان لامسها من وراء الثیاب فلا کفّارة علیه، ولکنه آثم قطعاً.

 

(السّؤال 429): ما حکم من انقطع طوافه، أو قطعه هو لأداء صلاة الفریضة فی حالتی تجاوز نصف الطواف وعدمه؟

الجواب: یجوز، بل یستحب قطع الطواف من أجل ادراک فضیلة صلاة الفریضة أو صلاة الجماعة، ثم اکمال الطواف بعد الصلاة بطواف الأشواط المتبقیة، ولا اعتبار لتجاوز النصف.

(السّؤال 430): إذا انتبه بعد اکمال أعمال حج التمتع إلى أنه کان واجباً علیه غسل مس المیت وانه لم یؤد غسلا واجباً آخر، فهل یصح حجّه؟

الجواب: حجّه صحیح، والاحتیاط الواجب أن یعید طوافی التمتع والنساء، وکذلک السعی والتقصیر فإذا تعذّر علیه ذلک یتخذ نائباً.

(السّؤال 431): إذا خرج من الاحرام بعد التقصیر فی العمرة المفردة أو عمرة التمتع، وانتبه بعد أیّام وقبل الاحرام الثانی إلى انه لم یکن على طهر أثناء الطواف وصلاته، فهل یجب علیه أن یلبس ثیاب الاحرام مرة أخرى، أم یجوز له إعادة الطواف والصلاة بثیابه العادیة.

الجواب: لا یجب علیه لبس ثیاب الاحرام.

(السّؤال 432): هل یجوز لمن نوى لاحرام الحج وتحققت نیته أن یطوف طوافاً استحبابیاً؟

الجواب: الاحتیاط أن یترک الطواف الاستحبابی، أمّا إذا کان قد طاف الطواف المستحب فلا ضرر على حجّه.

(السّؤال 433): هل یجب بالتأکید أن یکون المطاف فی حدود البیت ومقام إبراهیم، أم یجوز الطواف خارج الحد فی غیر حالات الضرورة؟

الجواب: یجوز مطلقاً.

(السّؤال 434): إذا کنت أحمل معی کیساً للبول الذی یخرج منّی أثناء الحرکة، فماذا أصنع للطواف وصلاة الطواف؟

الجواب: یکفی وضوء واحد للطواف وآخر للصلاة.

(السّؤال 435): بخصوص الأعمال التی تؤدیها المرأة وهی تقدیم الطواف، هل یقدّم الطواف وحده، أم الطواف والسعی کلاهما؟

الجواب: تقدّم جمیع أعمال مکة أی طواف الزیارة وصلاة طواف الزیارة والسعی وطواف النساء وصلاة طواف النساء.

(السّؤال 436): فی موضوع النیابة فی صلاة الطواف، هل ثمة فرق بین من یستطیع أن یصحح قراءته بالتدریج وبین من لا یستطیع ذلک أبداً؟

الجواب: إذا کان قادراً على التصحیح بالتدریج فیجب علیه أن یصحح، وإلاّ فیجوز له الصلاة بالمقدار الذی یستطیعه ولا یجب علیه اتخاذ نائب أو أن یؤدی صلاة الجماعة.

(السّؤال 437): من شروط الطواف أن یکون الشخص مختوناً، فإذا کان هناک نقص فی ختانه بحیث ان الحشفة غیر ظاهرة بالکامل ولکنها تظهر بالکامل حین الانتصاب، فهل یعتبر هذا الشخص مختوناً وطوافه صحیحاً؟ وإذا لم یعتبر مختوناً وکان واجباً ختانه مرة أخرى للطواف وکان یمنعه الخجل من الختان لکبر سنّه، فما تکلیفه بخصوص الطواف؟

الجواب: الاحتیاط الواجب أن یعید طوافه وصلاة طوافه بعد الختان وکذلک السعی. و لا داعی للخجل فی مثل هذه المواضیع، فبمقدوره أن یراجع طبیباً خفیة ویجری الختان، ولکن الطلاق فی مثل هذه الحالات لا إشکال فیه.

(السّؤال 438): إذا ذهب رجل وامرأته إلى الحج فأدّیا مناسکه ولکن الزوجة لم تکن ترید زوجها فلم تؤد طواف النساء ولا صلاته وکذلک ترک الزوج طواف النساء أو صلاته ثم عادا إلى الوطن، فما حکم المرأة من حیث الحرمة ووجودها فی بیت زوجها؟

الجواب: یحرم کلّ واحد على الاخر ما لم یعودا ویطوفا طواف النساء ویصلیا صلاته، فإن لم یستطیعا فیتخذان نائباً عنهما أی أن یطلبا ممن یذهبون إلى مکة أن یطوفوا عنهما طواف النساء ویصلّوا صلاته.

(السّؤال 439): إذا لم یطف طواف النساء فی الحج تحرم علیه زوجته. فهل المقصود المقاربة أم باقی الاستمتاعات؟ وإذا أنجبا فهل الابن ابن حلال أم ابن حرام؟ هل یرث أم لا؟

الجواب: تحرم باقی الاستمتاعات کذلک، وإذا کان عالماً بالمسألة وترک العمل بها عمداً ثم أنجب فلا یرثه الابن.

(السّؤال 440): هل یصح عقد زواج من لم یطف طواف النساء؟

الجواب: عقده باطل، وإذا کان عالماً بالمسألة تحرم علیه تلک المرأة إلى الأبد.

(السّؤال 441): یتسبب الزحام الشدید فی أن یقع مقام إبراهیم (علیه السلام) وسط الناس فی الحج، فإذا صلّى أحدهم صلاة الطواف الواجبة هناک یکون الأمر صعباً علیه ویثیر اعتراض الآخرین، فهل یجوز له الصلاة خلف مقام إبراهیم حتى نهایة المسجد الحرام؟

الجواب: لا بأس فی التّراجع للصلاة، وإذا کان سبباً فی مضایقة الطائفین فإن صلاته هناک لا تخلو من إشکال.

(السّؤال 442): هل یجوز للمرأة أن ترفع صوتها بتکبیرة الاحرام أو القراءة فی صلاة الطواف بحیث یسمعها الأجنبی؟ وإذا لم یکن جائزاً فهل تجب الاعادة؟

الجواب: لا بأس فی ذلک.

(السّؤال 443): عند صلاة الطواف فی مقام إبراهیم (علیه السلام) یتعذّر على النساء والرجال الوقوف بحیث لا یکونون متحاذین بسبب شدّة الزحام، فقد تصلی المرأة فی مقام متقدم على الرجل. فهل تصحّ صلاتهما؟

الجواب: لا بأس.

 

1 ـ الاحرام3 ـ السعی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma