مسائل متفرقة حول الأرث

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الفتاوی الجدیدة الجزء الأوّل
إرث الزّوجینالقسم الأربعون : الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

(السّؤال 1120): إذا ورث أخ وأخته أباهما، فکانت الترکة بید الأخ، ثم مات الاثنان، فطالب ورثة الأخت بنصیبهم، ولکن ورثة الأخ قالوا، إن الأخت وهبت نصیبها أو باعته، فما الحکم؟

الجواب: إذا لم تتضح الحقیقة حتى بعد التحقیق الکافی من المعارف والأقارب وأهل الاطلاع، فالاحتیاط أن یتصالح الطرفان فی حالة عدم وجود صغیر بینهم، وإلاّ فالاحتیاط مراعاة حقّه.

(السّؤال 1121): من الذی یرث الدیة؟

الجواب: جمیع الورثة بالنسب والسبب إلاّ المتقربین بالأُم (مثل الأخ والأخت من الأُم).

(السّؤال 1122): هل یجوز للورثة استیجار شخص لأداء صلاة وصوم احتیاطی للمیت من ترکته؟

الجواب: یجوز للورثة الکبار فقط أن یستأجرو له من حصصهم.

(السّؤال 1123): هل یجوز لبعض الورثة التصرف بأکثر من نصیبهم من الترکة؟

الجواب: لا یجوز لأی من الورثة التصرف بأکثر من نصیبه من الترکة إلاّ برضا الورثة الآخرین.

(السّؤال 1124): هل تؤدی الهبة فی الحیاة إلى منع النصیب من الأرث؟

الجواب: ما یهبه الناس إلى ورثتهم فی حیاتهم لا یمنع الورثة من نصیبهم فی ترکة المیت.

(السّؤال 1125): هل للورثة من الطبقة الثانیة والثالثة حق القصاص؟

الجواب: یتمتع جمیع الذین یأخذون من الأرث بحقّ القصاص إلاّ الزوج والزوجة، ولکنهما سهیمان فی الدیة.

 

(السّؤال 1126): إذا قرأ الوکیل صیغة العقد خطأً، فهل یرث الأبناء من الزوجین؟ وهل یرث الزوجان أولادهما إذا توفوا؟

الجواب: الأولاد یرثون الأبوین، والأبوان یرثان الأبناء، أمّا الزوجان فلا یورثان بعضهما.

(السّؤال 1127): هل یجوز الخروج على قاعدة اقتسام الأرث بالاتفاق بین الورثة؟

الجواب: لا بأس فی ذلک برضا الجمیع إذا لم یکن بینهم صغیر.

(السّؤال 1128): هل یرث البهائی المسلم؟

الجواب: لا یرث، ولکن إذا کان أولاد البهائی مسلمین عند وفاة أبیهم، ولم یکن وارث مقدّم علیهم فیرثون.

(السّؤال 1129): إذا لم یلتزم النائب للحج بالشرط، واتخذ نائباً آخر للحج، وقام النائب الثانی بالحج نیابة عن المیت، فهل یجوز للورثة استرجاع المال واقتسامه؟

الجواب: نعم، یجوز لهم ذلک.

(السّؤال 1130): هل أن الملابس والحلی والزینة التی یشتریها الزوج فی حیاته لزوجته تتعلق بالزوجة، أم بالزوج وتوزع بین الورثة؟

الجواب: إذا کان العرف السائد فی المنطقة کونها موهوبة للمرأة فهی لها، وإذا کان العرف السائد فی المنطقة أنها مودعة لدیها کأمانة تتصرف بها فی حیاة زوجها فتقسّم بین الورثة، ولکن العادة أن المرأة تملکها.

(السّؤال 1131): إذا هلک البعض بالانهدام أو الغرق، وکانت العلاقة بینهم (کالأب والابن) بحیث یتوارثان کلٌ من الأسبق موتاً، فما الحکم إذا غرقوا فی النفط أو حوض اللبن أو السّوائل الأخرى؟ وهل یشمل الانهدام انفجار الطائرة وما شابهه؟ وما حکم حوادث السیارات؟

الجواب: لا فرق بین السوائل، وهکذا فی إنفجار الطائرة أو سقوطها، وکذلک حوادث السیارات، أی أن الابن یرث أموال أبیه جمیعها وفق نصیبه حسب قانون الأرث، وینتقل إرثه الى وارثیه، وکذلک الأمر بالنسبة للأب إلى أموال ابنه.

(السّؤال 1132): إذا صدر حکم الوفاة بالنسبة لمفقود الأثر، وقسّمت ترکته بین الورثة، ثم ظهر المفقود، فکیف یکون تکلیف الورثة بخصوص عین المال والأرباح المستوفاة وغیر المستوفاة؟ وما حکم الأموال التی تلفت أثناء التصرّف؟

الجواب: ما لم یحصل یقین بوفاته لا یجوز إقتسام أمواله، أمّا حکم الطلاق فمنفصل عن هذا الأمر، وإذا عاد بعد التقسیم تعود إلیه أمواله وأرباحه، ویکون الحائزون لأمواله ضامنین لها فی صورة التلف.

(السّؤال 1133): هل تکون ید المتصرفین (الورثة) بعد صدور حکم الوفاة واقتسام الترکة ید أمانة، أم ضمان؟

الجواب: إنها ید ضمان.

(السّؤال 1134): إذا تحوّل المسلم ذو الأبناء إلى البهائیة، وتزوج من بهائیة ثم مات، فکیف یجری تقسیم ترکته بین أولاده المسلمین والبهائیین وزوجته البهائیة؟

الجواب: ان أمواله التی کانت لدیه من قبل والتی حصل علیها فیما بعد تؤول جمیعاً إلى ورثته المسلمین.

(السّؤال 1135): بعت جمیع أموالی المنقولة وغیر المنقولة إلى ابنی لقاء ألف تومان، ونقلتها إلیه بشرط أن تبقى تحت تصرفی ما دمت حیّاً، ولکن ابنی توفی قبلی (وللأسف)، فهل تعود الأموال لی، أم تنتقل إلى ورثته؟

 

الجواب: إذا کان قصدک نقل الملک إلى الابن وکون المنافع الناجمة عنها تحت تصرفک ما دمت حیّاً، وقد فارق الحیاة، فإن المال ینتقل إلى ورثته، أمّا أنت فتکون مالکاً لمنافعه فقط ما دمت حیّاً.

(السّؤال 1136): هل تنتقل البندقیة إلى الولد الأکبر مثل السیف؟

الجواب: الاحتیاط المصالحة مع باقی الورثة، وإذا کان بینهم صغیر فیعطى حقّه.

(السّؤال 1137): إذا کان للبندقیة رصاص أکثر من سعة مخزنها، فهل یؤول إلى الولد الأکبر؟

الجواب: کالمسألة السابقة، إلاّ إذا کان الرصاص أکثر من المتعارف علیه فیکون حقّاً لجمیع الورثة.

(السّؤال 1138): إذا کان لرجل أکثر من امرأة وأکثر من ولد أکبر، فإلى من یؤول السلاح؟

الجواب: معیار الأکبر هو السن، فإذا تساووا فی السن فیقسم بینهم.

(السّؤال 1139): إذا لم یکن المیت قد أوصى بالثلث، فهل یجوز للورثة استئجار من یؤدی له صلاة الأجرة وصومها من أصل ماله؟

الجواب: إذا کانوا کباراً وکانوا راضین بذلک فلا بأس.

(السّؤال 1140): ما تکلیف أموال مفقود الأثر؟

الجواب: ما لم یتیقن من موته فیجب حفظ أمواله، وإذا کانت أموالا قابلة للتلف، فتباع بإذن حاکم الشرع، ویسلّم الثمن إلى أحد الورثة الموثوقین بشهادة شهود حتى یحصل على خبر من المفقود.

(السّؤال 1141): إذا لم توجد أی من طبقات الأرث، فإلى من تؤول أموال المیت؟

الجواب: یؤول إرثه إلى الإمام (علیه السلام) أو وکیله.

 

(السّؤال 1142): فی سنة 62 اُلقی القبض على ولد لاحدى العوائل الزرادشتیة (المجوسیة) بصفته أحد العناصر المهمة تقریباً فی (منظمة فدائیوا الشعب الشّیوعیة) وسجن وصدر الحکم بحقّه بالسجن، وتاب فی السجن، وبعد اعتناق الإسلام وکذلک تحمّل فترة الحبس، أُطلق سراحه. وفی سنة 66 توفی أبوه، وفی سنة 68 أخذ نصیبه من الارث بشکل رسمی. ویقول الآن مسترشداً بأحد المحامین القضائیین واستناداً إلى المادة 881 المعدلة من القانون المدنی إن: «الکافر لا یرث المسلم، وإذا کان من بین ورثة المتوفى الکافر مسلم فان الورثة الکافرین لا یرثون حتى إذا کانوا مقدمین على المسلم من حیث الطبقة الارثیة» وقد رفع شکوى على أُمّه وأُخته وأخیه. یرجى بیان إذا کان لأحد ـ غیر الوارث المسلم ـ حق فی الأرث.

الجواب: على افتراض هذه المسألة، لا حقّ فی الترکة إلاّ للوارث المسلم. ولکن الأفضل مراعاة الجانب الأخلاقی فی مثل هذه الأُمور.

(السّؤال 1143): باع شخص جمیع ما یملک إلى زوجته قبل سنتین من وفاته، وهو فی المرض الذی توفی به، وهکذا حرم ورثته الشرعیین من المیراث. فهل هذه المعاملة صحیحة شرعاً؟ وإذا افترضنا ان المعاملة کانت صوریة فهل تصح؟ وما حکمها إذا کان فیها إحتمال الاکراه؟ وما حکمها إذا کان فیها احتمال قصد الاضرار بالورثة؟

الجواب: تکون المعاملة نافذة إذا کانت فی الظاهر جدیة واختیاریة إلاّ إذا ثبت خلاف ذلک. ولما کان فی مرض الموت، فالاحتیاط العمل بها بمقدار الثلث فقط، أمّا الباقی فیتصالح علیه مع الورثة.

(السّؤال 1144): إن والد ]أبنائی[ وزوجی المرحوم (بهرام) الذی کان یدین بدین الزرادشتیة (المجوسیة) تزوج قبل خمس سنوات من وفاته بامرأة مسلمة زواجاً منقطعاً إدّعى فی نسخة عقده انه کان مسلماً. وکان نتیجة هذا الزواج المؤقت ابنان. ولما لم نکن نعلم بتحوّله المحتمل إلى الإسلام وکذلک بزواجه المؤقت هذا، کما لم نشاهده أبداً وهو یؤدی الفرائض الإسلامیة المقدّسة، ولم یکن هو قد حدّثنا أو حدّث غیرنا فی ذلک الأمر أبداً، لذا فقد أجرینا علیه ـ عند وفاته ـ مراسیم الدفن الزرادشتیة حیث دفناه فی مقبرتهم وقد شارکتنا فی تلک المراسیم زوجته المؤقتة المزعومة مع إبنیها، ولم تشر بأی إشارة إلى کونها مسلمة أو إلى دخول المرحوم فی الإسلام أو إلى زواجها المؤقت منه، حتى علمنا فیما بعد بتفاصیل الحادث وأن دین المرحوم هو الاسلام کما ذکر ذلک فی مفاد صیغة الزّواج المؤقت، فبادرنا إلى طرح القضیة على أحد جیراننا المسلمین وهو صاحب ثقافة واطلاع وخبرة فی القانون والفقه الاسلامی، فحدّثنا عن مزایا الدین الإسلامی الحنیف وأحقّیته وفضله على باقی الأدیان وانه الأکمل والأفضل والآخر، وشجعنا على الدخول فیه، إلى أن أثمرت مساعیه الحمیدة وتوجیهاته السدیدة وتعلیماته القیّمة فتشرفنا بالإسلام وانتقلنا بشکل رسمی إلى الدین الإسلامی والمذهب الجعفری (الشیعة الإثنى عشریة)، فبأخذ هذه المقدمة بنظر الاعتبار ومع العلم بعدم وجود وثائق ومستندات تدل على إسلام المرحوم، یرجى الإجابة على هذه الأسئلة:

1 ـ هل کان المرحوم مسلماً؟

2 ـ هل کان زواجه المنقطع بتلک المرأة المسلمة صحیحاً شرعاً؟

3 ـ هل ان ثمرة ذلک الزواج (الأبنین) شرعیة وإن للابنین حقاً فی ترکته؟

4 ـ نظراً إلى أن دیون المتوفى لم تسدد بعد وان ترکته لم تقسّم، بل أن الحکم النهائی لحصر الوراثة لم یصدر حتى الآن، فهل نعتبر نحن الذین أسلمنا ورثة له ونستحق نصیباً فی ترکته؟

 

الجواب: 1 ـ إذا کان قد أظهر الإسلام فیعتبر مسلماً حتى وإن قصّر فی أداء واجباته الدینیة.

2 ـ إنه صحیح حسب الظاهر.

3 ـ الابنان شرعیان ولهما نصیب فی الأرث.

4 ـ على فرض المسألة بأن الأرث لم یقسّم وأنکم أسلمتم فلکم نصیب فی الأرث على قانون الأرث الإسلامی.

(السّؤال 1145): نحن شقیقان ورثنا من أبینا بستاناً لکل واحد منّا النصف منه، وأنوی الآن أن أبیع نصفی، فأبلغت أخی أولا ثم الجیران فلم یرغبوا بشرائه، وأرید الآن بیعه على شخص آخر، ولکن أخی یرفض ویقول: «هیا نقتسم الأرض مرة أخرى، فی حین مضى على تقسیمنا الأول الذی تمّ برضانا خمس وعشرون سنة، أمّا سبب ممانعته فهو شجرة أصلها وجذعها فی أرض أخی، أمّا أکثر أغصانها وأوراقها ففی أرضی وتمنع الشمس عنها. فما الحکم؟

الجواب: على افتراض السؤال، یحق لک أن تبیع أرضک، وإذا کان قد جرى تقسیم قبلا فلا ضرورة لتقسیم جدید، وإذا کانت أغصان وأوراق الشجرة فی الأرض المجاورة تضایقک فلک أن تتصدى لذلک.

(السّؤال 1146): توفی أب وابنه معاً فی حادث، وکان للأب ثلاثة أبناء آخرین وکان للابن أیضاً أربعة أبناء، فهل یأخذ یتامى الابن حصّة من أرث جدهم؟

الجواب: یجب أن نفترض ان الأب توفی أولا فانتقل نصیب منه إلى ابنه، ثم انتقل النصیب إلى یتاماه، ثم نفترض ان الابن توفی أوّلا، فانتقل نصیب من أمواله إلى أبیه ونصیب إلى أبنائه، والخلاصة أن کلا منهما یرث نصیباً طبقاً لقانون الارث من ترکة الآخر وینتقل إلى ورثته.

(السّؤال 1147): توفی شخص مع أطفاله الثلاثة فی لیلة واحدة متأثرین بغاز الفحم، ولم یتبین أیهم کان الموت أسبق إلیه علماً ان الأولاد لا مال لهم وان وارث الأب حالیاً هو زوجته وأبوه وأُمّه، فکیف تقسم الترکة؟

الجواب: تؤخذ حصّة الأبناء من مال أبیهم وتؤول إلى ورثتهم، أمّا الباقی فیصل إلى باقی ورثة الأب.

(السّؤال 1148): یرجى بیان معنى (عالت الفریضة) فی قول الشعبی: ما رأیت أفرض من علی ولا أحسب منه وقد سئل عنه (علیه السلام) وهو على المنبر یخطب عن رجل مات وترک امرأته وأبوین وابنتین، کم نصیب المرأة؟ فقال (علیه السلام): «صار ثمنها تسعاً، فلقبت بالمسألة المنبریة، شرح ذلک: للأبوین السدسان وللبنتین الثلثان وللمرأة الثمن عالت الفریضة فکان لها 3 من 24 ثمنها فلما صارت إلى 27 صار ثمنها تسعاً فان ثلاثة من 27 تسعها ویبقى 24 للابنتین 16 و8 للأبوین سواء»(1)

الجواب: المقصود ان سهم المرأة التی لزوجها ولد هو الثمن على الحکم الأول، ولکنه إذا وضع جنب أسهم الوالدین والبنتین وجمعت الأسهم کان مجموعها 27 سهماً (إذا قسّمنا المال إلى 24 سهماً فان 16 سهماً هی الثلثان و8 أسهم هی السدسان و3 أسهم هی الثمن ومجموع 16 و8 و3 هی 27 سهماً) فإذا أخذنا ثلاثة أسهم من السبعة وعشرین سهماً فانها تعادل التسع، وهذا هو تفسیر الحدیث، أمّا من حیث المبانی الفقهیة، فان هذه المسألة فیها مناقشة بالنظر إلى بقیة الأحادیث.

 


1 ـ بحار الأنوار ج40 ص159.

 

 

 

إرث الزّوجینالقسم الأربعون : الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma