مسائل متفرقة فی الزواج

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
أحکام النّفقةأحکام الرّضاعة

(السّؤال 848): هل یجوز زواج الخنثى المشکلة وغیر المشکلة؟

الجواب: لا یجوز للخنثى المشکلة، أمّا غیر المشکلة فیجوز فی حالة اتضاح أمرها.

(السّؤال 849): عند الخطبة تبذل الأطعمة ویقوم الولد وذووه بتقدیم هدایا إلى العروس وأهلها، فما حکم هذه الهدایا إذا فسخت الخطبة أو مات أحد الخطیبین؟

 

الجواب: لا یعاد إلاّ ما لم یصرف، أمّا ما صرف فلا أحد مدین به.

(السّؤال 850): ما حکم زواج العامی بالعلویة أو بالعکس؟ وما التکلیف إذا کان ذلک باعثاً على الخلافات؟

الجواب: لا شک ان لا إشکال فیه شرعاً. أمّا إذا کان یؤدی إلى نزاعات فی بعض المناطق بسبب التعصب أو الجهل فینبغی تجنبه.

(السّؤال 851): إذا کان العمل بحق الحضانة یؤدی إلى العسر والحرج الشدید بالنسبة للطرف الآخر ـ مثل أخذ الطفل من أُمه بعد سنتین وردّه إلى أبیه مما یؤدی إلى مشقة لا تحتمل من قبلها مضافاً إلى أصل مشقّة الفراق التی تعانی منها الأُم عادة ـ أو کان العمل به یؤدی إلى فساد وانحراف أخلاقی وتربوی یتعرض له الطفل. فهل یبقى حق الحضانة قائماً، أم یسقط بحکم الحرج والفساد؟

الجواب: إذا قرر حاکم الشرع ان حضانة الأب لأبنه تعرض الابن إلى الانحراف والفساد، یسقط هذا الحق.

(السّؤال 852): فی العادة تبعث عائلة العروس بهدایا إلى ابنتها بعد العقد والزواج. فبمن تتعلق هذه الهدایا فی حال انفصال الزوجین أو وفاة الزوجة؟

الجواب: إذا لم تکن هناک قرینة خاصة، فالظاهر انها تخص البنت وقد وهبها إیاها أبوها لاظهار احترامه لها واکبارها أمام زوجها.

(السّؤال 853): المرسوم بین سکان أفغانستان وشیعتها أن یأخذ أبو البنت مبلغاً من المال من الصهر مضافاً إلى الصداق فهل هذا المبلغ حلال؟ وهل یتعلق به الخمس إذا حال علیه الحول؟

الجواب: یحل هذا المبلغ إذا کان شرطاً فی العقد من قبل الأب، ویتعلق به الخمس إذا حال علیه الحول.

(السّؤال 854): إذا زاد المال الذی یأخذه أبو البنت من صهره لتجهیز ابنته عن کلفة الجهاز. فهل تحل الزیادة للأب؟

الجواب: إذا کان هذا المال مشروطاً للأب ضمن العقد فان المبلغ الاضافی حلال له إلاّ إذا کان باسم البنت وضمن صداقها. فهو یخصها.

(السّؤال 855): إذا جعل أبو البنت المال الذی أخذه من الصهر صداقاً لابنته، بمعنى أن البنت تأخذ المبلغ بکامله من زوجها بصفة صداق بحیث تنفق منه على جهازها وتعطی الباقی لأبویها أو أخیها، فهل یحل لهم ذلک؟

الجواب: إذا أخذت البنت الصداق وحق الرضاع من زوجها بصفة صداق على أن تنفق منه على الجهاز وتهب الباقی لمن تشاء، فیجوز ذلک.

(السّؤال 856): هل فی الاجابة على خطبة البنت مورد للاستخارة؟

الجواب: إذا لم تحل القضیة بعد التشاور والتحقیقات اللازمة یمکن اللجوء إلى الاستخارة.

(السّؤال 857): هل یجب العمل بنتیجة الاستخارة؟

الجواب: لا یجب العمل بها، ولکن لا ینبغی مخالفتها قدر الامکان إلاّ إذا مضت مدة معقولة، ثم یستخار مرّة أخرى.

(السّؤال 858): هل یجوز تجدید الاستخارة على الزواج؟ وبأیة صورة؟

الجواب: لا یصح تجدید الاستخارة بأی حال من الأحوال إلاّ إذا مرّت فترة معقولة أو تغیرت الظروف المتعلقة بالاستخارة.

(السّؤال 859): إذا طلق زوجته المنحرفة المحکومة بخمس وسبعین جلدة بسبب ارتباطها بعلاقة غیر شرعیة وکان له منها بنت فی الثالثة، فهل یجوز لهذه المطلقة المنحرفة أن تتولى حضانتها؟

الجواب: إذا کان هناک خوف من انحراف الطفلة، فلا یجوز إناطة حضانتها بمثل هذه الأُم.

 

(السّؤال 860): إذا اتهم زوج زوجته بعلاقة غیر مشروعة، ولم یتمکن من إثبات إدعائه فی المحکمة.

1 ـ هل یجوز للرجل مواصلة حیاته مع زوجته؟

الجواب: إذا لم یدع الرؤیة فیجوز له العیش معها بلا تکلّف، ولکن یجوز للمرأة أن تطلب من حاکم الشرع إقامة حد القذف (ثمانون جلدة) بسبب اتهامه لها، إلاّ ان تعفو.

2 ـ هل یجب على المرأة شرعاً أن تواصل الحیاة مع زوجها؟

الجواب: نعم، یجب علیها ذلک.

3 ـ فی هذه الحالة هل یجوز للمرأة طلب الطلاق ومتابعة حقوقها المشتملة على الصداق والجهاز وایرادات المعیشة؟

الجواب: نعم، إذا کان الزوج راضیاً بالطلاق.

(السّؤال 861): هل یجوز للزوج أن یتحدث بعیوب زوجته أمام الآخرین، أو اهانتها ولو بالمزاح:

أ ـ إذا کانت المرأة غیر راضیة؟

الجواب: لا یجوز.

ب ـ إذا لم یؤذ ذلک المرأة؟

الجواب: الأفضل الترک.

(السّؤال 862): ما حکم الکذب على المرأة لجلب حبها، کأن یقول: لم تغیبی عن بالی لحظة منذ الصباح وحتى الآن، ولیس الأمر کذلک؟

الجواب: لا یجوز الکذب إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 863): ما حکم إهانة المرأة لزوجها وبالعکس؟

الجواب: لا یحقّ لأحد إهانة أحد حتى الزوجة والزوج.

 

(السّؤال 864): هل یجب البر بالوعد للمرأة؟

الجواب: الأفضل لکل مسلم أن یکون باراً بوعده دائماً إلاّ إذا لم یکن قادراً علیه.

(السّؤال 865): إذا حدّث بنتاً قبل الزواج قائلا انه سیتزوجها بشرط أن تخدم أُمه العجوز، فوافقت البنت ولکنها لم تفِ به بعد الزواج، فهل مثل هذا الشرط قبل الزواج ملزم؟

الجواب: هذا الشرط ملزم.

(السّؤال 866): هل یجوز للأب نقل حق ولایته على ابنته إلى الصهر مقابل مبلغ من المال؟

الجواب: حق ولایة الأب غیر قابل للانتقال، لا لقاء مال ولا بدونه.

(السّؤال 867): هل یجوز للأُم أن تأخذ ثمن اللبن وحق الرضاع؟

الجواب: یجوز لها فی حالة ما إذا اشترط ذلک ضمن العقد أثناء قراءة عقد النکاح.

(السّؤال 868): لدى من یجب أن یکون کتاب العقد؟ لدى أسرة الزوجة أم الزوج نفسه؟

الجواب: إذا لم یکن هناک شرط خاص حوله قبل العقد، فیجب أن یعطى إلى أسرة الزوجة ویکون بامکان الزوج أن یأخذ تأییداً من المکتب عند الحاجة.

(السّؤال 869): هل یکره الزواج من الأقارب القریبین؟

الجواب: ورد فی الروایة عن النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) انه قال: «لا تتزوجوا بالأقارب لأن الولد یکون ضعیفاً ونحیفاً»(1)

 

(السّؤال 870): هل یجوز للرجل والمرأة أن یستمتع أحدهما بالآخر بما شاءا من المتع؟

الجواب: نعم. یجوز للزوجین الاستمتاع ببعضهما ما شاءا.

(السّؤال 871): هل یجوز للمسلم المبتلى بمرض الایدز أن یعقد على مسلمة؟

الجواب: إذا کان مؤدیاً إلى خطر فلا یجوز.

(السّؤال 872): إذا توفیت المرأة أثناء الولادة ثم عادت إلى الحیاة ببرکة التوسل بالذات الالهیة وأولیاء الله، فهل تستمر زوجیتها؟

الجواب: زوجیتها ـ على فرض المسألة ـ مستمرة.

(السّؤال 873): ما حکم زواج التوأم اللصیق؟

الجواب: إذا کان بالامکان ترک الزواج والعمل بالاحتیاط بلا عسر أو حرج شدید فالاحتیاط الانصراف عن الزواج، أمّا إذا اضطر إلى الزواج، فیجوز للبنتین أن یتزوجا على التوالی من رجل واحد بحیث یعقد على واحدة ثم یطلقها. وبعد العدة یعقد على الأخرى (وبالامکان اتباع العقد المؤقت منعاً للتورط بمشاکل تعدد الطلاق). أمّا بخصوص الولدین فالاحتیاط کذلک عدم الزواج مع الامکان، وأمّا عند الضرورة فلا یجوز، اتخاذ زوجة واحدة فی وقت واحد، بل یجوز اتباع الطریقة التی ذکرنا لاتخاذ زوجة واحدة. ولما کان وجود مثل هؤلاء الأفراد نادراً بصورة عامة وکانت هذه الأحکام الشرعیة تبدو غریبة فانه لا نقاش فیها.

(السّؤال 874): ما المقصود بالعدالة بین الزوجات؟

الجواب: المقصود هو معاملة کل واحدة بما یناسب حالها، والعدالة لا تعنی دائماً المساواة، اما بخصوص حق القسم فالمقصود تعیین لیلة لکل واحدة.

(السّؤال 875): هل یجوز الاختلاء بالأجنبیة مع الاطمئنان بعدم ارتکاب المحرم؟ وما هی قیود الاختلاء بالأجنبیة؟

 

الجواب: إذا کان فی مکان لا یتردد علیه الناس فیعتبر خلوة بالأجنبیة، والاختلاء بالأجنبیة فیه إشکال حتى مع الاعتقاد بعدم وقوع حرام.

(السّؤال 876): ما حکم قصّ ولقط بعض شعر الحاجب من السیدات، وکذلک الوشم؟

الجواب: لا بأس فیه.

(السّؤال 877): إذا کانت إحدى المحارم غیر ملتزمة بالحجاب الشرعی، فهل یحق للرجل أن یضربها لذلک، وذلک بعد سلوک طرق مختلفة لاقناعها بالأمر عبثاً؟

الجواب: لا یجوز الضرب للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بدون إذن حاکم الشرع.

(السّؤال 878): هل یعتبر الرجل فاسقاً إذا لم یلزم زوجته بالحجاب الشرعی؟

الجواب: إذا ترک النهی عن المنکر فهو فاسق.

(السّؤال 879): هل تقع مسؤولیة حضانة ورعایة الأبوین المریضین والمعاقین على عاتق الأولاد والبنات، أم ان البنات غیر مکلّفات بها؟

الجواب: کلاهما مسؤول.

(السّؤال 880): هل تقع مسؤولیة رعایة أو حضانة الأبوین اللذین لا ولد لهما على عاتق بناتهما؟

الجواب: نعم، تقع على عاتق البنات بقدر استطاعتهن.

