(السّؤال 357): ما حکم الکنز الذی یعثر علیه البعض فی أرضهم؟
الجواب: بامکانه ـ وفق الشروط التی ذکرناها فی المسألة 637 من زبدة الاحکام ـ أن یتملکه ویدفع خمسه.
(السّؤال 358): هل النیة وحدها کافیة لعزل الأموال المخمسة عن سواها؟ عموماً، ما هی طریقة العزل؟ خاصة إذا کانت فی مصرف أو صندوق؟
الجواب: لا تکفی النیة ولابدّ من العزل الخارجی، أو أن یکون المخمس فی حساب وغیر المخمس فی حساب آخر.
(السّؤال 359): فقهاء الإسلام ـ کما نعرف ـ یتفقون على أصل الخمس ویختلفون حول موارده وطریقة التصرف به، فأهل السنّة یقصرونه على غنائم الحروب، أمّا فقهاء الإمامیة فیعممونه على الأرباح والمستردات. والسؤال هو: هل یوجد من فقهاء وعلماء الطراز الأول من الفریقین من یعتقد برأی الفریق الآخر؟
الجواب: الظاهر عدم وجود مخالف معروف. راجع المسألة 138 من کتاب الزکاة والخمس من کتاب الخلاف للشّیخ الطّوسی(قدس سره).
(السّؤال 360): إذا کان قد قرر حساباً سنویاً لتعیین الخمس، وکان یذهب ضیفاً على أشخاص لا یدفعون حقوقهم الشرعیة فیأکل من طعامهم أو یتوضأ بمائهم ویصلی فی مساکنهم، فما حکمه؟
الجواب: إذا تیقن من وجود مال خمس فی البیت أو الطعام، فلا یجوز له التصرف به إلاّ إذا أذن له حاکم الشرع.
(السّؤال 361): هل لدفع العشریة جذور إسلامیة وتکفی عن الخمس؟
الجواب: لیس لعشریة الدراویش جذور إسلامیة، والعشریة فی الإسلام تخص زکاة الغلات الأربع فقط شریطة أن تسقى بماء المطر أو القنوات وأمثالها.
(السّؤال 362): هل یجب على الساکن فی دار أبیه أن یدفع الخمس؟
الجواب: نعم إذا کان له عائد إضافی.