(السّؤال 881): هل ان تمریض الأب عند الحاجة واجب على الأولاد؟

الجواب: الاحتیاط الواجب أن یدفعوا أجرة التمریض، أو ان یتولوا تمریضه بأنفسهم.

(السّؤال 882): ما حکم مواکب الزفاف التی تطوف بالعرائس فی الشوارع مصحوبة بالعزف والتصفیق؟

الجواب: هذه الأعمال لا تناسب أهل الدین.

(السّؤال 883): إذا کان زواج الزانی بالزانیة مدعاة لتقلیل الفساد واصلاحهما، فهل یجوز إجبارهما على الزواج فی هذه الحالة؟

الجواب: لا یجوز الاجبار على الزواج، ولکن لا بأس فی نصحهما، وکذلک یجوز للقاضی إذا عفا وأسقط الحد عنهما فی بعض الحالات أن یجعل زواجهما شرطاً للعفو.

(السّؤال 884): لمن یعطى ابن الزنا، للزانی أم للزانیة؟

الجواب: انه کابن الحلال من حیث حق الحضانة والرعایة.

(السّؤال 885): إذا أعطی ابن الزنا إلى الزانیة فان ذلک یبعث على الفساد ویجرح کرامة مجموعة من المؤمنین فی القریة، أمّا إذا قرر الشرع المقدّس أو قانون البلاد تسلیم هذا الطفل إلى دائرة الرعایة الاجتماعیة، فان ذلک یقلل من الفساد ویحفظ احترام عدد من المؤمنین. فما التکلیف فی هذه الحالة؟

الجواب: على حاکم الشرع أن یبت فی مثل هذه الحالة، وإذا کان ثمة فساد أن یمنعه.

(السّؤال 886): ما حکم الرجل إذا آن أوان زواجه، فاختارت له أُمه بنتاً تتمتع بالشروط اللازمة ولکنه امتنع عن الزواج بها؟

الجواب: لیس الولد ملزماً بالزواج من تلک الفتاة، ولکن علیه أن لا یقصّر فی احترام والدته.

(السّؤال 887): هل یکفی الدخول فی موضوع المحلل، أم یجب إنزال الاثنین؟

الجواب: یکفی الدخول.

(السّؤال 888): ما حکم الهدایا المقدمة قبل العقد فی حالتی استمرار العقد أو فسخه؟

الجواب: إذا لم یفسخ العقد فانه لهذه الأشیاء طابع الهدایا، فیجوز التصرف بها، أمّا إذا الغی الزواج فیجب إعادتها لأن المرسوم انها تکون مشروطة بانجاز العقد، إلاّ الهدایا البسیطة کالأطعمة فهی مستثناة من هذا الحکم.

(السّؤال 889): هل یجوز للأُم أن تکون قیّمة على الصبی بإذن حاکم الشرع إذا لم یکن له جد من أبیه؟

الجواب: لا بأس فی ذلک بإذن حاکم الشرع.

(السّؤال 890): نشب نزاع بین قبیلتین ففقئت عین أحد الأطفال وله من العمر (8) سنوات فجرت المصالحة باعطاء بنت فی العاشرة من عمرها بإذن ولیها لشقیق الطفل الفاقد لعینه. وتدعی البنت أنّها لم تکن ولیست راضیة والقانون یحدد سن الولد والبنت الذی یجیز لهما الاستقلال فی أعمالهما بسن الثامنة عشرة، أمّا قبلها فیجب مراجعة المحکمة التی تحیلهما إلى الطبیب الأخصائی لبیان البلوغ والرشد، فإذا أید الطبیب الأخصائی القانونی ذلک تصدر المحکمة حکماً بالرشد قبل سن الثامنة عشر. وفی ما نحن فیه لم یفعل ما ذکر، بل نظم محضر بین الزوجین فی سن السادسة عشر یفید بأن یواصلا دراستهما حتى انتهاء الدراسة الاعدادیة وادّعت البنت انها هددت من قبل أبویها فوقّعت على العقد فی المحضر. وهذا النوع من الزّواج سائد ومعروف فی بعض القرى، وقد ورد فی المسألة (4) من تحریر الوسیلة فی فصل أولیاء العقد «یشترط فی صحة تزویج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة» وجاء فی آخر المسألة: «بأن الأحوط مراعاة المصلحة» فهل یتعلق عدم المفسدة ورعایة المصلحة بالبنت، أم بالأب والأُسرة؟ وهل ان هذا العمل صحیح أصلا؟

الجواب: مراعاة المصلحة والمفسدة تخص البنت، أی یجب مراعاة مصلحة البنت ولا علاقة لذلک بالأبوین. کما ان الاعتبارات الأسریة وتعویض الخسائر لا یمکن أن یکون مبرراً لجعل الصغیر مالا للمصالحة، أمّا الکبیر فان رأی الشرع واضح فیما یخصه إذ لا یصح العقد بدون رضاه.

(السّؤال 891): ما حکم الزواج المعاطاتی وما هی شروطه؟ وإذا راجع أحد مقلدیکم فی هذه المسألة (على فرض عدم صحته برأیکم) مرجعاً آخر، فما الحکم؟ وإذا تزوج شخص جاهلا بالحکم (فی حالة عدم صحته) ثم عرف الحکم فما تکلیفه؟

الجواب: لیس عندنا شیء باسم الزواج المعاطاتی. ومثل هذا الزواج باطل.

(السّؤال 892): إذا قام بالتفخیذ مع أجنبیة فأنزل، وانعقد طفل فیها بدون أن یکون دخول، فما حکم الابن وزوال البکارة على أثر الولادة؟

الجواب: إذا کان متیقناً من انه لن ینزل، فلا یبعد أن یکون الولد مثل ولد الشبهة. وإذا کان یحتمل الانزال فلا یخلو من إشکال. اما بخصوص مهر المثل فإذا کانت المرأة قد فعلت ذلک برضاها وکانت تحتمل هذا الأمر فلیس لها مهر المثل، وإذا لم تکن تحتمل ذلک ولم تکن راضیة بغیر التفخیذ، فالاحتیاط الواجب اعطاؤها مهر المثل.

(السّؤال 893): إذا کان أداء المستحبات الکثیرة یتعب المرأة بشدة بحیث یمنع زوجها من الاستمتاع بها کما ینبغی، فهل یحقّ للزوج نهیها عن هذه المستحبات؟ وهل یجب علیها إطاعته فی مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا یجوز للزوج نهیها إلاّ إذا حرم من التمتع بالکامل. وفی هذه الحالة لا یجوز للمرأة أن تفعل ذلک بدون إذنه لأنها تتجاوز على حقوق الزوج.

(السّؤال 894): إذا کان الرجل عاجزاً تماماً عن الزواج بمعنى انه کان فاشلا فی أمور حیاته دائماً حتى انه عاجز عن أبسط أنواع الزواج، وفی الوقت نفسه یؤدی

عدم الزواج إلى اضطرابات جسدیة لدیه، فهل یجوز له أن یقضی على رجولته بتعاطی العقاقیر أو باجراء عملیة جراحیة.

الجواب: لا یجوز. بل یجب علیه التحلی بالصبر حتى یفرج الله علیه.

(السّؤال 895): تزوجت أرملة شهید بعد مضی بضع سنوات وکان لها ولد ویقول أبو الشهید: لا أسمح لحفیدی ـ باعتباری ولیاً علیه ـ أن یعیش فی بیت غریب لأنی مکلّف بتربیته. ویبلغ الولد الآن الخامسة. وتقول أُمه: أنا أتولى تربیته بصفتی أُمه، فمن المقدم من وجهة النظر الإسلامیة؟

الجواب: الأُم مقدمة على الجد فی تربیة ابنها إلى وقت البلوغ حتى وان تزوجت. أمّا الولایة على الأموال فالحق مع الجد، ولیس للأُم ولایة على أموال الصبی.


1 ـ قواعد الشّهید ص381 ج1 ومسالک الأفهام، بدایة کتاب النکاح.

 

 

أحکام النّفقةأحکام الرّضاعة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma